عريضةافتتاح دعوى اعادة الادماج الى منصب العمل
2 مشترك
صفحة 1 من اصل 1
عريضةافتتاح دعوى اعادة الادماج الى منصب العمل
قالمة في ......
محكمة قالمة
القســم الإجتماعــي
لفائدة السيد : (س.ع) - بطال - الساكن بحي .................بصفته مدعي/
*/ القائم في حقه الأستاذ .....
ضد السيــد: ورشة النجارة العامة للسيد (م.ل) ممثلة في شخص مالكها و الكائن مقرها ب ......مدعى عليها /
بتشرف العارض بلسان محاميه أن يعرض على الهيئة الموقرة الوقائع التالية :
- حيث أن العارض كان يشتغل لدى المدعى عليها بموجب عقود شفوية خلال الفترة الممتدة بين سبتمبر 2002 إلى غاية سبتمبر 2007 و كانت علاقة العمل بموجب عقود شفوية و انه بالرجوع لنص المادة 11 من القانون 90/11 فإنه في حالة انعدام عقد عمل مكتوب فإنه يفترض من علاقة العمل أن تكون غير محددة المدة.
- حيث أن المدعى عليها لم تمكن المدعي من أية وثيقة يمكن له أن يستند لها في الدعوى الحالية قصد إثبات علاقة العمل . و عليه و بالرجوع لنص المادة 10 من القانون 90/11 فإن المدعي مستند لتقديم شهود إثبات للإدلاء بشهادتهم عند الحاجة قصد إثبات علاقة عمله مع المدعى عليها للفترة السابقة الذكر.
- حيث أن المدعى عليها لم تمكن المدعى من كشف الراتب الشهري للأجر الذي كان يتقاضاه و عليه فإنه في هذه الحالة تعتد على الأجر الووطني المضمون و المقدر ب 12000 د ج .
- حيث أن المدعى علها قامت تسريح المدعي من منصبه تعسفيا و دون أحترام اجراءات التسريح التي ينص عليها التشريع المعمول به لا سيما تبليغ العامل كتابيا بقرار التسريح هذا من جهة و من جهو أخرى فإن المدعي لم يرتكب أي خطأ مهما كان نوعه طيلة مدة نشاطه مع المدعي .
- حيث أن كل تسريح يتم مخالفا لأحكام القانون 90/11 يعد تعسفيا و على المدعى عليه إثبات العكس وفق ا؛كام المادة 73/3 من القانون 90/11 .
- حيث أن المدعي تضرر من جراء التسريح التعسفي من منصب عمله الذي تعرض له من طرف المدعى عليها و حرمانه من أجوره طيلة الفترة الممتدة من تاريخ التسريح في سبتمبر 2007 .
- حيث ان المدعي و منذ تاريخ تسريحه و هو يتلقى في وعود كاذبة يغية إرجاعه إلى منصب عمله لكن دون جدوى حتى يئس من الأمر و لجأ إلى الهيئة الموقرة قصد المطالبة بحقوقه المخولة له قانونا .
**لهذه الأسباب و من أجلها**
قبل الدعوى شكلا لاستيفائها كافة الشروط الشكلية و القانونية
- من حيث الموضوع :
- الملاحظة و الإشهاد أن المدعي عمل لدى المدعى عليها طيلة الفترة الممتدة ما بين سبتمبر 2002 إلى غاية تاريخ سبتمبر 2007 .
- الملاحظة و الإشهاد ان المدعي عمل بموجب عقود شفوية و أنه و بالرجوع لنص المادة 11 من القانون 90/11 فإن علاقة العمل تكون غير محدودة المدة .
- الإشهاد أن للمدي شهود إثبات لعلاقة عمله مستعد لتقديمهم للمحكمة الموقرة عند الحاجة .
و عليـــــــــــــــــــــــــــه :
- يلتمس العارض من المحكمة الموقرة لإلغاء قرار التسريح و القضاء من جديد بلإلزام المدعى عليها الممثلة في شخص مديرها بتمكينه من تعويض عن التسريح التعسفي بما يماثل أجوره الشهرية من تاريخ التسريح إلى غاية النطق بالحكم مبلغ 800000 د ج .
- الحكم على المدعى عليها بالتصريح بالمدعي لدى صندوق التأمينات الإجتماعية للفترة التي عملها معها و منحه شهادة العمل .
مع كل التحفظات
عن المدعي / محاميه الأستاذ..
.
محكمة قالمة
القســم الإجتماعــي
عريضــــــة إفتتاحيـــــة
************لفائدة السيد : (س.ع) - بطال - الساكن بحي .................بصفته مدعي/
*/ القائم في حقه الأستاذ .....
ضد السيــد: ورشة النجارة العامة للسيد (م.ل) ممثلة في شخص مالكها و الكائن مقرها ب ......مدعى عليها /
**ليطيب لهئة المحكمة الموقرة**
بتشرف العارض بلسان محاميه أن يعرض على الهيئة الموقرة الوقائع التالية :
- حيث أن العارض كان يشتغل لدى المدعى عليها بموجب عقود شفوية خلال الفترة الممتدة بين سبتمبر 2002 إلى غاية سبتمبر 2007 و كانت علاقة العمل بموجب عقود شفوية و انه بالرجوع لنص المادة 11 من القانون 90/11 فإنه في حالة انعدام عقد عمل مكتوب فإنه يفترض من علاقة العمل أن تكون غير محددة المدة.
- حيث أن المدعى عليها لم تمكن المدعي من أية وثيقة يمكن له أن يستند لها في الدعوى الحالية قصد إثبات علاقة العمل . و عليه و بالرجوع لنص المادة 10 من القانون 90/11 فإن المدعي مستند لتقديم شهود إثبات للإدلاء بشهادتهم عند الحاجة قصد إثبات علاقة عمله مع المدعى عليها للفترة السابقة الذكر.
- حيث أن المدعى عليها لم تمكن المدعى من كشف الراتب الشهري للأجر الذي كان يتقاضاه و عليه فإنه في هذه الحالة تعتد على الأجر الووطني المضمون و المقدر ب 12000 د ج .
- حيث أن المدعى علها قامت تسريح المدعي من منصبه تعسفيا و دون أحترام اجراءات التسريح التي ينص عليها التشريع المعمول به لا سيما تبليغ العامل كتابيا بقرار التسريح هذا من جهة و من جهو أخرى فإن المدعي لم يرتكب أي خطأ مهما كان نوعه طيلة مدة نشاطه مع المدعي .
- حيث أن كل تسريح يتم مخالفا لأحكام القانون 90/11 يعد تعسفيا و على المدعى عليه إثبات العكس وفق ا؛كام المادة 73/3 من القانون 90/11 .
- حيث أن المدعي تضرر من جراء التسريح التعسفي من منصب عمله الذي تعرض له من طرف المدعى عليها و حرمانه من أجوره طيلة الفترة الممتدة من تاريخ التسريح في سبتمبر 2007 .
- حيث ان المدعي و منذ تاريخ تسريحه و هو يتلقى في وعود كاذبة يغية إرجاعه إلى منصب عمله لكن دون جدوى حتى يئس من الأمر و لجأ إلى الهيئة الموقرة قصد المطالبة بحقوقه المخولة له قانونا .
**لهذه الأسباب و من أجلها**
يلتمس المدعي من هيئة المحكمة الموقرة :
- من حيث الشكل :قبل الدعوى شكلا لاستيفائها كافة الشروط الشكلية و القانونية
- من حيث الموضوع :
- الملاحظة و الإشهاد أن المدعي عمل لدى المدعى عليها طيلة الفترة الممتدة ما بين سبتمبر 2002 إلى غاية تاريخ سبتمبر 2007 .
- الملاحظة و الإشهاد ان المدعي عمل بموجب عقود شفوية و أنه و بالرجوع لنص المادة 11 من القانون 90/11 فإن علاقة العمل تكون غير محدودة المدة .
- الإشهاد أن للمدي شهود إثبات لعلاقة عمله مستعد لتقديمهم للمحكمة الموقرة عند الحاجة .
و عليـــــــــــــــــــــــــــه :
- يلتمس العارض من المحكمة الموقرة لإلغاء قرار التسريح و القضاء من جديد بلإلزام المدعى عليها الممثلة في شخص مديرها بتمكينه من تعويض عن التسريح التعسفي بما يماثل أجوره الشهرية من تاريخ التسريح إلى غاية النطق بالحكم مبلغ 800000 د ج .
- الحكم على المدعى عليها بالتصريح بالمدعي لدى صندوق التأمينات الإجتماعية للفترة التي عملها معها و منحه شهادة العمل .
مع كل التحفظات
عن المدعي / محاميه الأستاذ..
.
abdelwahab2009- عدد المساهمات : 5
تاريخ التسجيل : 21/02/2011
مواضيع مماثلة
» عريصة افتتاح دعوى من اجل تعويض عن حادث العمل
» دعوى الخلع_موسوعة
» الفرق بين دعوى التخمين وأجر المثل
» دعوى استرداد الحيازة في المناطق المحددة والمحررة
» عريضة افتتاح دعوى من اجل اثبات الزواج العرفي, نموذج
» دعوى الخلع_موسوعة
» الفرق بين دعوى التخمين وأجر المثل
» دعوى استرداد الحيازة في المناطق المحددة والمحررة
» عريضة افتتاح دعوى من اجل اثبات الزواج العرفي, نموذج
صفحة 1 من اصل 1
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى