تصحيح الإجراءات – الإجراءات القانونية و/أو الإتفاقية –الإجراءات التأديبية –لا- الإجراءات غير التأديبية – نعم.
صفحة 1 من اصل 1
تصحيح الإجراءات – الإجراءات القانونية و/أو الإتفاقية –الإجراءات التأديبية –لا- الإجراءات غير التأديبية – نعم.
تصحيح الإجراءات – الإجراءات القانونية و/أو الإتفاقية –الإجراءات التأديبية –لا- الإجراءات غير التأديبية – نعم.
المبدأ: لا يمكن أن يتعلق تصحيح الإجراءات القانونية و/ أو الاتفاقية المنصوص عليها في المادة 73/ 4 المعدلة والمتممة بالأمر 96/21 المؤرخ 09/07/1996 ملزمة بالإجراءات التأديبية، لأن هذه الإجراءات من النظام العام ولا يمكن تدارك الأخطاء أو المخالفات التي قد تشوب سريانها وإنما يقصد بها الإجراءات المتخذة في التشريع غير التأديبي.
إن المحكمة العليا
في جلستها العلنية المنعقدة بتاريخ الواحد والعشرون من شهر مارس سنة ألفين وواحد بالمحكمة العليا نهج 11 ديسمبر 1960 ببن عكنون الأبيار الجزائر.
بعد المداولة القانونية أصدرت القرار الآتي نصه بناء على المواد (231، 233، 235، 239، 244، 257) وما بعدها من قانون الإجراءات المدنية .
بعد الإطلاع على مجموعة أوراق ملف الدعوى وعلى عريضة الطعن بالنقض المودعة يوم30/08/1998 وبمذكرة جوابية للمطعون ضده.
بعد الإستماع إلى السيد رحابي أحمد المستشار المقرر في تلاوة تقريره المكتوب وإلى السيد غانم أحمد المحامي العام في تقديم طلباته المكتوبة.
– حيث طعنت بالنقض المؤسسة العمومية للرهان الرياضي في الحكم الإجتماعي الصادر بتاريخ 23/05/1998 عن محكمة بئر مراد رايس القاضي بإلغاء قرار الطرد التعسفي المؤرخ في 24/09/1997 مع إلزام المدعي عليه بتطبيق الإجراءات القانونية وفقا للمادة 09 من الأمر 96/21 فقرة أولى وأن تدفع له تعويضا لا يقل عن أجرة ستة أشهر.
-حيث أن الطعن استوفى آجاله الشكلية وأوضاعه القانونية.
في الموضوع :
عن الوجه التلقائي المثار من طرف المحكمة العليا والمأخوذ من الخطأ في تطبيق القانون.
– حيث أن الحكم المطعون فيه قضى بإلغاء مقرر التسريح والأمر بتصحيح الإجراءات التأديبية عملا بالفقرة الأولى من المادة 73/4 المعدلة والمتممة بالأمر 96/21 المؤرخ في 09/07/1996.
وحيث أن ما يقصده المشرع في هذا النص من تصحيح بالإجراءات القانونية و/ أو اتفاقية ملزمة لا يمكن أن يتعلق بالإجراءات التأديبية، ذلك أن هذه الإجراءات من النظام العام ولا يمكن تدارك الأخطاء أو المخالفات التي قد تشوب سريانها وإن ما يقصده المشرع هي الإجراءات المتخذة في التشريع غير التأديبي وعليه يكون ما قضى به الحكم المطعون فيه مخالفا للقانون ويتعين عندئذ نقضه.
– حيث أن المطعون ضده رد على مذكرة الطاعن بواسطة المحامي بلعريف مصطفى طالبا رفض الطعن لعدم التأسيس.
لهذه الأسباب
قررت المحكمة العليا :
في الشكل
– قبول الطعن بالنقض شكلا وفي الموضوع نقض وإبطال الحكم الصادر في 23/05/1998 عن محكمة بئر مراد رايس وإعادة القضية والأطراف إلى نفس المحكمة بتشكيلة أخرى.
والمصاريف القضائية على الطاعنة.
– بذا صدر القرار ووقع التصريح به في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ الواحد و العشرين من شهر مارس من سنة ألفين وواحد من قبل المحكمة العليا، الغرفة الاجتماعية المتركبة من السادة :
ذيب عبد السلام الرئيس
علوي مدني المستشار
رحابي أحمد المستشار المقرر
خبيزي الساسي المستشار
وبحضور السيد :
غانم أحمد المحامي العام
وبمساعدة السيد :
عطاطبة معمر أمين الضبط .
المبدأ: لا يمكن أن يتعلق تصحيح الإجراءات القانونية و/ أو الاتفاقية المنصوص عليها في المادة 73/ 4 المعدلة والمتممة بالأمر 96/21 المؤرخ 09/07/1996 ملزمة بالإجراءات التأديبية، لأن هذه الإجراءات من النظام العام ولا يمكن تدارك الأخطاء أو المخالفات التي قد تشوب سريانها وإنما يقصد بها الإجراءات المتخذة في التشريع غير التأديبي.
إن المحكمة العليا
في جلستها العلنية المنعقدة بتاريخ الواحد والعشرون من شهر مارس سنة ألفين وواحد بالمحكمة العليا نهج 11 ديسمبر 1960 ببن عكنون الأبيار الجزائر.
بعد المداولة القانونية أصدرت القرار الآتي نصه بناء على المواد (231، 233، 235، 239، 244، 257) وما بعدها من قانون الإجراءات المدنية .
بعد الإطلاع على مجموعة أوراق ملف الدعوى وعلى عريضة الطعن بالنقض المودعة يوم30/08/1998 وبمذكرة جوابية للمطعون ضده.
بعد الإستماع إلى السيد رحابي أحمد المستشار المقرر في تلاوة تقريره المكتوب وإلى السيد غانم أحمد المحامي العام في تقديم طلباته المكتوبة.
– حيث طعنت بالنقض المؤسسة العمومية للرهان الرياضي في الحكم الإجتماعي الصادر بتاريخ 23/05/1998 عن محكمة بئر مراد رايس القاضي بإلغاء قرار الطرد التعسفي المؤرخ في 24/09/1997 مع إلزام المدعي عليه بتطبيق الإجراءات القانونية وفقا للمادة 09 من الأمر 96/21 فقرة أولى وأن تدفع له تعويضا لا يقل عن أجرة ستة أشهر.
-حيث أن الطعن استوفى آجاله الشكلية وأوضاعه القانونية.
في الموضوع :
عن الوجه التلقائي المثار من طرف المحكمة العليا والمأخوذ من الخطأ في تطبيق القانون.
– حيث أن الحكم المطعون فيه قضى بإلغاء مقرر التسريح والأمر بتصحيح الإجراءات التأديبية عملا بالفقرة الأولى من المادة 73/4 المعدلة والمتممة بالأمر 96/21 المؤرخ في 09/07/1996.
وحيث أن ما يقصده المشرع في هذا النص من تصحيح بالإجراءات القانونية و/ أو اتفاقية ملزمة لا يمكن أن يتعلق بالإجراءات التأديبية، ذلك أن هذه الإجراءات من النظام العام ولا يمكن تدارك الأخطاء أو المخالفات التي قد تشوب سريانها وإن ما يقصده المشرع هي الإجراءات المتخذة في التشريع غير التأديبي وعليه يكون ما قضى به الحكم المطعون فيه مخالفا للقانون ويتعين عندئذ نقضه.
– حيث أن المطعون ضده رد على مذكرة الطاعن بواسطة المحامي بلعريف مصطفى طالبا رفض الطعن لعدم التأسيس.
لهذه الأسباب
قررت المحكمة العليا :
في الشكل
– قبول الطعن بالنقض شكلا وفي الموضوع نقض وإبطال الحكم الصادر في 23/05/1998 عن محكمة بئر مراد رايس وإعادة القضية والأطراف إلى نفس المحكمة بتشكيلة أخرى.
والمصاريف القضائية على الطاعنة.
– بذا صدر القرار ووقع التصريح به في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ الواحد و العشرين من شهر مارس من سنة ألفين وواحد من قبل المحكمة العليا، الغرفة الاجتماعية المتركبة من السادة :
ذيب عبد السلام الرئيس
علوي مدني المستشار
رحابي أحمد المستشار المقرر
خبيزي الساسي المستشار
وبحضور السيد :
غانم أحمد المحامي العام
وبمساعدة السيد :
عطاطبة معمر أمين الضبط .
مواضيع مماثلة
» معاهدة نموذجية بشأن نقل الإجراءات في المسائل الجنائية
» قانون الإجراءات المدنية و الإدارية الجزائري 2008.
» المواعيد والآجال في قانون الإجراءات المدنية الجديد
» سقوط الخصومة في ظل قانون الإجراءات المدنية والإدارية الجديد
» المسؤولية الجزائية للشخص المعنوي على ضوء تعديل قانوني العقوبات و الإجراءات
» قانون الإجراءات المدنية و الإدارية الجزائري 2008.
» المواعيد والآجال في قانون الإجراءات المدنية الجديد
» سقوط الخصومة في ظل قانون الإجراءات المدنية والإدارية الجديد
» المسؤولية الجزائية للشخص المعنوي على ضوء تعديل قانوني العقوبات و الإجراءات
صفحة 1 من اصل 1
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى