اعادة الاعتبار
2 مشترك
صفحة 1 من اصل 1
اعادة الاعتبار
ما هو الفرق بين اعادة الاعتبار القضائية واعادة الاعتبار القانونية ؟
المستند القانوني لاعادة الاعتبار القضائية :
المادة 158 من قانون العقوبات
تعريف اعادة الاعتبارالقضائية :
هو نظام قانوني يفترض عودة المحكوم عليه الى الجهة القضائية المختصة بطلب اعادة الالعتبار ولها السلطات التقديرية في اعادة الاعتبار او رفضه سواء اكان الحكم الصادر بحقه جنائي او جنحي .
شروط اعلدة الاعتبار القضائية :
1- تنفيذ العقوبة وما يلازمها من تدبير او سقوطهما بالتقادم ومن المعلوم ان اسقوط العقوبة بالتقادم يعادل تنفيذها ويقوم مقامه في معرض الحكم باعادة الاعتبار
ولايجوز ان يكون قد تم التنفيذ فعلا اذ يجوز ان تكون قد سقطت بالعفو الخاص
2- مرور مدة زمنية محددة ( مدة التجربة ) على تنفيذ العقوبة او سقوطها بالتقادم .
حيث اوجب القانون انقضاء مدة 7 سنوات على تنفيذ العقوبة الجنائية و 3 سنوات على تنفيذ العقوبة الجنحية وذلك للتاكد من حسن سلوك طالب الاعتبار .
3- عدم صدرو قرار لاحق يقضي يقضي بعقوبة جنائية او جنحية :
4- الوفاء بالالتزامات المدنية الناشئة عن الجريمة :
فعليه ان يثبت انه قد دفع مصاريف الدعوى وعوض المضرور اما اذا لم يتمكن من تنفيذ تلك الالتزامت فعليه ان يثبت انه كان في حالة لم يتمكن معها من القيام بها
5- حسن السيرة والسلوك :
وعليه ان يثبت صلاحه من تاريخ الادانة حتى يوم الفصل في اعادة الاعتبار وهذه المسالة تقديرية متروك امر تقديرها الى محكمة الموضوع
وعلى المحكمة قبل ان تقرر ان تتحقق من سجلات السجن ومن التحقيقات عن سيرة المحكوم عليه بعد الافراج عنه اتنه قد صلح فعلا وهي حرة في حال توفر هذه الشروط جميعا فيتقرير اعادة الاعتبار الى المحكموم عليه او عدم تقريرها وقرارها مبرم لا يخضع لاي طريق من طرق المراجعة .
الجهة المختصة بالنظر باعادة الاعتبار القضائية :
قاضي الاحالة
ابداء الراي من النيابة العامة
وتحيلها الى المحكمة لتي اصدرت الحكم الاخير في الدعوى لتصدر قرارها بقبول الطلب او رفضه..
اعادة الاعتبار القانونية :
المستند القانوني :
المادة 159 من قانون العقوبات .
تعريف اعادةالاعتبار القانونية :
هو نظام قانوني يعيد الى المحكوم عليه اعتباره بقوة القانون حكما ودون حاجة الى صدور حكم قضائي وهي حتمية لا وجه الى رفضها اذا تحققت شروطها .
شروط اعادة الاعتبار القانونية :
1- ان تكون العقوبة المحكوم بها جنحية .
2- ان تمر سبع سنوات على تاريخ انقضاء العقوبة الجنحية المانعة و المقيدة للحرية .
وخمس سنوات على تاريخ اداء الغرامة الجنحية دون ان يصدر بها حكم جديد بالغرامة الجنحية او بالعقوبة الاشد .
3- الا يكون قد قضي عليه خلال فترة التجربة بعقوبة جنحية مانعة او مقيدة للحرية .
المستند القانوني لاعادة الاعتبار القضائية :
المادة 158 من قانون العقوبات
تعريف اعادة الاعتبارالقضائية :
هو نظام قانوني يفترض عودة المحكوم عليه الى الجهة القضائية المختصة بطلب اعادة الالعتبار ولها السلطات التقديرية في اعادة الاعتبار او رفضه سواء اكان الحكم الصادر بحقه جنائي او جنحي .
شروط اعلدة الاعتبار القضائية :
1- تنفيذ العقوبة وما يلازمها من تدبير او سقوطهما بالتقادم ومن المعلوم ان اسقوط العقوبة بالتقادم يعادل تنفيذها ويقوم مقامه في معرض الحكم باعادة الاعتبار
ولايجوز ان يكون قد تم التنفيذ فعلا اذ يجوز ان تكون قد سقطت بالعفو الخاص
2- مرور مدة زمنية محددة ( مدة التجربة ) على تنفيذ العقوبة او سقوطها بالتقادم .
حيث اوجب القانون انقضاء مدة 7 سنوات على تنفيذ العقوبة الجنائية و 3 سنوات على تنفيذ العقوبة الجنحية وذلك للتاكد من حسن سلوك طالب الاعتبار .
3- عدم صدرو قرار لاحق يقضي يقضي بعقوبة جنائية او جنحية :
4- الوفاء بالالتزامات المدنية الناشئة عن الجريمة :
فعليه ان يثبت انه قد دفع مصاريف الدعوى وعوض المضرور اما اذا لم يتمكن من تنفيذ تلك الالتزامت فعليه ان يثبت انه كان في حالة لم يتمكن معها من القيام بها
5- حسن السيرة والسلوك :
وعليه ان يثبت صلاحه من تاريخ الادانة حتى يوم الفصل في اعادة الاعتبار وهذه المسالة تقديرية متروك امر تقديرها الى محكمة الموضوع
وعلى المحكمة قبل ان تقرر ان تتحقق من سجلات السجن ومن التحقيقات عن سيرة المحكوم عليه بعد الافراج عنه اتنه قد صلح فعلا وهي حرة في حال توفر هذه الشروط جميعا فيتقرير اعادة الاعتبار الى المحكموم عليه او عدم تقريرها وقرارها مبرم لا يخضع لاي طريق من طرق المراجعة .
الجهة المختصة بالنظر باعادة الاعتبار القضائية :
قاضي الاحالة
ابداء الراي من النيابة العامة
وتحيلها الى المحكمة لتي اصدرت الحكم الاخير في الدعوى لتصدر قرارها بقبول الطلب او رفضه..
اعادة الاعتبار القانونية :
المستند القانوني :
المادة 159 من قانون العقوبات .
تعريف اعادةالاعتبار القانونية :
هو نظام قانوني يعيد الى المحكوم عليه اعتباره بقوة القانون حكما ودون حاجة الى صدور حكم قضائي وهي حتمية لا وجه الى رفضها اذا تحققت شروطها .
شروط اعادة الاعتبار القانونية :
1- ان تكون العقوبة المحكوم بها جنحية .
2- ان تمر سبع سنوات على تاريخ انقضاء العقوبة الجنحية المانعة و المقيدة للحرية .
وخمس سنوات على تاريخ اداء الغرامة الجنحية دون ان يصدر بها حكم جديد بالغرامة الجنحية او بالعقوبة الاشد .
3- الا يكون قد قضي عليه خلال فترة التجربة بعقوبة جنحية مانعة او مقيدة للحرية .
المحامية علياء النجار- عدد المساهمات : 58
تاريخ التسجيل : 30/12/2009
مواضيع مماثلة
» دور مركز اعادة التربية في اعادة التوافق النفسي والاجتماعي
» عريضةافتتاح دعوى اعادة الادماج الى منصب العمل
» عريضةافتتاح دعوى اعادة الادماج الى منصب العمل
صفحة 1 من اصل 1
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى