القانون عضوي رقم 05-11 المتعلق بالتنظيم القضائي
صفحة 1 من اصل 1
القانون عضوي رقم 05-11 المتعلق بالتنظيم القضائي
قانون عضوي رقم 05-11 مؤرخ في 10 جمادى الثانية عام 1426 الموافق 17 يوليو سنة 2005، يتعلق بالتنظيم القضائي.
-------------------------------
إن رئيس الجمهورية ،
- بناء على الدستور ، لا سيما المواد 119 و120 و123 و125-2 و126 و146 و152 و165 و180 ( الفقرة الأولى ) منه.
- وبمقتضى القانون العضوي رقم 98-01 المؤرخ في 4 صفر عام 1419 الموافق 30 مايو سنة 1998 والمتعلق باختصاصات مجلس الدولة وتنظيمه وعمله،
- وبمقتضى القانون العضوي رقم 98-03 المؤرخ في 8 صفر عام 1419 الموافق 3 يونيو سنة 1998 والمتعلق باختصاصات محكمة التنازع وتنظيمها وعملها.
- وبمقتضى القانون العضوي رقم 04-11 المؤرخ في 21 رجب عام 1425 الموافق 6 سبتمبر سنة 2004 والمتضمن القانون الأساسي للقضاء،
-وبمقتضى القانون العضوي رقم 04-12 المؤرخ في 21 رجب عام 1425 الموافق 6 سبتمبر سنة 2004 الذي يحدد تشكيل المجلس الأعلى للقضاء وعمله وصلاحيته، لا سيما المادة 35 منه،
- وبمقتضى الأمر رقم 65-278 المؤرخ في 22 رجب عام 1385 الموافق 16 نوفمبر سنة 1965 والمتضمن التنظيم القضائي،
- وبمقتضى الأمر رقم 66-154 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمتضمن قانون الإجراءات المدنية المعدل والمتمم،
- وبمقتضى الأمر رقم 66-155 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمتضمن قانون الإجراءات الجزائية ، المعدل والمتمم،
- وبمقتضى الأمر رقم 66-156 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمتضمن قانون العقوبات ، المعدل والمتمم،
- وبمقتضى الأمر رقم 71-28 المؤرخ في 26 صفر عام 1391 الموافق 22 أبريل سنة 1971 والمتعلق بالقضاء العسكري،
- وبمقتضى الأمر رقم 75-58 المؤرخ في 20 رمضان عام 1395 الموافق 26 سبتمبر سنة 1975 والمتضمن القانون المدني، المعدل والمتمم،
- وبمقتضى القانون رقم 89-22 المؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1410 الموافق 12 ديسمبر سنة 1989 والمتعلق بصلاحيات المحكمة العليا وتنظيمها وسيرها ، المعدل والمتمم،
- وبمقتضى القانون رقم 98-02 المؤرخ في 4 صفر عام 1419 الموافق 30 مايو سنة 1998 والمتعلق بالمحاكم الإدارية،
- وبعد رأي مجلس الدولة،
- وبعد مصادقة البرلمان،
- وبعد الأخذ برأي المجلس الدستوري، يصدر القانون العضوي الآتي نصه،
الفصـــــــل الأول
أحــكام عامــة
المادة الأولى : يهــــدف هذا الـــــــقانون العـــــضوي إلى تحديد التنظيــــــم القضـــــــائي.
الماد ة 2 : يشمل التنظيم القضائي النظام القضائي العادي والنظام القضائي الإداري ومحكمة التنازع.
المادة 3 : يشمل النظام القضائي العادي المحكمة العليا والمجالس القضائية والمحاكم.
المادة 4 : يشمـــل النظام القضــــــائي الإداري مجلس الدولــــــة والمحاكم الإداريـــــة.
الفـــصل الثاني
المجــــــالس القضائية
القــــسم الأول
تنظيم المجالـــس القضائيـــة وتشكيلــــها
المادة 5 : يعد المجلس القضائي جهة استئناف للأحكام الصادرة عن المحاكم وكذا في الحالات الأخرى المنصوص عليها قانونا.
المادة 6 : يشمل المجلس القضائي الغرف الأتية :
- الغرفـــة المدنيــــــة،
- الغرفـــة الجزائيـــة ،
- غرفــــة الإتهـــــــــام،
- الغرفـة الإستعجالية،
- غرفــــة شؤون الأسرة،
- غرفــــة الأحـــــــداث،
- الغرفـــة الإجتماعية،
- الغرفـــة العـــــقارية،
- الغرفـــة البحريـــــــة،
- الغرفـــة التجاريــــة،
غير انه يمكن رئيس المجلس القضائي ، بعد استطلاع رأي النائب العام ، تقليص عدد الغرف أو تقسيمها إلى أقسام حسب أهمية وحجم النشاط القضائي. تفصل كل غرفة في القضايا المعروضة عليها. ما لم ينص القانون على خلاف ذلك.
المادة 7 : يتشكل المجلــــس القضــــائي من :
- رئيــــس مجلـــــــس،
- نائب رئيس أو أكثر،
- رؤســــــاء غـــــرف،
- مستشــــــــــــــــارين،
- نائب عام ونواب عامين مساعدين،
- أمــــــــانة الضــــبط.
القــــسم الثـــــاني
ســــير المــــجالس القضـــــائية
المادة 8 : يفصل المجلس القضائي بتشكيلة جماعية ما لم ينص القانون على خلاف ذلك.
المادة 9 : يحدد رئيس المجلس القضائي بموجب أمر ، توزيع القضاة على الغرف، وعند الإقتضاء على الأقسام، في بداية كل سنة قضائية ، بعد استطلاع رأي النائب العام.
ويجوز له أن يرأس أية غرفة.
يمكن تعيين نفس القاضي في اكثر من غرفة أو قسم.
- في حالة حدوث مانع لرئيس المجلس القضائي يستخلفه نائبه. وإذا تعذر ذلك ينوبه أقدم رئيس غرفة.
- في حالة حدوث مانع لأحد القضاة يستخلف بقاض آخر بموجب أمر من رئيس المجلس القضائي، بعد استطلاع رأي النائب العام.
الفصـــل الثالث
المحـــاكم
القــــــــسم الأول
اختــصاص المحاكم وتشكيـــلها
المادة 10 : المحكمة درجة أولى للتقاضي.
المادة 11 : يحدد اختصاص المحكمة في قانون الإجراءات المدنية وقانون الإجراءات الجزائية والقوانين الخاصة المعمول بها.
المادة 12 : تتشـــكل المحكمـــــــة من :
- رئيــــس المحكمـــــــة .
- نائب رئيس المحكــــمة.
- قضـــــــــــــــــــــــــاة.
- قاضي التحقيق أو أكـثر.
- قاضي الأحداث أو أكثر.
- وكيل الجمهورية و كلاء جمهورية مساعدين.
- أمانة الضبط.
القسم الثاني
تنظيم المحكمة وسيره
المادة 13 : تقسم المحكمة إلى الأقسام الآتية :
- القســـم المـــــدني .
- قســـــم الجنــــــح.
- قـســــم المخالفات.
- القســــم الإستعجالي.
- قسـم شؤون الأسرة .
- قســــم الأحــــداث.
- القســم الإجتماعي.
- القســم العـــــقاري.
- القســم البـــــحري.
- القســم التــــجاري.
غير أنه يمكن رئيس المحكمة، بعد استطلاع رأي وكيل الجمهورية ، تقليص عدد الأقسام أو تقسيمها إلى فروع حسب أهمية وحجم النشاط القضائي.
يفصل كل قسم في القضايا المعروضة عليه، مالم ينص القانون على خلاف ذلك.
المادة 14 : يرأس اقسام المحكمة قضاة حسب تخصصاتهم.
المادة 15 : تفصل المحكمة بقاض فرد، ما لم ينص القانون على خلاف ذلك.
المادة 16 : يحدد رئيس المحكمة بموجب أمر ، وبعد استطلاع رأي وكيل الجمهورية ، توزيع قضاة الحكم في بداية كل سنة قضائية على الأقسام أو الفروع عند الاقتضاء.
ويجوز له أن يرأس أي قسم
يمكن تعيين نفس القاضي في أكثر من قسم أو فرع.
في حالة حدوث مانع لأحد القضاة يستخلف بقاض آخر بأمر من رئيس المحكمة ، بعد استطلاع رأي وكيل الجمهورية.
المــادة 17 : ينوب رئيس المحكمة في حالة حدوث مانع له ، نائب رئيس المحكمة ، واذا تعذر ذلك ، ينوبه أقدم قاض يعين بموجب أمر من رئيس المجلس القضائي.
الفصل الرابع
الجهات القضائية الجزائية المتخصصة
القسم الأول
محكمة الجنايات
المادة 18 : توجد على مستوى كل مجلس قضائي محكمة جنايات وتخص بالفصل في الأفعال الموصوفة جنايات وكذا الجنح والمخالفات المرتبطة بها.
يحدد اختصاص محكمة الجنايات وتشكيلها وسيرها بموجب التشريع المعمول به.
القسم الثاني
المحكمة العسكرية
المادة 19 : تحدد القواعد المتعلقة باختصاص المحاكم العسكرية وتنظيمها وسيرها بموجب قانون القضاء العسكري.
المادة 20 : تلغى جميع الحكام المخالفة لهذا القانون العضوي ، لا سيما أحكام الأمر رقم 65-278 المؤرخ في 22 رجب عام 1385 الموافق 16 نوفمبر سنة 1965 والمذكور أعلاه.
المادة 21 : ينشر هذا القانون العضوي في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 10 جمادى الثانية عام 1426
الموافق 17 يوليو سنة 2005
عبد العزيز بوتفليقة
-------------------------------
إن رئيس الجمهورية ،
- بناء على الدستور ، لا سيما المواد 119 و120 و123 و125-2 و126 و146 و152 و165 و180 ( الفقرة الأولى ) منه.
- وبمقتضى القانون العضوي رقم 98-01 المؤرخ في 4 صفر عام 1419 الموافق 30 مايو سنة 1998 والمتعلق باختصاصات مجلس الدولة وتنظيمه وعمله،
- وبمقتضى القانون العضوي رقم 98-03 المؤرخ في 8 صفر عام 1419 الموافق 3 يونيو سنة 1998 والمتعلق باختصاصات محكمة التنازع وتنظيمها وعملها.
- وبمقتضى القانون العضوي رقم 04-11 المؤرخ في 21 رجب عام 1425 الموافق 6 سبتمبر سنة 2004 والمتضمن القانون الأساسي للقضاء،
-وبمقتضى القانون العضوي رقم 04-12 المؤرخ في 21 رجب عام 1425 الموافق 6 سبتمبر سنة 2004 الذي يحدد تشكيل المجلس الأعلى للقضاء وعمله وصلاحيته، لا سيما المادة 35 منه،
- وبمقتضى الأمر رقم 65-278 المؤرخ في 22 رجب عام 1385 الموافق 16 نوفمبر سنة 1965 والمتضمن التنظيم القضائي،
- وبمقتضى الأمر رقم 66-154 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمتضمن قانون الإجراءات المدنية المعدل والمتمم،
- وبمقتضى الأمر رقم 66-155 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمتضمن قانون الإجراءات الجزائية ، المعدل والمتمم،
- وبمقتضى الأمر رقم 66-156 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمتضمن قانون العقوبات ، المعدل والمتمم،
- وبمقتضى الأمر رقم 71-28 المؤرخ في 26 صفر عام 1391 الموافق 22 أبريل سنة 1971 والمتعلق بالقضاء العسكري،
- وبمقتضى الأمر رقم 75-58 المؤرخ في 20 رمضان عام 1395 الموافق 26 سبتمبر سنة 1975 والمتضمن القانون المدني، المعدل والمتمم،
- وبمقتضى القانون رقم 89-22 المؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1410 الموافق 12 ديسمبر سنة 1989 والمتعلق بصلاحيات المحكمة العليا وتنظيمها وسيرها ، المعدل والمتمم،
- وبمقتضى القانون رقم 98-02 المؤرخ في 4 صفر عام 1419 الموافق 30 مايو سنة 1998 والمتعلق بالمحاكم الإدارية،
- وبعد رأي مجلس الدولة،
- وبعد مصادقة البرلمان،
- وبعد الأخذ برأي المجلس الدستوري، يصدر القانون العضوي الآتي نصه،
الفصـــــــل الأول
أحــكام عامــة
المادة الأولى : يهــــدف هذا الـــــــقانون العـــــضوي إلى تحديد التنظيــــــم القضـــــــائي.
الماد ة 2 : يشمل التنظيم القضائي النظام القضائي العادي والنظام القضائي الإداري ومحكمة التنازع.
المادة 3 : يشمل النظام القضائي العادي المحكمة العليا والمجالس القضائية والمحاكم.
المادة 4 : يشمـــل النظام القضــــــائي الإداري مجلس الدولــــــة والمحاكم الإداريـــــة.
الفـــصل الثاني
المجــــــالس القضائية
القــــسم الأول
تنظيم المجالـــس القضائيـــة وتشكيلــــها
المادة 5 : يعد المجلس القضائي جهة استئناف للأحكام الصادرة عن المحاكم وكذا في الحالات الأخرى المنصوص عليها قانونا.
المادة 6 : يشمل المجلس القضائي الغرف الأتية :
- الغرفـــة المدنيــــــة،
- الغرفـــة الجزائيـــة ،
- غرفــــة الإتهـــــــــام،
- الغرفـة الإستعجالية،
- غرفــــة شؤون الأسرة،
- غرفــــة الأحـــــــداث،
- الغرفـــة الإجتماعية،
- الغرفـــة العـــــقارية،
- الغرفـــة البحريـــــــة،
- الغرفـــة التجاريــــة،
غير انه يمكن رئيس المجلس القضائي ، بعد استطلاع رأي النائب العام ، تقليص عدد الغرف أو تقسيمها إلى أقسام حسب أهمية وحجم النشاط القضائي. تفصل كل غرفة في القضايا المعروضة عليها. ما لم ينص القانون على خلاف ذلك.
المادة 7 : يتشكل المجلــــس القضــــائي من :
- رئيــــس مجلـــــــس،
- نائب رئيس أو أكثر،
- رؤســــــاء غـــــرف،
- مستشــــــــــــــــارين،
- نائب عام ونواب عامين مساعدين،
- أمــــــــانة الضــــبط.
القــــسم الثـــــاني
ســــير المــــجالس القضـــــائية
المادة 8 : يفصل المجلس القضائي بتشكيلة جماعية ما لم ينص القانون على خلاف ذلك.
المادة 9 : يحدد رئيس المجلس القضائي بموجب أمر ، توزيع القضاة على الغرف، وعند الإقتضاء على الأقسام، في بداية كل سنة قضائية ، بعد استطلاع رأي النائب العام.
ويجوز له أن يرأس أية غرفة.
يمكن تعيين نفس القاضي في اكثر من غرفة أو قسم.
- في حالة حدوث مانع لرئيس المجلس القضائي يستخلفه نائبه. وإذا تعذر ذلك ينوبه أقدم رئيس غرفة.
- في حالة حدوث مانع لأحد القضاة يستخلف بقاض آخر بموجب أمر من رئيس المجلس القضائي، بعد استطلاع رأي النائب العام.
الفصـــل الثالث
المحـــاكم
القــــــــسم الأول
اختــصاص المحاكم وتشكيـــلها
المادة 10 : المحكمة درجة أولى للتقاضي.
المادة 11 : يحدد اختصاص المحكمة في قانون الإجراءات المدنية وقانون الإجراءات الجزائية والقوانين الخاصة المعمول بها.
المادة 12 : تتشـــكل المحكمـــــــة من :
- رئيــــس المحكمـــــــة .
- نائب رئيس المحكــــمة.
- قضـــــــــــــــــــــــــاة.
- قاضي التحقيق أو أكـثر.
- قاضي الأحداث أو أكثر.
- وكيل الجمهورية و كلاء جمهورية مساعدين.
- أمانة الضبط.
القسم الثاني
تنظيم المحكمة وسيره
المادة 13 : تقسم المحكمة إلى الأقسام الآتية :
- القســـم المـــــدني .
- قســـــم الجنــــــح.
- قـســــم المخالفات.
- القســــم الإستعجالي.
- قسـم شؤون الأسرة .
- قســــم الأحــــداث.
- القســم الإجتماعي.
- القســم العـــــقاري.
- القســم البـــــحري.
- القســم التــــجاري.
غير أنه يمكن رئيس المحكمة، بعد استطلاع رأي وكيل الجمهورية ، تقليص عدد الأقسام أو تقسيمها إلى فروع حسب أهمية وحجم النشاط القضائي.
يفصل كل قسم في القضايا المعروضة عليه، مالم ينص القانون على خلاف ذلك.
المادة 14 : يرأس اقسام المحكمة قضاة حسب تخصصاتهم.
المادة 15 : تفصل المحكمة بقاض فرد، ما لم ينص القانون على خلاف ذلك.
المادة 16 : يحدد رئيس المحكمة بموجب أمر ، وبعد استطلاع رأي وكيل الجمهورية ، توزيع قضاة الحكم في بداية كل سنة قضائية على الأقسام أو الفروع عند الاقتضاء.
ويجوز له أن يرأس أي قسم
يمكن تعيين نفس القاضي في أكثر من قسم أو فرع.
في حالة حدوث مانع لأحد القضاة يستخلف بقاض آخر بأمر من رئيس المحكمة ، بعد استطلاع رأي وكيل الجمهورية.
المــادة 17 : ينوب رئيس المحكمة في حالة حدوث مانع له ، نائب رئيس المحكمة ، واذا تعذر ذلك ، ينوبه أقدم قاض يعين بموجب أمر من رئيس المجلس القضائي.
الفصل الرابع
الجهات القضائية الجزائية المتخصصة
القسم الأول
محكمة الجنايات
المادة 18 : توجد على مستوى كل مجلس قضائي محكمة جنايات وتخص بالفصل في الأفعال الموصوفة جنايات وكذا الجنح والمخالفات المرتبطة بها.
يحدد اختصاص محكمة الجنايات وتشكيلها وسيرها بموجب التشريع المعمول به.
القسم الثاني
المحكمة العسكرية
المادة 19 : تحدد القواعد المتعلقة باختصاص المحاكم العسكرية وتنظيمها وسيرها بموجب قانون القضاء العسكري.
المادة 20 : تلغى جميع الحكام المخالفة لهذا القانون العضوي ، لا سيما أحكام الأمر رقم 65-278 المؤرخ في 22 رجب عام 1385 الموافق 16 نوفمبر سنة 1965 والمذكور أعلاه.
المادة 21 : ينشر هذا القانون العضوي في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 10 جمادى الثانية عام 1426
الموافق 17 يوليو سنة 2005
عبد العزيز بوتفليقة
مواضيع مماثلة
» القانون المتعلق بتسوية الشيك في القانون التجاري الجزائري05-02.doc
» القانون رقم 01-06 المتعلق بالمساعدة القضائية
» مرسوم تنفيذي رقم 07-229 يحدد كيفيات تطبيق المادة 6 من القانون رقم 04-18 و المتعلق بالوقاية من المخدرات ....
» قانون رقم 76-62 المتعلق باعداد مسح الاراضي العام
» الوسيط القضائي وكيفية تعيينه
» القانون رقم 01-06 المتعلق بالمساعدة القضائية
» مرسوم تنفيذي رقم 07-229 يحدد كيفيات تطبيق المادة 6 من القانون رقم 04-18 و المتعلق بالوقاية من المخدرات ....
» قانون رقم 76-62 المتعلق باعداد مسح الاراضي العام
» الوسيط القضائي وكيفية تعيينه
صفحة 1 من اصل 1
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى