حدد كيفيات التصرف في النباتات و المواد المحجوزة أو المصادرة في إطار الوقاية من المخدرات
صفحة 1 من اصل 1
حدد كيفيات التصرف في النباتات و المواد المحجوزة أو المصادرة في إطار الوقاية من المخدرات
مرسوم تنفيذي رقم 07-230 مؤرخ في 15 رجب عام 1428 الموافق 30 يوليو سنة 2007 يحدد كيفيات التصرف في النباتات و المواد المحجوزة أو المصادرة في إطار الوقاية من المخدرات و المؤثرات العقلية و قمع الاستعمال
و الاتجار غير المشروعين بها.
إن رئيس الحكومة،
- بناء على تقرير وزير العدل، حافظ الأختام.
- و بناء على الدستور، لا سيما المادتان 85-4 و 125 (الفقرة 2) منه.
- و بمقتضى الأمر رقم 66-155 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 و المتضمن قانون الإجراءات الجزائية، المعدل و المتمم.
- و بمقتضى الأمر رقم 66-156 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 و المتضمن قانون العقوبات، المعدل و المتمم.
- و بمقتضى القانون رقم 85-05 المؤرخ في 26 جمادى الأولى عام 1405 الموافق 16 فبراير سنة 1985
و المتعلق بحماية الصحة و ترقيتها، المعدل و المتمم.
- و بمقتضى القانون رقم 04-18 المؤرخ في 13 ذي القعدة عام 1425 الموافق 25 ديسمبر سنة 2004 و المتعلق بالوقاية من المخدرات و المؤثرات العقلية و قمع الاستعمال و الاتجار غير المشروعين بها، لاسيما المادة 32 منه.
- بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 07-172 المؤرخ في 18 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 4 يونيو سنة 2007 و المتضمن تعيين رئيس الحكومة.
- بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 07-173 المؤرخ في 18 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 4 يونيو سنة 2007 و المتضمن تعيين أعضاء الحكومة.
يرسم ما يأتي:
المادة الأولى: يحدد هذا المرسوم كيفيات التصرف في النباتات و المواد المحجوزة أو المصادرة، تطبيقا لأحكام المادة 32 من القانون رقم 04-18 المؤرخ في 13 ذى القعدة عام 1425 الموافق 25 ديسمبر سنة 2004 و المتعلق بالوقاية من المخدرات و المؤثرات العقلية و قمع الاستعمال و الاتجار غير المشروعين بها.
المادة 2: يتم إعداد محضر جرد النباتات و المواد المحجوزة المصنفة كمخدرات أو مؤثرات عقلية، يحدد فيه وزنها
و طبيعتها و نوعيتها و أوصافها الطبية و كميتها التقديرية مع توضيح طرق كليها و ظروف و تاريخ و مكان حجزها و ذكر التحاليل المنجزة عليها وكذا عدد الأختام و نوعيتها و كل معلومة ضرورية.
و يتم تحرير محضر بكل تغيير لاحق للأختام يحدد فيه أن ما تم خزنه و أخد عينة منه و تحليله يتطابق مع ما تم حجزه.
المادة 3: عندما يتم حجز المخدرات أو المؤثرات العقلية، يأمر القاضي المختص باقتطاع عينات بكميات كافية من أجل إقامة الأدلة و معرفة المواد المحجوزة و توضع بعد ختمها تحت تصرف الجهة القضائية المختصة.
المادة 4: يأمر القاضي المختص بإتلاف المخدرات أو المؤثرات العقلية المحجوزة مباشرة بعد اقتطاع العينات المنصوص عليها في المادة 3 أعلاه، ما لم يكن حفظها ضروريا لسير الإجراءات.
و يأمر بتسليم المخدرات أو المؤثرات العقلية التي يمكن استعمالها في الطب و الطب البيطري و الصيدلة إلى المؤسسات المختصة التي تمارس نشاطات طبية و/أو علمية و يحرر محضر بذلك.
المادة 5: إن النباتات و المواد المحجوزة التي لم تتلف أو تسلم إلى مؤسسة مختصة قصد استعمالها المشروع، تطبيقا لأحكام المادة 4 أعلاه، تتم مصادرتها بموجب حكم أو قرار صادر عن الجهة القضائية المختصة و يتم إتلافها بعد صيرورة الحكم أو القرار نهائيا.
المادة 6: يتم إتلاف النباتات و المواد المحجوزة أو المصادرة من قبل لجنة يرأسها وكيل الجمهورية.
يحرر محضر يوقع من قبل جميع الحاضرين في عملية الإتلاف، يبين بدقة نوعية النباتات و المواد المتلفة و ترفق به بطاقات الحجز.
تحدد تشكيلة اللجنة المنصوص عليها في هذه المادة و كيفيات عملها و كذا الإجراءات العملية لإتلاف المخدرات
و المؤثرات العقلية بموجب قرار من وزير العدل، حافظ الأختام.
المادة 7: تتحمل الخزينة العمومية مصاريف نقل و إتلاف النباتات و المواد المنصوص عليها في هذا المرسوم.
المادة 8: ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 15 رجب عام 1428 هـ الموافق لـ 30 يوليو سنة 2007.
مستخرج من الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية، العدد 49 لتاريخ 21 رجب عام 1428 هـ
الموافق لـ 05 غشت سنة 2007.
و الاتجار غير المشروعين بها.
إن رئيس الحكومة،
- بناء على تقرير وزير العدل، حافظ الأختام.
- و بناء على الدستور، لا سيما المادتان 85-4 و 125 (الفقرة 2) منه.
- و بمقتضى الأمر رقم 66-155 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 و المتضمن قانون الإجراءات الجزائية، المعدل و المتمم.
- و بمقتضى الأمر رقم 66-156 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 و المتضمن قانون العقوبات، المعدل و المتمم.
- و بمقتضى القانون رقم 85-05 المؤرخ في 26 جمادى الأولى عام 1405 الموافق 16 فبراير سنة 1985
و المتعلق بحماية الصحة و ترقيتها، المعدل و المتمم.
- و بمقتضى القانون رقم 04-18 المؤرخ في 13 ذي القعدة عام 1425 الموافق 25 ديسمبر سنة 2004 و المتعلق بالوقاية من المخدرات و المؤثرات العقلية و قمع الاستعمال و الاتجار غير المشروعين بها، لاسيما المادة 32 منه.
- بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 07-172 المؤرخ في 18 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 4 يونيو سنة 2007 و المتضمن تعيين رئيس الحكومة.
- بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 07-173 المؤرخ في 18 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 4 يونيو سنة 2007 و المتضمن تعيين أعضاء الحكومة.
يرسم ما يأتي:
المادة الأولى: يحدد هذا المرسوم كيفيات التصرف في النباتات و المواد المحجوزة أو المصادرة، تطبيقا لأحكام المادة 32 من القانون رقم 04-18 المؤرخ في 13 ذى القعدة عام 1425 الموافق 25 ديسمبر سنة 2004 و المتعلق بالوقاية من المخدرات و المؤثرات العقلية و قمع الاستعمال و الاتجار غير المشروعين بها.
المادة 2: يتم إعداد محضر جرد النباتات و المواد المحجوزة المصنفة كمخدرات أو مؤثرات عقلية، يحدد فيه وزنها
و طبيعتها و نوعيتها و أوصافها الطبية و كميتها التقديرية مع توضيح طرق كليها و ظروف و تاريخ و مكان حجزها و ذكر التحاليل المنجزة عليها وكذا عدد الأختام و نوعيتها و كل معلومة ضرورية.
و يتم تحرير محضر بكل تغيير لاحق للأختام يحدد فيه أن ما تم خزنه و أخد عينة منه و تحليله يتطابق مع ما تم حجزه.
المادة 3: عندما يتم حجز المخدرات أو المؤثرات العقلية، يأمر القاضي المختص باقتطاع عينات بكميات كافية من أجل إقامة الأدلة و معرفة المواد المحجوزة و توضع بعد ختمها تحت تصرف الجهة القضائية المختصة.
المادة 4: يأمر القاضي المختص بإتلاف المخدرات أو المؤثرات العقلية المحجوزة مباشرة بعد اقتطاع العينات المنصوص عليها في المادة 3 أعلاه، ما لم يكن حفظها ضروريا لسير الإجراءات.
و يأمر بتسليم المخدرات أو المؤثرات العقلية التي يمكن استعمالها في الطب و الطب البيطري و الصيدلة إلى المؤسسات المختصة التي تمارس نشاطات طبية و/أو علمية و يحرر محضر بذلك.
المادة 5: إن النباتات و المواد المحجوزة التي لم تتلف أو تسلم إلى مؤسسة مختصة قصد استعمالها المشروع، تطبيقا لأحكام المادة 4 أعلاه، تتم مصادرتها بموجب حكم أو قرار صادر عن الجهة القضائية المختصة و يتم إتلافها بعد صيرورة الحكم أو القرار نهائيا.
المادة 6: يتم إتلاف النباتات و المواد المحجوزة أو المصادرة من قبل لجنة يرأسها وكيل الجمهورية.
يحرر محضر يوقع من قبل جميع الحاضرين في عملية الإتلاف، يبين بدقة نوعية النباتات و المواد المتلفة و ترفق به بطاقات الحجز.
تحدد تشكيلة اللجنة المنصوص عليها في هذه المادة و كيفيات عملها و كذا الإجراءات العملية لإتلاف المخدرات
و المؤثرات العقلية بموجب قرار من وزير العدل، حافظ الأختام.
المادة 7: تتحمل الخزينة العمومية مصاريف نقل و إتلاف النباتات و المواد المنصوص عليها في هذا المرسوم.
المادة 8: ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 15 رجب عام 1428 هـ الموافق لـ 30 يوليو سنة 2007.
مستخرج من الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية، العدد 49 لتاريخ 21 رجب عام 1428 هـ
الموافق لـ 05 غشت سنة 2007.
مواضيع مماثلة
» مرسوم تنفيذي رقم 07-229 يحدد كيفيات تطبيق المادة 6 من القانون رقم 04-18 و المتعلق بالوقاية من المخدرات ....
» منشور وزاري :كيفيات تطبيق عقوبة العمل للنفع العام.
» الاثبات في المواد الجمركية
» الاثبات في المواد الجمركية
» نظام رقم 01 - 08 مؤرّخ في 20 يناير سنة 2008 يتعلّق بترتيبات الوقاية من إصدارالشيكات بدون رصيد ومكافحتها .جريدة رسمية رقم 33
» منشور وزاري :كيفيات تطبيق عقوبة العمل للنفع العام.
» الاثبات في المواد الجمركية
» الاثبات في المواد الجمركية
» نظام رقم 01 - 08 مؤرّخ في 20 يناير سنة 2008 يتعلّق بترتيبات الوقاية من إصدارالشيكات بدون رصيد ومكافحتها .جريدة رسمية رقم 33
صفحة 1 من اصل 1
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى