التحكيم في القضايا الشرعية من خلال الاجتهاد السوري
صفحة 1 من اصل 1
التحكيم في القضايا الشرعية من خلال الاجتهاد السوري
التحكيم الشرعي اجتهاداً ..
و بعد فان هذه نافذة صغيرة نطل منها على جملة من الاجتهادات فيما يخص التحكيم الشرعي خاصةً جمعتها وصنفت مواضيعها لتكون اسهل بالمراجعة و اهون بالمطالعة و ايسر للمرافعة ..
و الله و لي التوفيق
***
هل كون الحكمين من اهل الزوجين هو شرط إلزامي ؟
• قال تعالى : فابعثوا حكماً من اهله و حكماً من اهلها " و من المعروف انه لا اجتهاد مع مورد النص القراني فالاية تنص على الزامية هذا الشرط
• " لا يصار إلى تعيين محكمين من الاباعد قبل التحقق من عدم وجودهما بين الاقارب " قرار 243 اساس 248 عام 1964 .
• " الاصل في الحكمين بدعوى التفريق أن يكونا من الاهلين و هو من الأمور المتعلقة بالنظام العام و " على القاضي التحقق من من تعذر تعيينهما من الاقارب قبل تعيينهما من الاباعد " قرار 226 تا 1960
• " يجب أن يكون الحكم من اهل الطرفين الا عند الضرورة مما يعتبر من النظام العام " قرار 291 تا 1957
• " لا يحق للطرفين أن يتنازلا عن حق تعيين الحكمين من الاقارب لأنه حق الشرع و القانون "
• " إن تسمية الحكمين من الاقارب هو الاصل و لا يعدل عنه الا إذا تعذر وجودهما بينهم و هذه نقطة من النظام العام " قرار 258 اساس 346 تا 1983 .
• " إذا فشل حكمان من الاقارب و عرض اسم غيرهما من الاقارب لم يجر تعيين الاباعد قبل ايضاح فشل الاقارب جميعاً " قرار 561 اساس 568 لعام 1967
• " لا يجوز تعيين محكمتكم من الاقارب و الاخر من الاباعد فاما أن يكونا معاً من الاقارب أو يكونا معاً من الاباعد لتحقيق العدالة " قرار 1053 لعام 1992 .
***
اجراءات التحكيم :
1- تحليف الحكمين اليمين القانونية :
• " إن عدم حلف المحكمين اليمين المنصوص عنها في المادة 112 أحوال شخصية يجعل تقريرهما باطلاً، وهذه النقطة من النظام العام تجوز اثارتها لأول مرة أمام محكمة النقض." قرار 375 اساس 257 تا 1983
2- المجلس العائلي :
• " أن للمحكمين صفة قضاء الجماعة و يجب عليهم أن يحضروا جميعاً و في نفس الوقت في المجلس العائلي اسوة بالمحاكم المؤلفة من ثلاثة اعضاء التي لا يكون حكمها صحيحاً إذا عقدت جلساتها من قبل الاعضاء منفردين أو صدر عنهم بشكل افرادي " قرار 233 اساس 239 لعام 1965 .
• " للقاضي أن يكتفي بجلسة واحدة للتحكيم تعقد تحت اشرافه ثم يتابع المحكمون مهمتهم و للمحكمين دعوة من يرون من الاشخاص لحضور جلسة التحكيم " قرار 233 اساس 239 لعام 1965 .
• " غياب احد الزوجين عن المجالس التحكيمية بعد تبليغه الموعد لا يؤثر في التحكيم و الغياب المستوجب اتخاذه دعامة للحكم هو الذي لم يسبق بانكار صريح " قرار 1398 عام 1995 .
• " عقد المجلس العائلي المحدد بمذكرة التبليغ من قبل المحكمة و غياب الزوج لعدم تبلغه مخالف للاصول و أن اجراءات التحكيم مشوبة بالبطلان لبنائها على الباطل " قرار 624 اساس 528 عام 1982 .
• " أن تخلف احد الزوجين عن المجالس العائلية بعد تبليغه لا يؤثر على سير التحكيم و للمحكمة الحق بالاستماع إلى أي شخص يرون في سماعه ما يعين للوصل إلى تحقيق صحة هذه المجالس " قرار 586 اساس 529 لعام 1985 .
***
الحالات التي يصدر الحكمان تقريرهما استناداً لها :
• " قول الحكمين أن اكثر الاساءة من الزوج يجعل للزوجة الحق بكامل المهر و أن تطرق الحكمين بعد ذلك إلى الكلام في المهر مععجله و مؤجله من باب التزيد " قرار 440 عام 1995
• " إذا ثبت أن الضرر سببه الزوجة فللحكمين التفريق على تمام المهر أو قسم منه " قرار 288 عام 1995 .
• " اعتبار الاساءة مشتركة بين الزوجين لا يعني بالضرورة أن يكون لكل من الزوجين نصف المهر المسمى و انما يعود تقدير ما يتوجب لاحدهما على الاخر من معجل المهر و مؤجله لرأي الحكمين معاً " قرار 288 عام 1995
***
اختلاف الحكمين :
• " يحق للقاضي أن يستبدل المحكمين إذا اختلفا أو خالفا القانون " قرار 234 لعام 1960
• " في حال ضم مرجح للحخكمين يصار إلى عقد مجلس جديد يضم الحكمين و المرجح و الزوجين و ليس للمرجح أن ينشأ حكماً جديداً و على ذلك استقر الاجتهاد " قرار 104 عام 1967 .
• " انتخاب المحكمين و المرجح في آن واحد جائز على ألا يبدأ المرجح قبل اختلاف الحكمين "
قرار 355 عام 1963
• " إذا قدم احد المتخاصمين طلباً برد الحكمين بعد أن قدم الحكمان تقريرهما فانه يتعين على المحكمة أن تقرر اعتبار الدعوى متاخرة إلى حين البت بطلب الرد و فصل الدعوى من قبل محكمة الاستئناف " قرار 536 عام 1982
***
تقرير الحكمين :
• " في حال تعيين حكمين جديدين يهمل تقرير الحكمين الأول " قرار 104 عام 1967
***
سلطة المحكمين :
• " إن انطباع تقرير الحكمين بطابع العجلة الزائدة يتنافى و مهمة التحكيم التي تهدف إلى اصلاح ذات البن بين الزوجين بالصبر و الاناة و بالتالي يؤدي إلى نقض حكم التفريق المبني عليه لان العجلة تفوت على المحكمين فرصاً كان يمكن استغلالها لمصلحة الزوجين "
قرار 619 اساس 603 عام 1975 .
• " إن سلطة المحكمين محصورة في حدود المهر عملاً بالمادة 114 من قانون الأحوال الشخصية و ليس لهم أن يتجاوزوها لبحث الحقوق الزوجية الاخرى "
قرار 210 عام 1962
• " لقد استقر الاجتهاد على انه على الحكمين أن يبحثا بالمسؤلية عن الشقاق و ما تتركه من اثر على المهر معجله فقط دون أن يتجاوز ذلك فانه فعلاً كان تقريرهما مخالف للقانون و يؤدي تجاوز الحكمين مهمتهما إلى ابطال تقريرهما و هذه من قواعد النظام العام "
قرار 188 اساس 388 عام 1984
• " أن قناعة الحكمين لا تدخل تحت رقابة محكمة النقض "
قرار 267 اساس 276 تاريخ 1962
• " على القاضي التثبت من مقدار المهر معجلاً و مؤجلاً و ما هو مقبوض منه قبل احالة القضية إلى التحكيم "
قرار 429 تاريخ 26/8/1972
• " على المحكمة البت بموضوع الخلوة قبل احالة القضية على التحكيم لان بحث الدخول و الخلوة من اختصاص القاضي وحده و عدم البحث فيه على الرغم من اثارته يعرض الحكم للنقض "
قرار 371 تاريخ 28/4/1982 .
***
قوة تقرير الحكمين :
• " أن تقرير الحكمين حجة على الناس كافة بما دون فيه ما لم يثبت تزويره بالطرق المقررة قانوناً عملاً بالمادة 6 بينات "
قرار 107 تاريخ 21/3/1963
• " و القاضي له أن يحكم بمقتضى هذا التقرير أو برفضه كاملاً و ليس له بالتالي الحق مطلقاً بتعديل أي بند من بنوده و ليس له الخيار الا في الاخذ بكل ما ورد في تقرير الحكمين أو رفضه ةو على ذلك استقر الاجتهاد "
قرار 694 عام 1985
• " يحق للقاضي أن يستبدل المحكمين إن اختلفا أو خالفا القانون "
قرار 234 عام 60
و بعد فان هذه نافذة صغيرة نطل منها على جملة من الاجتهادات فيما يخص التحكيم الشرعي خاصةً جمعتها وصنفت مواضيعها لتكون اسهل بالمراجعة و اهون بالمطالعة و ايسر للمرافعة ..
و الله و لي التوفيق
***
هل كون الحكمين من اهل الزوجين هو شرط إلزامي ؟
• قال تعالى : فابعثوا حكماً من اهله و حكماً من اهلها " و من المعروف انه لا اجتهاد مع مورد النص القراني فالاية تنص على الزامية هذا الشرط
• " لا يصار إلى تعيين محكمين من الاباعد قبل التحقق من عدم وجودهما بين الاقارب " قرار 243 اساس 248 عام 1964 .
• " الاصل في الحكمين بدعوى التفريق أن يكونا من الاهلين و هو من الأمور المتعلقة بالنظام العام و " على القاضي التحقق من من تعذر تعيينهما من الاقارب قبل تعيينهما من الاباعد " قرار 226 تا 1960
• " يجب أن يكون الحكم من اهل الطرفين الا عند الضرورة مما يعتبر من النظام العام " قرار 291 تا 1957
• " لا يحق للطرفين أن يتنازلا عن حق تعيين الحكمين من الاقارب لأنه حق الشرع و القانون "
• " إن تسمية الحكمين من الاقارب هو الاصل و لا يعدل عنه الا إذا تعذر وجودهما بينهم و هذه نقطة من النظام العام " قرار 258 اساس 346 تا 1983 .
• " إذا فشل حكمان من الاقارب و عرض اسم غيرهما من الاقارب لم يجر تعيين الاباعد قبل ايضاح فشل الاقارب جميعاً " قرار 561 اساس 568 لعام 1967
• " لا يجوز تعيين محكمتكم من الاقارب و الاخر من الاباعد فاما أن يكونا معاً من الاقارب أو يكونا معاً من الاباعد لتحقيق العدالة " قرار 1053 لعام 1992 .
***
اجراءات التحكيم :
1- تحليف الحكمين اليمين القانونية :
• " إن عدم حلف المحكمين اليمين المنصوص عنها في المادة 112 أحوال شخصية يجعل تقريرهما باطلاً، وهذه النقطة من النظام العام تجوز اثارتها لأول مرة أمام محكمة النقض." قرار 375 اساس 257 تا 1983
2- المجلس العائلي :
• " أن للمحكمين صفة قضاء الجماعة و يجب عليهم أن يحضروا جميعاً و في نفس الوقت في المجلس العائلي اسوة بالمحاكم المؤلفة من ثلاثة اعضاء التي لا يكون حكمها صحيحاً إذا عقدت جلساتها من قبل الاعضاء منفردين أو صدر عنهم بشكل افرادي " قرار 233 اساس 239 لعام 1965 .
• " للقاضي أن يكتفي بجلسة واحدة للتحكيم تعقد تحت اشرافه ثم يتابع المحكمون مهمتهم و للمحكمين دعوة من يرون من الاشخاص لحضور جلسة التحكيم " قرار 233 اساس 239 لعام 1965 .
• " غياب احد الزوجين عن المجالس التحكيمية بعد تبليغه الموعد لا يؤثر في التحكيم و الغياب المستوجب اتخاذه دعامة للحكم هو الذي لم يسبق بانكار صريح " قرار 1398 عام 1995 .
• " عقد المجلس العائلي المحدد بمذكرة التبليغ من قبل المحكمة و غياب الزوج لعدم تبلغه مخالف للاصول و أن اجراءات التحكيم مشوبة بالبطلان لبنائها على الباطل " قرار 624 اساس 528 عام 1982 .
• " أن تخلف احد الزوجين عن المجالس العائلية بعد تبليغه لا يؤثر على سير التحكيم و للمحكمة الحق بالاستماع إلى أي شخص يرون في سماعه ما يعين للوصل إلى تحقيق صحة هذه المجالس " قرار 586 اساس 529 لعام 1985 .
***
الحالات التي يصدر الحكمان تقريرهما استناداً لها :
• " قول الحكمين أن اكثر الاساءة من الزوج يجعل للزوجة الحق بكامل المهر و أن تطرق الحكمين بعد ذلك إلى الكلام في المهر مععجله و مؤجله من باب التزيد " قرار 440 عام 1995
• " إذا ثبت أن الضرر سببه الزوجة فللحكمين التفريق على تمام المهر أو قسم منه " قرار 288 عام 1995 .
• " اعتبار الاساءة مشتركة بين الزوجين لا يعني بالضرورة أن يكون لكل من الزوجين نصف المهر المسمى و انما يعود تقدير ما يتوجب لاحدهما على الاخر من معجل المهر و مؤجله لرأي الحكمين معاً " قرار 288 عام 1995
***
اختلاف الحكمين :
• " يحق للقاضي أن يستبدل المحكمين إذا اختلفا أو خالفا القانون " قرار 234 لعام 1960
• " في حال ضم مرجح للحخكمين يصار إلى عقد مجلس جديد يضم الحكمين و المرجح و الزوجين و ليس للمرجح أن ينشأ حكماً جديداً و على ذلك استقر الاجتهاد " قرار 104 عام 1967 .
• " انتخاب المحكمين و المرجح في آن واحد جائز على ألا يبدأ المرجح قبل اختلاف الحكمين "
قرار 355 عام 1963
• " إذا قدم احد المتخاصمين طلباً برد الحكمين بعد أن قدم الحكمان تقريرهما فانه يتعين على المحكمة أن تقرر اعتبار الدعوى متاخرة إلى حين البت بطلب الرد و فصل الدعوى من قبل محكمة الاستئناف " قرار 536 عام 1982
***
تقرير الحكمين :
• " في حال تعيين حكمين جديدين يهمل تقرير الحكمين الأول " قرار 104 عام 1967
***
سلطة المحكمين :
• " إن انطباع تقرير الحكمين بطابع العجلة الزائدة يتنافى و مهمة التحكيم التي تهدف إلى اصلاح ذات البن بين الزوجين بالصبر و الاناة و بالتالي يؤدي إلى نقض حكم التفريق المبني عليه لان العجلة تفوت على المحكمين فرصاً كان يمكن استغلالها لمصلحة الزوجين "
قرار 619 اساس 603 عام 1975 .
• " إن سلطة المحكمين محصورة في حدود المهر عملاً بالمادة 114 من قانون الأحوال الشخصية و ليس لهم أن يتجاوزوها لبحث الحقوق الزوجية الاخرى "
قرار 210 عام 1962
• " لقد استقر الاجتهاد على انه على الحكمين أن يبحثا بالمسؤلية عن الشقاق و ما تتركه من اثر على المهر معجله فقط دون أن يتجاوز ذلك فانه فعلاً كان تقريرهما مخالف للقانون و يؤدي تجاوز الحكمين مهمتهما إلى ابطال تقريرهما و هذه من قواعد النظام العام "
قرار 188 اساس 388 عام 1984
• " أن قناعة الحكمين لا تدخل تحت رقابة محكمة النقض "
قرار 267 اساس 276 تاريخ 1962
• " على القاضي التثبت من مقدار المهر معجلاً و مؤجلاً و ما هو مقبوض منه قبل احالة القضية إلى التحكيم "
قرار 429 تاريخ 26/8/1972
• " على المحكمة البت بموضوع الخلوة قبل احالة القضية على التحكيم لان بحث الدخول و الخلوة من اختصاص القاضي وحده و عدم البحث فيه على الرغم من اثارته يعرض الحكم للنقض "
قرار 371 تاريخ 28/4/1982 .
***
قوة تقرير الحكمين :
• " أن تقرير الحكمين حجة على الناس كافة بما دون فيه ما لم يثبت تزويره بالطرق المقررة قانوناً عملاً بالمادة 6 بينات "
قرار 107 تاريخ 21/3/1963
• " و القاضي له أن يحكم بمقتضى هذا التقرير أو برفضه كاملاً و ليس له بالتالي الحق مطلقاً بتعديل أي بند من بنوده و ليس له الخيار الا في الاخذ بكل ما ورد في تقرير الحكمين أو رفضه ةو على ذلك استقر الاجتهاد "
قرار 694 عام 1985
• " يحق للقاضي أن يستبدل المحكمين إن اختلفا أو خالفا القانون "
قرار 234 عام 60
المحامية علياء النجار- عدد المساهمات : 58
تاريخ التسجيل : 30/12/2009
مواضيع مماثلة
» شرط التحكيم البحــري في سياق التحكيم الدولي
» التحكيم في الفقه والقضـاء المقارن
» التحكيم في اتفاقيات استثمار البترول وخلافها
» قِرَاءَةٌ فِي جَريمَة تزوير المُحَرّرَات على ضوء الاجتهاد القضائي من إعداد نجيمي جمال المستشار بالمحكمة العليا يناير 2009
» القيد المدني في القانون السوري
» التحكيم في الفقه والقضـاء المقارن
» التحكيم في اتفاقيات استثمار البترول وخلافها
» قِرَاءَةٌ فِي جَريمَة تزوير المُحَرّرَات على ضوء الاجتهاد القضائي من إعداد نجيمي جمال المستشار بالمحكمة العليا يناير 2009
» القيد المدني في القانون السوري
صفحة 1 من اصل 1
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى