هل يعتبر تخلف المدعى عليه عن الحضور بدون مسوغ قانوني اقرارا منه بصحة الدعوى ؟
صفحة 1 من اصل 1
هل يعتبر تخلف المدعى عليه عن الحضور بدون مسوغ قانوني اقرارا منه بصحة الدعوى ؟
هل يعتبر تخلف المدعى عليه عن الحضور بدون مسوغ قانوني اقرارا منه بصحة الدعوى ؟
ج : الغياب غير المبرر يعني الاقرار بصحة الدعوى و يمنع من الرجوع عنه عن طريق استئناف الحكم ثم انكار التوقيع والدعوى
المحكمة هنا لها ثلالث خيارات :
الخيار الاول :
ان تحكم بدعوى المدعي دون اي دليل وكأن الشارع خولها ذلك جزاء للمدعى عليه على تخلفه اذا قدرت الاخذ بهذا الخيار .
الخيار الثاني :
ان تقبل باثبات الدعوى بالبينة الشخصية رغم ان هذه البينة لم تكن مقبولة في اثباتها فيما اذا حضر المدعى عليه وانكر الدعوى
اما الخيار الثالث :
فان لها الحق بتجاهل اي اثر للغياب وتكلف المدعي في هذه الحالة باثبات دعواه في الطرق المقبولة في اثباتها اصلا وكأن المدعى عليه حضر وانكرها
ومما يعزز وجهة النظر هذه ان الشارع اوجب على المدعى عليه لالادلاء بالدفع بعدم الاختصاص المحلي في بدء المحاكمة وقبل اي دفع اخر
ومع ذلك فقد استقر الاجتهاد على ان للمدعى عليه الذي تخلف عن الحضور بصورة مطلقة امام محكمة الدرجة الاولى ان يستأنف الحكم ويدفع بعدم اختصاص المحكمة مكانياً
الامر الي يؤكد ان الغياب لم يكن تنازلا من المدعى عليه عن الدفع المذكور او اقرارا منه باختصاص المحكمة مكانيا فكيف يمكن ان يعتبر مثل هذا الغياب اقرارا منه بصحة موضوع الدعوى بكاملها ؟
وقد تذكرت قضية على النحو التالي
خلاصة القضية :
اقيمت دعوى امام القضاء المدني بطلب الحكم بتثبيت عقد بيع عقارا استنادا الى تصريح بالبيع نسب توقيعه لى المدعى عليه لكن هذا الاخير اقام دعوى جزائية بجرم التزوير بالتوقيع المنسوب اليه واصدر القضاء الجزائي حكمه بثبوت التزوير واضحى هذا الحكم مبرماً واحتج به المدعى امام القضاء المدني
لكن يظهر ان المدعي عاد امام القضاء المدني وطلب اجراء خبرة جديدة لاثبات صحة التوقيع وفي حال عدم اجابته الى الطلب فتح المجال امامه لتقديم ادلة اخرى على وقوع البيع
الا ان محكمة الاتستئناف قضت برد دعواه وايدت محكمة الاستئناف معللة قراراها بان القرينة القانونية القاطعة المنبثقة عن الحكم الجزائي المبرم الذي اثبت تزوير التصريح الخطي بالبيع يمنع اولا من اعادة البحث باثبات صحة التواقيع كما يمنع ثانيا من قبول اي دليل اخر على وقوع البيع لان من غير الجائز للقضاء المدني البحث بامر فصل فيه القضاء الجزائي
صحيح ان الحكم الجزائي المشار اليه الذي قضى بثبوت التزوير يمنع اعادة البحث بصحة التوقيع لن مثل هذا البحث ينال من قوة القرينة القانونية القاطعة المنبثقة عن الحكم الجزائي الذي قضى بثبوت التزوير لكنه في رايي لا يمنع من قبول دليل اخر لاثبات وقوع البيع شفهياً
ج : الغياب غير المبرر يعني الاقرار بصحة الدعوى و يمنع من الرجوع عنه عن طريق استئناف الحكم ثم انكار التوقيع والدعوى
المحكمة هنا لها ثلالث خيارات :
الخيار الاول :
ان تحكم بدعوى المدعي دون اي دليل وكأن الشارع خولها ذلك جزاء للمدعى عليه على تخلفه اذا قدرت الاخذ بهذا الخيار .
الخيار الثاني :
ان تقبل باثبات الدعوى بالبينة الشخصية رغم ان هذه البينة لم تكن مقبولة في اثباتها فيما اذا حضر المدعى عليه وانكر الدعوى
اما الخيار الثالث :
فان لها الحق بتجاهل اي اثر للغياب وتكلف المدعي في هذه الحالة باثبات دعواه في الطرق المقبولة في اثباتها اصلا وكأن المدعى عليه حضر وانكرها
ومما يعزز وجهة النظر هذه ان الشارع اوجب على المدعى عليه لالادلاء بالدفع بعدم الاختصاص المحلي في بدء المحاكمة وقبل اي دفع اخر
ومع ذلك فقد استقر الاجتهاد على ان للمدعى عليه الذي تخلف عن الحضور بصورة مطلقة امام محكمة الدرجة الاولى ان يستأنف الحكم ويدفع بعدم اختصاص المحكمة مكانياً
الامر الي يؤكد ان الغياب لم يكن تنازلا من المدعى عليه عن الدفع المذكور او اقرارا منه باختصاص المحكمة مكانيا فكيف يمكن ان يعتبر مثل هذا الغياب اقرارا منه بصحة موضوع الدعوى بكاملها ؟
وقد تذكرت قضية على النحو التالي
خلاصة القضية :
اقيمت دعوى امام القضاء المدني بطلب الحكم بتثبيت عقد بيع عقارا استنادا الى تصريح بالبيع نسب توقيعه لى المدعى عليه لكن هذا الاخير اقام دعوى جزائية بجرم التزوير بالتوقيع المنسوب اليه واصدر القضاء الجزائي حكمه بثبوت التزوير واضحى هذا الحكم مبرماً واحتج به المدعى امام القضاء المدني
لكن يظهر ان المدعي عاد امام القضاء المدني وطلب اجراء خبرة جديدة لاثبات صحة التوقيع وفي حال عدم اجابته الى الطلب فتح المجال امامه لتقديم ادلة اخرى على وقوع البيع
الا ان محكمة الاتستئناف قضت برد دعواه وايدت محكمة الاستئناف معللة قراراها بان القرينة القانونية القاطعة المنبثقة عن الحكم الجزائي المبرم الذي اثبت تزوير التصريح الخطي بالبيع يمنع اولا من اعادة البحث باثبات صحة التواقيع كما يمنع ثانيا من قبول اي دليل اخر على وقوع البيع لان من غير الجائز للقضاء المدني البحث بامر فصل فيه القضاء الجزائي
صحيح ان الحكم الجزائي المشار اليه الذي قضى بثبوت التزوير يمنع اعادة البحث بصحة التوقيع لن مثل هذا البحث ينال من قوة القرينة القانونية القاطعة المنبثقة عن الحكم الجزائي الذي قضى بثبوت التزوير لكنه في رايي لا يمنع من قبول دليل اخر لاثبات وقوع البيع شفهياً
المحامية علياء النجار- عدد المساهمات : 58
تاريخ التسجيل : 30/12/2009
مواضيع مماثلة
» أحكام معاملة الحدث وفي مراحل الدعوى العمومية
» مذكرة بعنوان: النظام القانون لأمر حفظ أوراق الدعوى.
» الجهات المنظمة في الدعوى الجزائية
» تبعية الدعوى المدنية للدعوى الجزائية
» الدعوى القضائية في قانون الاجراءات المدنية الجزائري
» مذكرة بعنوان: النظام القانون لأمر حفظ أوراق الدعوى.
» الجهات المنظمة في الدعوى الجزائية
» تبعية الدعوى المدنية للدعوى الجزائية
» الدعوى القضائية في قانون الاجراءات المدنية الجزائري
صفحة 1 من اصل 1
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى