تعويض الاضرار المتولدة عن جرم جزائي
2 مشترك
صفحة 1 من اصل 1
تعويض الاضرار المتولدة عن جرم جزائي
تعويض الاضرار المتولدة عن جرم جزائي
هل يزول الحق بحبس المحكوم عليه لاستيفائه منه اذا صدر عفو عن الجرم ام لا ؟ ولنبدأ بالسؤال التالي :
لماذا قرر المشرع حبس المدين لقاء تعويض الاضرار المتولدة من جرم جزائي والغى او اهمل حبسه في الديون والحقوق الاخرى ذات الطبيعة المدنية مع انه بعد صدور الاحكام تصبح المبالغ المحكوم بها متساوية في الشكل من حيث كونها مبالغ نقدية ليس اكثر ؟
اولا
الديون التعاقدية :
لم يجز المشرع حبس المدين في الديون التعاقدية الناشئة عن التقاء ارادتي الطرفين لان الطرف الدائن عندما تعاقد مع الطرف المدين كان يدك او كان من المفروض عليه ان يدرك جميع الظروف الشخصية والمادية لمن يتعاقد معه فيبحث مثلا عن ما يملكه من منقولات ومن عقارات وان يتاكد من ملائته المالية ونوع عمله ...... الخ
وبامكانه ان يضع رهناً او تاميناً على عقاراته لضمان استيفائه حقوقه لذلك فالمشرع حجب حجب عن هذا الدائن الحق في حبس المدين اذا لم يدفع الدين المحكوم به فلا يبقى امام الدائن سوى الحجز على امواله لاستيفاء دينه
الديون غير التعاقدية :
الفئة الاولى : تعويضات الاضرار المتولدة عن جرم جزائي :
وهي الفئة التي نستطيع بها حبس المدين لاستيفائها اكراهياً وسبب ذلك انها ناشئة عن فعل لم تلتق فيه ارادة الدائن والمدين على اتيانه
فمن يرتكب مثلا حادث صدم بسيارته يكون قد ارتكب الفعل بارادته المنفردة ولم تشترك معه ارادة المصدوم في ارتكابه و التحقق هنا من امكانيته المادية لم تتوافر لدى الدائن وبما ان المدين المحكوم عليه بالتعويض قد يكزن مليئاً فان المشرع قرر التضيق عليه بالحبس اكراهيا
وهنا يكون للمدين الخيار : فاما ان يدفع الدين مكرها ً واما ان يبقى رهين السجن مدة لا تقل عن 90 يوما
ومن البديهي ان الحبس لا يطفأ الدين بل يبقى قائما مدى الحياة
الفئة الثانية : تعويضات الاضرار المتولدة عن جرم مدني :
هذه الفئة من التعويضات لم يشا المشرع ان يدخلها في زمرة الحقوق التي يجوز فيها حبس المحكوم عليه لان الخطا المدني لا يرقى الى مستوى الجريمة فتكون مسؤولية مرتكب الخطا المدني مسؤولية تقصيرية ناجمة عن اخلاه بالتزام قانوني
ويثورني السؤال التالي هل العفو يمحو اثر الجريمة ؟
بكل اختصار العفو يسقط العقوبة فقط دون ان يمحو اثرها لان العفو لا يستطيع ان يزيل الجريمة من الوجود او يجعلها كانها لم تكن فالجريمة ارتكبت ووقعت ولا يمكن ازالتها باي حال من الاحوال اذا فالجريمة من الواقع العملي لم تسقط وانما تبقى اثارها قائمة
ونخلص الى مايل :
ان العفو لا يمحو الجريمة ولا يزيل اثرها وانما يسقط على اسقاط العقوبة من الناحية القانونية
وان العقوبة الاجتماعية تبقى قائمة وسارية المفعول ولا تزول الا بتادية الحقق الشخصي
واذا اردنا تعريف العقوبة الاجتماعية فما علينا الا ان نتخيل مجرما قد امضى مدة عقوبته في السجن ثم خرج مارا بالشارع من قرب ثلالثة يجلسون ويتحادثون وشاهدوا مرتكب الجريمة مارا من امامهم فانهم سوف يتجاذبون اطراف الحديث عنه وعن اجرامه أي انه يبقى مجرما من الناحية الاجتماعية وموضع احتقار وازدراء لما ارتكبه من فعل شائن فحقت عليه كراهية الهيئة الاجتماعية فالعفو يسقط العقوبة من اناحية القانونية ولكنه لا يسقطها من الناحية الاجتماعية
هل يزول الحق بحبس المحكوم عليه لاستيفائه منه اذا صدر عفو عن الجرم ام لا ؟ ولنبدأ بالسؤال التالي :
لماذا قرر المشرع حبس المدين لقاء تعويض الاضرار المتولدة من جرم جزائي والغى او اهمل حبسه في الديون والحقوق الاخرى ذات الطبيعة المدنية مع انه بعد صدور الاحكام تصبح المبالغ المحكوم بها متساوية في الشكل من حيث كونها مبالغ نقدية ليس اكثر ؟
اولا
الديون التعاقدية :
لم يجز المشرع حبس المدين في الديون التعاقدية الناشئة عن التقاء ارادتي الطرفين لان الطرف الدائن عندما تعاقد مع الطرف المدين كان يدك او كان من المفروض عليه ان يدرك جميع الظروف الشخصية والمادية لمن يتعاقد معه فيبحث مثلا عن ما يملكه من منقولات ومن عقارات وان يتاكد من ملائته المالية ونوع عمله ...... الخ
وبامكانه ان يضع رهناً او تاميناً على عقاراته لضمان استيفائه حقوقه لذلك فالمشرع حجب حجب عن هذا الدائن الحق في حبس المدين اذا لم يدفع الدين المحكوم به فلا يبقى امام الدائن سوى الحجز على امواله لاستيفاء دينه
الديون غير التعاقدية :
الفئة الاولى : تعويضات الاضرار المتولدة عن جرم جزائي :
وهي الفئة التي نستطيع بها حبس المدين لاستيفائها اكراهياً وسبب ذلك انها ناشئة عن فعل لم تلتق فيه ارادة الدائن والمدين على اتيانه
فمن يرتكب مثلا حادث صدم بسيارته يكون قد ارتكب الفعل بارادته المنفردة ولم تشترك معه ارادة المصدوم في ارتكابه و التحقق هنا من امكانيته المادية لم تتوافر لدى الدائن وبما ان المدين المحكوم عليه بالتعويض قد يكزن مليئاً فان المشرع قرر التضيق عليه بالحبس اكراهيا
وهنا يكون للمدين الخيار : فاما ان يدفع الدين مكرها ً واما ان يبقى رهين السجن مدة لا تقل عن 90 يوما
ومن البديهي ان الحبس لا يطفأ الدين بل يبقى قائما مدى الحياة
الفئة الثانية : تعويضات الاضرار المتولدة عن جرم مدني :
هذه الفئة من التعويضات لم يشا المشرع ان يدخلها في زمرة الحقوق التي يجوز فيها حبس المحكوم عليه لان الخطا المدني لا يرقى الى مستوى الجريمة فتكون مسؤولية مرتكب الخطا المدني مسؤولية تقصيرية ناجمة عن اخلاه بالتزام قانوني
ويثورني السؤال التالي هل العفو يمحو اثر الجريمة ؟
بكل اختصار العفو يسقط العقوبة فقط دون ان يمحو اثرها لان العفو لا يستطيع ان يزيل الجريمة من الوجود او يجعلها كانها لم تكن فالجريمة ارتكبت ووقعت ولا يمكن ازالتها باي حال من الاحوال اذا فالجريمة من الواقع العملي لم تسقط وانما تبقى اثارها قائمة
ونخلص الى مايل :
ان العفو لا يمحو الجريمة ولا يزيل اثرها وانما يسقط على اسقاط العقوبة من الناحية القانونية
وان العقوبة الاجتماعية تبقى قائمة وسارية المفعول ولا تزول الا بتادية الحقق الشخصي
واذا اردنا تعريف العقوبة الاجتماعية فما علينا الا ان نتخيل مجرما قد امضى مدة عقوبته في السجن ثم خرج مارا بالشارع من قرب ثلالثة يجلسون ويتحادثون وشاهدوا مرتكب الجريمة مارا من امامهم فانهم سوف يتجاذبون اطراف الحديث عنه وعن اجرامه أي انه يبقى مجرما من الناحية الاجتماعية وموضع احتقار وازدراء لما ارتكبه من فعل شائن فحقت عليه كراهية الهيئة الاجتماعية فالعفو يسقط العقوبة من اناحية القانونية ولكنه لا يسقطها من الناحية الاجتماعية
المحامية علياء النجار- عدد المساهمات : 58
تاريخ التسجيل : 30/12/2009
مواضيع مماثلة
» التعويض عن الاضرار الناجمة عن الاخطاء المرفقية و الشخصية في القانون الاداري
» عريصة افتتاح دعوى من اجل تعويض عن حادث العمل
» عريصة افتتاح دعوى من اجل تعويض عن حادث العمل
صفحة 1 من اصل 1
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى