منتدى قالمة للقانون
مرحبا بكم في منتدى قالمة للقانون

انضم إلى المنتدى ، فالأمر سريع وسهل

منتدى قالمة للقانون
مرحبا بكم في منتدى قالمة للقانون
منتدى قالمة للقانون
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

من أحكام مجلس الدولة (وقف التنفيذ)

اذهب الى الأسفل

من أحكام مجلس الدولة (وقف التنفيذ)  Empty من أحكام مجلس الدولة (وقف التنفيذ)

مُساهمة من طرف Admin الإثنين مايو 09, 2011 3:37 pm

من أحكام مجلس الدولة الجزائري (وقف التنفيذ)

الجمهوريــة الجـزائريــة الـديمقـراطيــة الشعبيــة ـ
مجلـس الـدولــة
ـ بـإســم الشعــب الجـزائــري ـ
الغرفـة الثانية
القسم الثاني ـ قـــــــرار ـ

ـ فصـلا في طلب وقف التنفيذ المقدم:
ـ من طرف:
السيد م م ص الساكن ------------------------، والقائم في حقه الأستاذ -------------- المحامي المعتمـد لـدى المحكمة العليا، والكائن مكتبه -------------------------
- ضـــد:
وزارة العدل ممثلة في شخص وزيـرها السيد وزير العدل، حـافظ
الأختـام الكائن مقره ب08 شارع بئر حاكم الأبيار الجزائر.
ـ من جهـة أخـرى
ـ إن مجلـس الدولـة:
- في الجلسـة العلنيـة المنعقـدة بمقر المجلس بشارع11 ديـسمبر1960، بالأبيار الجزائر، بتاريـخ السادس عشر مـن شهـر سبتمبر سنــة ألفيـن وعشرة.
- بمقتضـى القانـون العضـوي رقم 98-01 المؤرخ في 04 صفـر 1419 الموافـق لـ 30 مايو 1998 والمتعلـق بإختـصاصـات مجلــس الدولـة وتنظيمــه وعملــه.
- بمقتضى القانـون رقم 08-09 المؤرخ في 18 صفر عام 1429 الموافق 25 فبراير 2008 المتضمن قانـون الإجـراءات المدنيـة والإداريـة، لاسيما المواد 834، 836، 846، 876، 884، 885، 899، 910، 915 و916 منه.
- بعد الإستماع إلى السيد عدة جلول أمحمد الرئيس المقرر في تـلاوة تقريره المكتـوب.
- بعد الإطلاع على التقرير المكتوب للـسيدة درار دليلـة محافـظ الدولـة والإستماع إلى ملاحظاتـها الشفوية.
- وبعـد المـداولـة القـانونيـة أصـدر القرار الآتي:
الوقائع والإجراءات:
إنه وبموجب عريضة وقف تنفيذ قرار إداري، مسجلة لدى أمانة ضبط مجلس الدولة بتـاريخ 19/04/2010 وتحت رقم063549، تقدم المدعو م م ص وبواسطة المحامي ع ع بطلب وقف تنفيذ القرار الصادر عن وزارة العدل بتاريخ03/11/2009 تحت رقم7988/09 لحين الفصل في دعوى الإلغاء المرفوعة أمام مجلس الدولة والمسجلة تحت رقم063548.
إنه جاء في عريضة وقف التنفيذ بأنه رفع دعوى إلغاء أمام مجلس الدولة وأن هذه الدعوى مؤسسة قانونا وأن طلب وقف تنفيذ القرار مؤسس على أحكام المادتين919 و920 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية.
وأضاف بأن الإجراء المطلوب وقتي ولا يمس بأصل الحق، وأن تنفيذ القرار قد يصيب العارض بأضرار قد يصعب تداركها خاصة وأنه يعيل عائلة وعليه إلتزامات يجب التقيد بها.
إنه ومن أجل هذه الأسباب يلتمس الأمر بوقف تنفيذ القرار الصادر بتاريخ03/11/2009 تحت رقم7988/09 لحين الفصل في دعوى الإلغاء المرفوعة أمام مجلس الدولة تحت رقم063548.
إنه وبموجب مذكرة مسجلة لدى أمانة ضبط مجلس الدولة بتاريخ 28/04/2010 أجابت وزارة العدل ممثلة في شخص الوزير بأن قرار العزل المطعون فيه مؤسس وصحيح وأن الأصل في الطعن أمام مجلس الدولة ليس له أثر موقف تطبيقا لأحكام المادة 909 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية.
وأضاف بأن وقف تنفيذ قرار إداري هو إجراء إستثنائي طبقا لأحكام المادتين 919 و620 من نفس القانون وفي حالة وجود شك جدي في عدم مشروعيته.
كما اشار إلى أن الخوض في مسألة وقف تنفيذ القرار يعد مساسا بأصل الحق.
إنه ومن أجل هذه الأسباب يلتمس رفض الدعوى لعدم التأسيس.إنه بتاريخ 19/07/2010 إلتمس السيد محافظ الدولة رفض الطلب لعدم التأسيس.

- وعليه فإن مجلس الدولة

من حيث الشكل:
حيث أن الطلب جاء مستوفيا للشروط والإجراءات القانونية المنصوص عليها في أحكام المادة 910 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية فهو مقبول شكلا.
من حيث الموضوع:
حيث أن المدعو م م ص تقدم بطلب وقف تنفيذ القرار الإداري الصادر عن وزارة العدل بتاريخ03/11/2009 تحت رقم7988/09 لحين الفصل في الدعوى المسجلة لدى مجلس الدولة تحت رقم063548.
حيث أنه بعد الإطلاع على عريضة الطعن وبعد التحقيق في الطلب، فإنه لا يظهر وجود وجه خاص من شأنه إحداث شك حول مشروعية القرار.
حيث أن القرار المطعون فيه تم تنفيذه بمجرد صدوره، وأنه لا يوجد عنصر الإستعجال يستجيل تداركه بتنفيذ القرار المطعون فيه.
حيث أنه وطبقا لأحكام المادة 919 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية يتعين رفض الطلب لعدم التأسيس.
حيث أن المصاريف القضائية تكون على المدعي طبقا لأحكام المادة 896 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية.
لهـــذه الأسبــاب
- قرر مجلس الدولة: فصلا في قضايا وقف التنفيذ علنيا حضوريا ونهائيا.
- في الشكل: قبول الطلب.
- في الموضوع: رفض الطلب لعدم التأسيس.
المصاريف القضائية على المدعي.

- بذا صدر القرار ووقع التصريح به في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ السادس عشر من شهر سبتمبر سنة ألفين وعشرة من قبل الغرفة الثانية القسم الثاني المشكلة من السيدات والسادة"

عدة جلول أمحمد الرئيس المقرر
غانم فاروق مستشار الدولة
شيبوب فلاح جلول مستشار الدولة
- بحضور السيد بوصوف موسى محافظ الدولة وبمساعدة السيدة فاطمة نوي أمينة الضبط

- الرئيس المقرر - أمينة الضبط

Admin
Admin

عدد المساهمات : 584
تاريخ التسجيل : 12/06/2009

https://haiahem.ahlamontada.net

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

الرجوع الى أعلى الصفحة

- مواضيع مماثلة

 
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى