الضمان العشرى للمقاول والمهندس المعمارى
صفحة 1 من اصل 1
الضمان العشرى للمقاول والمهندس المعمارى
الضمان العشرى
للمقاول والمهندس المعمارى
- عرفنا أن المشرع وضع الأحكام التي تتعلق بمسئولية حارس البناء، لكنه لم يكتف بذلك، بل وضع الأحكام الخاصة بالضمان عن الأضرار التي تلحق برب العمل من جراء تهدم البناء خلال العشر سنوات التالية لتاريخ تسلمه البناء.
غير أن هذا الأحكام تتعلق بالحالة التي يعهد فيها صاحب البناء إلى شخص آخر (مقاول أو مهندس) بالأعمال الإنشائية.
وفى ضوء ما سبق يتبين أنه يقع على عاتق المهندس أو المقاول، في قيامه بالأعمال الإنشائية، مسئولية وضمان، فيسأل عن الأضرار التي تحدث للغير باعتباره حارساً خلال طور الإنشاء لأن السيطرة الفعلية على البناء له ( ). ويقع على عاتقه - أيضاً - الضمان خلال العشر سنوات التالية لتسليم الإنشاءات إلى رب العمل عن الأضرار التي تلحقه من جراء التهدم الكلى أو الجزئى فيما شيدوه من مبان.
ولا غرو أن يشدد المشرع من مسئولية المهندس والمقاول، بسبب خطورة العمل المطلوب منهما، فلا شك في أن البناء يمثل قيمة اقتصادية هامة وضرورة اجتماعية بحيث إذا تهدم أو ظهرت فيه عيوب لكان لهذا أثره على صاحبه وعلى قاطنيه وعلى الثروة القومية، فضلاً عن أن تصدع البناء أو انهياره قد يترتب عليه أضرار بالغة في الأنفس والأموال.
وبديهياً أن القواعد العامة في مجال ضمان العيوب لا تسعف في هذه الحالة نظراً لأن عيوب البناء لا تكون واضحة، بل قد لا تظهر إلا بعد مرور بعض الوقت أو بعد الاستعمال المتكرر للبناء. فضلاً عن أن تلك القواعد مقصورة على ضمان العيوب القديمة أي العيوب الموجودة قبل التسليم.
وحرصاً من المشرع على المحافظة على هذه الثروة القومية لجأ إلى تشديد مسئولية المهندس والمقاول بشكل يدفعهما إلى المزيد من الإتقان واتباع الأصول الفنية في عمليات التشييد. لذلك وضع من خلال نص [المادة (651) مدني] الأحكام الخاصة بالضمان العشرى للمهندس والمقاول ( ). ولم يجعل الالتزام بهذا الضمان التزاماً ببذل عناية، بل جعل التزاماً بتحقيق غاية ( )، بمعنى أنه يقوم في حق المقاول أو المهندس المعمارى بمجرد حدوث التهدم الكلى أو الجزئى أو العيب الذي يهدد متانة البناء، ولا يقبل منهما إثبات بذل الجهد المعقول، طبقاً للأصول الفنية المتعارف عليها، لتفادى تعرض البناء لمثل ذلك.
الغصن الأول
أشخاص الضمان العشرى
- لا جناح أن يكون هؤلاء الأشخاص هم - في الغالب - أطراف عقد المقاولة، لأن الضمان أحد الالتزامات المترتب على هذا العقد، وعندئذ يكون أولئك هم المقاول ومن في حكمه (المهندس المعمارى والتنفيذى) ورب العمل، فالأول مسئول عن الضمان والأخير مستفيد منه:
أولاً- المسئولون عن الضمان
- لا جرم أن القانون المدني في مادته (651) حدد في عبارة واضحة أن الأشخاص المسئولون عن الضمان العشرى هما والمهندس المعمارى المقاول دون غيرهما.
1- القائم بالأعمال الهندسية في الإنشاءات:
المشرع المدني أستعمل عبارة " المهندس المعمارى " في تعداده للأشخاص المسئولون عن الضمان العشرى. ولقد حالفه الصواب في ذلك للآتى:
- دور المهندس المعمارى الذي أمسى مقصور -غالباً- في وضع التصميمات والرسومات الهندسية للعمليات الإنشائية ( ).
- دور المهندس المدني في الإشراف على تنفيذ الأعمال الإنشائية، الذي يسمى بالمهندس الإنشائى أو التنفيذى في أعمال المقاولات ( ).
وبناء على ذلك يكون حصر المسئولية عن هذا الضمان في المقاول والمهندس المعمارى له ما يبرره، لأن كل منهما يؤدى عملاً غير الذي يقوم به الآخر، أما المهندس المدني فهو - في الغالب - يتولى الإشراف على التنفيذ ومن ثم فإنه قد يكون مقاولاً أو تابعاً لمقاول وبالتالى لا يكون في حاجة إلى إفراده بحكم خاص. ولا سيما أن المصدر التاريخى لهذا النص هو المادة (1792) مدني فرنسى ينتهج هذا النهج ( ).
ويعتبر القانون في حكم المهندس المعمارى والإنشائى كل من يضع تصميماً أو يقوم برسم البناء أو يشرف على تنفيذه، ولو لم يكن من خريجى كليات الهندسة ( )، طالما أنه قام بالأعمال الهندسية في العمليات الإنشائية.
2- المقاول:
عرفنا - آنفاً - أن عقد المقاولة يلقى على عاتق المقاول بعدة التزامات منها القيام بالعمل المتمثل في القيام بالعمليات الإنشائية بناء على التصميمات والرسومات في مقابل أجر دون أن يخضع في عمله لإشراف أو إدارة رب العمل.
ويلتزم المقاول بالضمان العشرى سواء أكان هو الذي قام بالعمل بنفسه أم كان بواسطة تابعيه وعماله، حتى ولو لم يكون هؤلاء إتباعاً بمفهوم [المادة (174) مدني] الخاصة بمسئولية المتبوع عن أعمال تابعيه، كما في حالة المقاولين من الباطن فهؤلاء يلتزم المقاول الأصلى (الذي تعاقد مع رب العمل) بضمان أعمالهم أمام رب العمل، وله حق الرجوع عليهم طبقاً لأحكام المسئولية العقدية.
ثانياً - المستفيدون من الضمان
- عرفنا أن الضمان العشرى التزام يفرضه العقد على المقاول والقائم بالأعمال الهندسية، ولما كان كل التزام يقابله حق، فإن المستفيد من هذا الحق هو رب العمل وخلفه العام والخاص (*)
الغصن الثانى
شروط الضمان العشرى
- لا جرم أنه يشترط لضمان المهندس أو المقاول ما يأتى:
الشرط الأول - وجود عقد المقاولة:
لكى يكون المقاول والقائم بالأعمال الهندسية ضامناً لما يلحق الأعمال التي تم تشييدها من أضرار يجب أن يكون هناك عقد مقاولة موجود وقائماً بينهما أو بين أيهما وبين رب العمل الذي تتم هذه الأعمال لحسابه.
الشرط الثانى - تعلق الأمر بأعمال إنشائية (مبان أو منشآت):
لا يسأل القائم بالأعمال الهندسية (المهندس ومن في حكمه) أو القائم بالأعمال الإنشائية (المقاول) بالضمان العشرى إلا إذا كان محل التزام أي منهما، في عقد المقاولة، هو القيام بأعمال تتعلق بتشييد مبان أو إقامة منشآت ثابتة.
الشرط الثالث - حدوث أضرار بالأعمال الإنشائية:
هذه الأضرار قد تكون في شكل تهدم لما تم تشيده من مبان أو إقامته من منشآت وقد تكون في صورة عيب في الأعمال الإنشائية.
1- التهدم الكلى أو الجزئى للأعمال الإنشائية:
يغطى الضمان العشرى ما يلحق هذه الأعمال من تهدم سواء أكان تهدماً كلياً أم كان تهدم جزئياً بغض الطرف عن سبب هذا التهدم، فهذا الضمان يقع على عاتق المقاول والقائم بالأعمال الهندسية حتى ولو كان التهدم ناشئاً عن عيب في الأرض ذاتها المقام عليها هذه الإنشاءات أو كان رب العمل قد أجاز إقامة المنشآت المعيبة ( ).
2- عيوب الأعمال الإنشائية:
لا يقتصر الضمان العشرى على حالة التهدم الكلى أو الجزئى للأعمال الإنشائية بل يمتد ليشمل ما يلحق بها من عيوب حتى ولو لم تؤدى إلى التهدم طالما أنها تهدد متانة الإنشاءات وسلامتها ( ) ولو كان رب العمل قد أجاز إقامتها على نحو معيب.
الضمان العشرى
للمقاول والمهندس المعمارى
- عرفنا أن المشرع وضع الأحكام التي تتعلق بمسئولية حارس البناء، لكنه لم يكتف بذلك، بل وضع الأحكام الخاصة بالضمان عن الأضرار التي تلحق برب العمل من جراء تهدم البناء خلال العشر سنوات التالية لتاريخ تسلمه البناء.
غير أن هذا الأحكام تتعلق بالحالة التي يعهد فيها صاحب البناء إلى شخص آخر (مقاول أو مهندس) بالأعمال الإنشائية.
وفى ضوء ما سبق يتبين أنه يقع على عاتق المهندس أو المقاول، في قيامه بالأعمال الإنشائية، مسئولية وضمان، فيسأل عن الأضرار التي تحدث للغير باعتباره حارساً خلال طور الإنشاء لأن السيطرة الفعلية على البناء له ( ). ويقع على عاتقه - أيضاً - الضمان خلال العشر سنوات التالية لتسليم الإنشاءات إلى رب العمل عن الأضرار التي تلحقه من جراء التهدم الكلى أو الجزئى فيما شيدوه من مبان.
ولا غرو أن يشدد المشرع من مسئولية المهندس والمقاول، بسبب خطورة العمل المطلوب منهما، فلا شك في أن البناء يمثل قيمة اقتصادية هامة وضرورة اجتماعية بحيث إذا تهدم أو ظهرت فيه عيوب لكان لهذا أثره على صاحبه وعلى قاطنيه وعلى الثروة القومية، فضلاً عن أن تصدع البناء أو انهياره قد يترتب عليه أضرار بالغة في الأنفس والأموال.
وبديهياً أن القواعد العامة في مجال ضمان العيوب لا تسعف في هذه الحالة نظراً لأن عيوب البناء لا تكون واضحة، بل قد لا تظهر إلا بعد مرور بعض الوقت أو بعد الاستعمال المتكرر للبناء. فضلاً عن أن تلك القواعد مقصورة على ضمان العيوب القديمة أي العيوب الموجودة قبل التسليم.
وحرصاً من المشرع على المحافظة على هذه الثروة القومية لجأ إلى تشديد مسئولية المهندس والمقاول بشكل يدفعهما إلى المزيد من الإتقان واتباع الأصول الفنية في عمليات التشييد. لذلك وضع من خلال نص [المادة (651) مدني] الأحكام الخاصة بالضمان العشرى للمهندس والمقاول ( ). ولم يجعل الالتزام بهذا الضمان التزاماً ببذل عناية، بل جعل التزاماً بتحقيق غاية ( )، بمعنى أنه يقوم في حق المقاول أو المهندس المعمارى بمجرد حدوث التهدم الكلى أو الجزئى أو العيب الذي يهدد متانة البناء، ولا يقبل منهما إثبات بذل الجهد المعقول، طبقاً للأصول الفنية المتعارف عليها، لتفادى تعرض البناء لمثل ذلك.
الغصن الأول
أشخاص الضمان العشرى
- لا جناح أن يكون هؤلاء الأشخاص هم - في الغالب - أطراف عقد المقاولة، لأن الضمان أحد الالتزامات المترتب على هذا العقد، وعندئذ يكون أولئك هم المقاول ومن في حكمه (المهندس المعمارى والتنفيذى) ورب العمل، فالأول مسئول عن الضمان والأخير مستفيد منه:
أولاً- المسئولون عن الضمان
- لا جرم أن القانون المدني في مادته (651) حدد في عبارة واضحة أن الأشخاص المسئولون عن الضمان العشرى هما والمهندس المعمارى المقاول دون غيرهما.
1- القائم بالأعمال الهندسية في الإنشاءات:
المشرع المدني أستعمل عبارة " المهندس المعمارى " في تعداده للأشخاص المسئولون عن الضمان العشرى. ولقد حالفه الصواب في ذلك للآتى:
- دور المهندس المعمارى الذي أمسى مقصور -غالباً- في وضع التصميمات والرسومات الهندسية للعمليات الإنشائية ( ).
- دور المهندس المدني في الإشراف على تنفيذ الأعمال الإنشائية، الذي يسمى بالمهندس الإنشائى أو التنفيذى في أعمال المقاولات ( ).
وبناء على ذلك يكون حصر المسئولية عن هذا الضمان في المقاول والمهندس المعمارى له ما يبرره، لأن كل منهما يؤدى عملاً غير الذي يقوم به الآخر، أما المهندس المدني فهو - في الغالب - يتولى الإشراف على التنفيذ ومن ثم فإنه قد يكون مقاولاً أو تابعاً لمقاول وبالتالى لا يكون في حاجة إلى إفراده بحكم خاص. ولا سيما أن المصدر التاريخى لهذا النص هو المادة (1792) مدني فرنسى ينتهج هذا النهج ( ).
ويعتبر القانون في حكم المهندس المعمارى والإنشائى كل من يضع تصميماً أو يقوم برسم البناء أو يشرف على تنفيذه، ولو لم يكن من خريجى كليات الهندسة ( )، طالما أنه قام بالأعمال الهندسية في العمليات الإنشائية.
2- المقاول:
عرفنا - آنفاً - أن عقد المقاولة يلقى على عاتق المقاول بعدة التزامات منها القيام بالعمل المتمثل في القيام بالعمليات الإنشائية بناء على التصميمات والرسومات في مقابل أجر دون أن يخضع في عمله لإشراف أو إدارة رب العمل.
ويلتزم المقاول بالضمان العشرى سواء أكان هو الذي قام بالعمل بنفسه أم كان بواسطة تابعيه وعماله، حتى ولو لم يكون هؤلاء إتباعاً بمفهوم [المادة (174) مدني] الخاصة بمسئولية المتبوع عن أعمال تابعيه، كما في حالة المقاولين من الباطن فهؤلاء يلتزم المقاول الأصلى (الذي تعاقد مع رب العمل) بضمان أعمالهم أمام رب العمل، وله حق الرجوع عليهم طبقاً لأحكام المسئولية العقدية.
ثانياً - المستفيدون من الضمان
- عرفنا أن الضمان العشرى التزام يفرضه العقد على المقاول والقائم بالأعمال الهندسية، ولما كان كل التزام يقابله حق، فإن المستفيد من هذا الحق هو رب العمل وخلفه العام والخاص (*)
الغصن الثانى
شروط الضمان العشرى
- لا جرم أنه يشترط لضمان المهندس أو المقاول ما يأتى:
الشرط الأول - وجود عقد المقاولة:
لكى يكون المقاول والقائم بالأعمال الهندسية ضامناً لما يلحق الأعمال التي تم تشييدها من أضرار يجب أن يكون هناك عقد مقاولة موجود وقائماً بينهما أو بين أيهما وبين رب العمل الذي تتم هذه الأعمال لحسابه.
الشرط الثانى - تعلق الأمر بأعمال إنشائية (مبان أو منشآت):
لا يسأل القائم بالأعمال الهندسية (المهندس ومن في حكمه) أو القائم بالأعمال الإنشائية (المقاول) بالضمان العشرى إلا إذا كان محل التزام أي منهما، في عقد المقاولة، هو القيام بأعمال تتعلق بتشييد مبان أو إقامة منشآت ثابتة.
الشرط الثالث - حدوث أضرار بالأعمال الإنشائية:
هذه الأضرار قد تكون في شكل تهدم لما تم تشيده من مبان أو إقامته من منشآت وقد تكون في صورة عيب في الأعمال الإنشائية.
1- التهدم الكلى أو الجزئى للأعمال الإنشائية:
يغطى الضمان العشرى ما يلحق هذه الأعمال من تهدم سواء أكان تهدماً كلياً أم كان تهدم جزئياً بغض الطرف عن سبب هذا التهدم، فهذا الضمان يقع على عاتق المقاول والقائم بالأعمال الهندسية حتى ولو كان التهدم ناشئاً عن عيب في الأرض ذاتها المقام عليها هذه الإنشاءات أو كان رب العمل قد أجاز إقامة المنشآت المعيبة ( ).
2- عيوب الأعمال الإنشائية:
لا يقتصر الضمان العشرى على حالة التهدم الكلى أو الجزئى للأعمال الإنشائية بل يمتد ليشمل ما يلحق بها من عيوب حتى ولو لم تؤدى إلى التهدم طالما أنها تهدد متانة الإنشاءات وسلامتها ( ) ولو كان رب العمل قد أجاز إقامتها على نحو معيب.
رد: الضمان العشرى للمقاول والمهندس المعمارى
غير أن الضمان العشرى، عن هذه العيوب، قد يقع على عاتق المقاول دون القائم بالأعمال الهندسية أو على عاتق الثانى دون الأول بحسب إمكانية إسناد سبب العيب إلى أيهما، فإذا أسند إلى المقاول كان هو الضامن لهذا العيب، وإذا تم إسناده إلى عيب في التصميم كان القائم بالتصميم الهندسى هو الضامن له ( ).
العيب الموجب للضمان:
يشترط في العيب أن يكون على درجة من الخطورة وأن يكون في شكل خفى:
أ - خطورة العيب: اشترط المشرع في العيب الموجب للضمان أن يكون من شأنه أن يهدد متانة الأعمال الإنشائية وسلامتها. أما العيوب التي لا تصل إلى هذه الدرجة من الخطورة لا تدخل في نطاق هذا الضمان.
ب- خفاء العيب: يجب في هذا العيب، فوق كونه على درجة من الخطورة، أن يكون خفياً، أي يتعذر على رب العمل اكتشافه وقت تسلمه لهذه الأعمال الإنشائية، لأن التسليم لا يعفى القائم بالعمل من الضمان إلا من العيوب الظاهرة أما العيوب الخفية يظل ضامناً لها متى اكتشفت خلال عشرة سنوات من تاريخ هذا التسليم.
الشرط الرابع - الأجل العشرى:
لا جرم أن الضمان الذي يلقيه عقد المقاولة على عاتق المقاول والقائم بالأعمال الهندسية ليس أبدى بل هو محدد الأجل بعشر سنوات من تاريخ تسليم الأعمال الإنشائية إلى رب العمل.
ومدة العشر سنوات مدة سقوط لا مدة تقادم، وبالتالى لا تنقطع ولا توقف، فإذا انقضت دون مطالبة بالضمان سقط حق صاحب العمل في الرجوع على المهندس أو المقاول، وتحسب هذه المدة بالتقويم الميلادى [المادة (3) مدني].
غير أنه يجب على رب العمل مباشرة دعوى الضمان قبل انقضاء الأجل وهو مدة ثلاث سنوات من تاريخ العلم بالضرر وهو تهدم الأعمال الإنشائية أو اكتشاف العيب الذي يهدد متانتها أو سلامتها (التقادم الثلاثى)، إذ من المحتمل أن يسـقط الحق في المطالبة القضائية بهذا الضمان، بالأجل الثلاثى، قبل انقضاء الأجل العشرى وهى العشر سنوات التالية لتسلم رب العمل هذه الأعمال. فإذا انقضى هذا الأجل أو ذاك دون أن يطالب رب العمل بهذا الضمان سقط حقه فـيه.
الغصن الثالث
أحكام الضمان العشرى
- تتعلق هذه الأحكام بطبيعة هذا الضمان وإثباته ونفيه.
1- طبيعة الضمان العشرى
- لا غرو أن تختلف أراء الفقهاء حول طبيعة هذا الضمان، نظراً لأن المشرع أفرد له أحكام خاصة ولم يتركه إلى القواعد العامة، على النحو التالى ( ):
- الضمان العشرى هو مسئولية عقدية مصدرها عقد المقاولة:
يذهب رأى - نرجحه - إلى أن مسئولية المقاول والمهندس مسئولية عقدية لأنها تقوم على التزام عقدى مصدره عقد المقاولة، فالمقاول ضامن للعيوب التي تظهر في العمـل الذي قـام به لحسـاب رب العمل، لأن الضمان لا ينقضى بالتسليم إلا في شأن العيوب الظاهرة، أما العيوب الخفية يظل الضمان قائماً خلال الأجل الذي حدده له القانون. فالقانون مصدر لتحديد مدة الضمان العشرى وليس مصدراً لتقرير الضمان ذاته الذي يظل مصدره العقد.
- الضمان العشرى مسئولية عقدية قرره القانون:
من المعروف أن الالتزامات العقدية تنقضى بتنفيذها - كأصل عام - إلا أن المشرع تدخل وخرج على هذا الأصل وبسطها لتمتد لزمن معين يبدأ من وقت التسليم ولولا هذا التدخل لاعتبرت المسئولية منتهية بمجرد تنفيذ الالتزامات التي يلقيها عقد المقاولة على عاتق المقاول والقائم بالأعمال الهندسية.
- الضمان العشرى مسئولية تقصيرية أساسها الفعل الضار:
ضمان المقاول والقائم بالأعمال الهندسية لجودة العمل الذي تم إنجازه مصدره عقد المقاولة ينقضى بتسليم العمل لصاحبه، وأن التسليم يغطى كل العيوب التي تظهر بعده. وإذا انقضت الالتزامات زال العقد، ومن ثم يكون الضمان الذي يقع على عاتق المقاول والقائم بالأعمال الهندسية أساسه الفعل الضار الذي يرتب المسئولية التقصيرية. لأن هذه المسئولية تقوم عندما تلحق الشخص أضراراً لا تكون ناشئة عن إخلال بالتزام عقدى
- الضمان العشرى مسئولية قانونية بحتة ناشئة عن نص قانوني:
متى كان العقد الذي ينظم العلاقة بين المقاول ورب العمل قد أنتهى بالتسليم وكان التسليم يسقط جميع العيوب التي تظهر في الشئ محل العقد فيما بعده، فإن التزام المقاول ينتهى بانقضاء الالتزامات المتولدة عنه. وعندئذ يكون الضمان العشرى هو التزام قانوني أوجبه القانون رعاية لرب العمل نظراً لخطورة الأعمال الإنشائية التي يتطلب اختبار متانتها وسلامتها فترة من الزمن.
2- إثبات الضمان العشرى ونفيه
- لا جرم أنه طبقاً لقاعدة " البينة على المدعى " فإنه يقع على عاتق رب العمل عبء إثبات أن هناك تهدم كلى أو جزئى للأعمال الإنشائية أو أن هناك عيب يهدد متانتها أو سلامتها، خلال عشر سنوات من تاريخ تسلمه لهذه الأعمال، ولا يكلف رب العمل بأكثر من ذلك فلا يكلف بإثبات الخطأ لأن التهدم والعيب كافيان لقيام التزام المقاول بالضمان دون الحاجة لشئ آخر.
ويقع على عاتق المدعى عليه (المقاول والقائم بالأعمال الهندسية) عبء نفى التزامه بالضمان، أما بإثبات السبب الأجنبى [القوة القاهرة أو الحادث الفجائى أو خطأ الغير أو خطأ المضرور (رب العمل) ] وأما بإثبات انقضاء الأجل العشرى لهذا الضمان أو بتقادم دعوى المطالبة القضائية بمضى ثلاث سنوات من تاريخ وقوع التهدم أو ظهور العيب.
3- آثار الضمان العشرى
- إذا توافرت الشروط - آنفة الذكر - قام هذا الضمان في حق المهندس أو المقاول عن تهدم البناء أو عن عيوبه التي تهدد سلامته أو متانته، كان المهندس أو المقاول ضامناً ما ينتج عن ذلك من ضرر لصاحب العمل.
وقد جعل المشرع المهندس والمقاول متضامنين في المسئولية عن تهدم البناء وعن عيوبه التي تهدد متانته وسلامته بمعنى أن لصاحب العمل أن يطالب أحدهما أو كلاهما بما خوله له القانون لجبر كل الأضرار التي يسأل عنها كل من المهندس والمقاول، فإذا رجع صاحب العمل مثلاً على المهندس وحده أن يرجع بدوره على المقاول ليتحمل نصيبه من هذه المسئولية بحسب مدى ما ساهم به خطأ كل منهما في الضرر الذي لحق بصاحب العمل ( ).
على أنه " إذا اقتصر المهندس المعمارى على وضع التصميم دون أن يكلف الرقابة على التنفيذ، لم يكن مسئولاً إلا عن العيوب التي أتت من التصميم " [المادة (652) مدني]. فواضع التصميم يسأل عن عيوب البناء الناتجة من هذا التصميم فحسب دون غيرها من العيوب طالما أنه لم يشارك في شئ آخر غير تصميم البناء، ومن هذه العيوب أن يوضع التصميم بحيث يخرج البناء عن خط التنظيم أو بحيث لا تراعى فيه الاشتراطات القانونية الخاصة بالارتفاع أو الأفنية... إلخ. ولا يسأل المقاول عن العيوب الناتجة من التصميم طالما أنه لم يشارك واضع التصميم فيه، إلا إذا كان عيب التصميم من الوضوح بحيث لا يخفى على المقاول، فيلزم المقاول عندئذ بالضمان مع المهندس وبطريق التضامن. وإذا كان واضع التصميم مهندس غير المهندس الذي أشرف على تنفيذ هذا التصميم كان كلاهما مسئولاً عن العيوب الناشئة عن التصميم، الأول بوضعه هذا التصميم والثانى بقبوله تنفيذ التصميم المعيب.
وإذا ثبتت مسئولية المهندس أو المقاول أو هما معاً كان لصاحب العمل أن يطلب من المسئول إعادة ما تهدم من بناء أو إصلاح ما اكتشف من عيب، إذا كان ذلك ممكناً وغير مرهق له، فإن امتنع عن ذلك جاز له أن يطلب من القضاء إجباره على ذلك أو الإذن له بالقيام بذلك على نفقة المسئول، وله في حالة الاستعجال أن يقوم بذلك دون حاجة إلى استئذان القاضى [المادة (209) مدني] وله طلب فسخ العقد، غير أن للقاضى سلطة تقديرية في إجابة طلب الفسخ طبقاً للقواعد القانونية العامة، ولصاحب العمل أن يطلب الحكم له على المهندس أو المقاول المسئول بتعويض ما أصابه من ضرر كتكاليف إعادة البناء الذي تهدم أو إصلاح العيب الذي أكتشف وأجرة المبنى إلى هذا الوقت... إلخ.
والضرر الذي يستحق صاحب العمل التعويض عنه هو كل ما لحقه من خسارة وما فاته من كسب بشرط أن يكون هذا الضرر مباشراً متوقع الحصول، أما الضرر غير المباشر أو غير متوقع الحصول فلا يعوض صاحب العمل عنه إلا في حالة غش المهندس أو المقاول أو خطئه الجسيم.
وإذا أصاب المبنى عند تهدمه أو بسبب عيوبه، بعد تسليمه لرب العمل، الأشخاص والأموال، كان للمضرور من الغير أن يطالب الأخير، باعتباره حارساً للبناء، طبقاً لأحكام المسئولية التقصيرية، ثم يرجع رب العمل بما دفعه على المقاول أو المهندس وفقاً لقواعد المسئولية العقدية.
الفصل الأول - المقاولـة
الفـرع الأول - القواعـد العامة للمقاولات
مادة (584) المقاولة عقد يلتزم بمقتضاه أحد الطرفين أن يؤدي عملا للطرف الآخر مقابل عوض، دون أن يكون تابعا له أو نائبا عنه(*).
أولاً - تقديـم مـواد العمـل:
مادة (585) {أ} يجوز أن يقتصر التزام المقاول على تنفيذ العمل المتفق عليه، على أن يقدم صاحب العمل المواد اللازمة لذلك. {ب} كما يجوز أن يلتزم المقاول بتقديم المواد كلها أو بعضها إلى جانب التزامه بالعمل.
مادة (586) {أ} إذا التزم المقاول بتقديم مواد العمل كلها أو بعضها وجب أن تكون هذه المواد مطابقة للمواصفات المتفق عليها، فإذا لم تبين هذه المواصفات في العقد، وجب أن تكون المواد وافية
العيب الموجب للضمان:
يشترط في العيب أن يكون على درجة من الخطورة وأن يكون في شكل خفى:
أ - خطورة العيب: اشترط المشرع في العيب الموجب للضمان أن يكون من شأنه أن يهدد متانة الأعمال الإنشائية وسلامتها. أما العيوب التي لا تصل إلى هذه الدرجة من الخطورة لا تدخل في نطاق هذا الضمان.
ب- خفاء العيب: يجب في هذا العيب، فوق كونه على درجة من الخطورة، أن يكون خفياً، أي يتعذر على رب العمل اكتشافه وقت تسلمه لهذه الأعمال الإنشائية، لأن التسليم لا يعفى القائم بالعمل من الضمان إلا من العيوب الظاهرة أما العيوب الخفية يظل ضامناً لها متى اكتشفت خلال عشرة سنوات من تاريخ هذا التسليم.
الشرط الرابع - الأجل العشرى:
لا جرم أن الضمان الذي يلقيه عقد المقاولة على عاتق المقاول والقائم بالأعمال الهندسية ليس أبدى بل هو محدد الأجل بعشر سنوات من تاريخ تسليم الأعمال الإنشائية إلى رب العمل.
ومدة العشر سنوات مدة سقوط لا مدة تقادم، وبالتالى لا تنقطع ولا توقف، فإذا انقضت دون مطالبة بالضمان سقط حق صاحب العمل في الرجوع على المهندس أو المقاول، وتحسب هذه المدة بالتقويم الميلادى [المادة (3) مدني].
غير أنه يجب على رب العمل مباشرة دعوى الضمان قبل انقضاء الأجل وهو مدة ثلاث سنوات من تاريخ العلم بالضرر وهو تهدم الأعمال الإنشائية أو اكتشاف العيب الذي يهدد متانتها أو سلامتها (التقادم الثلاثى)، إذ من المحتمل أن يسـقط الحق في المطالبة القضائية بهذا الضمان، بالأجل الثلاثى، قبل انقضاء الأجل العشرى وهى العشر سنوات التالية لتسلم رب العمل هذه الأعمال. فإذا انقضى هذا الأجل أو ذاك دون أن يطالب رب العمل بهذا الضمان سقط حقه فـيه.
الغصن الثالث
أحكام الضمان العشرى
- تتعلق هذه الأحكام بطبيعة هذا الضمان وإثباته ونفيه.
1- طبيعة الضمان العشرى
- لا غرو أن تختلف أراء الفقهاء حول طبيعة هذا الضمان، نظراً لأن المشرع أفرد له أحكام خاصة ولم يتركه إلى القواعد العامة، على النحو التالى ( ):
- الضمان العشرى هو مسئولية عقدية مصدرها عقد المقاولة:
يذهب رأى - نرجحه - إلى أن مسئولية المقاول والمهندس مسئولية عقدية لأنها تقوم على التزام عقدى مصدره عقد المقاولة، فالمقاول ضامن للعيوب التي تظهر في العمـل الذي قـام به لحسـاب رب العمل، لأن الضمان لا ينقضى بالتسليم إلا في شأن العيوب الظاهرة، أما العيوب الخفية يظل الضمان قائماً خلال الأجل الذي حدده له القانون. فالقانون مصدر لتحديد مدة الضمان العشرى وليس مصدراً لتقرير الضمان ذاته الذي يظل مصدره العقد.
- الضمان العشرى مسئولية عقدية قرره القانون:
من المعروف أن الالتزامات العقدية تنقضى بتنفيذها - كأصل عام - إلا أن المشرع تدخل وخرج على هذا الأصل وبسطها لتمتد لزمن معين يبدأ من وقت التسليم ولولا هذا التدخل لاعتبرت المسئولية منتهية بمجرد تنفيذ الالتزامات التي يلقيها عقد المقاولة على عاتق المقاول والقائم بالأعمال الهندسية.
- الضمان العشرى مسئولية تقصيرية أساسها الفعل الضار:
ضمان المقاول والقائم بالأعمال الهندسية لجودة العمل الذي تم إنجازه مصدره عقد المقاولة ينقضى بتسليم العمل لصاحبه، وأن التسليم يغطى كل العيوب التي تظهر بعده. وإذا انقضت الالتزامات زال العقد، ومن ثم يكون الضمان الذي يقع على عاتق المقاول والقائم بالأعمال الهندسية أساسه الفعل الضار الذي يرتب المسئولية التقصيرية. لأن هذه المسئولية تقوم عندما تلحق الشخص أضراراً لا تكون ناشئة عن إخلال بالتزام عقدى
- الضمان العشرى مسئولية قانونية بحتة ناشئة عن نص قانوني:
متى كان العقد الذي ينظم العلاقة بين المقاول ورب العمل قد أنتهى بالتسليم وكان التسليم يسقط جميع العيوب التي تظهر في الشئ محل العقد فيما بعده، فإن التزام المقاول ينتهى بانقضاء الالتزامات المتولدة عنه. وعندئذ يكون الضمان العشرى هو التزام قانوني أوجبه القانون رعاية لرب العمل نظراً لخطورة الأعمال الإنشائية التي يتطلب اختبار متانتها وسلامتها فترة من الزمن.
2- إثبات الضمان العشرى ونفيه
- لا جرم أنه طبقاً لقاعدة " البينة على المدعى " فإنه يقع على عاتق رب العمل عبء إثبات أن هناك تهدم كلى أو جزئى للأعمال الإنشائية أو أن هناك عيب يهدد متانتها أو سلامتها، خلال عشر سنوات من تاريخ تسلمه لهذه الأعمال، ولا يكلف رب العمل بأكثر من ذلك فلا يكلف بإثبات الخطأ لأن التهدم والعيب كافيان لقيام التزام المقاول بالضمان دون الحاجة لشئ آخر.
ويقع على عاتق المدعى عليه (المقاول والقائم بالأعمال الهندسية) عبء نفى التزامه بالضمان، أما بإثبات السبب الأجنبى [القوة القاهرة أو الحادث الفجائى أو خطأ الغير أو خطأ المضرور (رب العمل) ] وأما بإثبات انقضاء الأجل العشرى لهذا الضمان أو بتقادم دعوى المطالبة القضائية بمضى ثلاث سنوات من تاريخ وقوع التهدم أو ظهور العيب.
3- آثار الضمان العشرى
- إذا توافرت الشروط - آنفة الذكر - قام هذا الضمان في حق المهندس أو المقاول عن تهدم البناء أو عن عيوبه التي تهدد سلامته أو متانته، كان المهندس أو المقاول ضامناً ما ينتج عن ذلك من ضرر لصاحب العمل.
وقد جعل المشرع المهندس والمقاول متضامنين في المسئولية عن تهدم البناء وعن عيوبه التي تهدد متانته وسلامته بمعنى أن لصاحب العمل أن يطالب أحدهما أو كلاهما بما خوله له القانون لجبر كل الأضرار التي يسأل عنها كل من المهندس والمقاول، فإذا رجع صاحب العمل مثلاً على المهندس وحده أن يرجع بدوره على المقاول ليتحمل نصيبه من هذه المسئولية بحسب مدى ما ساهم به خطأ كل منهما في الضرر الذي لحق بصاحب العمل ( ).
على أنه " إذا اقتصر المهندس المعمارى على وضع التصميم دون أن يكلف الرقابة على التنفيذ، لم يكن مسئولاً إلا عن العيوب التي أتت من التصميم " [المادة (652) مدني]. فواضع التصميم يسأل عن عيوب البناء الناتجة من هذا التصميم فحسب دون غيرها من العيوب طالما أنه لم يشارك في شئ آخر غير تصميم البناء، ومن هذه العيوب أن يوضع التصميم بحيث يخرج البناء عن خط التنظيم أو بحيث لا تراعى فيه الاشتراطات القانونية الخاصة بالارتفاع أو الأفنية... إلخ. ولا يسأل المقاول عن العيوب الناتجة من التصميم طالما أنه لم يشارك واضع التصميم فيه، إلا إذا كان عيب التصميم من الوضوح بحيث لا يخفى على المقاول، فيلزم المقاول عندئذ بالضمان مع المهندس وبطريق التضامن. وإذا كان واضع التصميم مهندس غير المهندس الذي أشرف على تنفيذ هذا التصميم كان كلاهما مسئولاً عن العيوب الناشئة عن التصميم، الأول بوضعه هذا التصميم والثانى بقبوله تنفيذ التصميم المعيب.
وإذا ثبتت مسئولية المهندس أو المقاول أو هما معاً كان لصاحب العمل أن يطلب من المسئول إعادة ما تهدم من بناء أو إصلاح ما اكتشف من عيب، إذا كان ذلك ممكناً وغير مرهق له، فإن امتنع عن ذلك جاز له أن يطلب من القضاء إجباره على ذلك أو الإذن له بالقيام بذلك على نفقة المسئول، وله في حالة الاستعجال أن يقوم بذلك دون حاجة إلى استئذان القاضى [المادة (209) مدني] وله طلب فسخ العقد، غير أن للقاضى سلطة تقديرية في إجابة طلب الفسخ طبقاً للقواعد القانونية العامة، ولصاحب العمل أن يطلب الحكم له على المهندس أو المقاول المسئول بتعويض ما أصابه من ضرر كتكاليف إعادة البناء الذي تهدم أو إصلاح العيب الذي أكتشف وأجرة المبنى إلى هذا الوقت... إلخ.
والضرر الذي يستحق صاحب العمل التعويض عنه هو كل ما لحقه من خسارة وما فاته من كسب بشرط أن يكون هذا الضرر مباشراً متوقع الحصول، أما الضرر غير المباشر أو غير متوقع الحصول فلا يعوض صاحب العمل عنه إلا في حالة غش المهندس أو المقاول أو خطئه الجسيم.
وإذا أصاب المبنى عند تهدمه أو بسبب عيوبه، بعد تسليمه لرب العمل، الأشخاص والأموال، كان للمضرور من الغير أن يطالب الأخير، باعتباره حارساً للبناء، طبقاً لأحكام المسئولية التقصيرية، ثم يرجع رب العمل بما دفعه على المقاول أو المهندس وفقاً لقواعد المسئولية العقدية.
الفصل الأول - المقاولـة
الفـرع الأول - القواعـد العامة للمقاولات
مادة (584) المقاولة عقد يلتزم بمقتضاه أحد الطرفين أن يؤدي عملا للطرف الآخر مقابل عوض، دون أن يكون تابعا له أو نائبا عنه(*).
أولاً - تقديـم مـواد العمـل:
مادة (585) {أ} يجوز أن يقتصر التزام المقاول على تنفيذ العمل المتفق عليه، على أن يقدم صاحب العمل المواد اللازمة لذلك. {ب} كما يجوز أن يلتزم المقاول بتقديم المواد كلها أو بعضها إلى جانب التزامه بالعمل.
مادة (586) {أ} إذا التزم المقاول بتقديم مواد العمل كلها أو بعضها وجب أن تكون هذه المواد مطابقة للمواصفات المتفق عليها، فإذا لم تبين هذه المواصفات في العقد، وجب أن تكون المواد وافية
رد: الضمان العشرى للمقاول والمهندس المعمارى
بالغرض المقصود. {ب} ويضمن المقاول ما في هذه المواد من عيوب يتعذر كشفها عند تسليم العمل، وذلك وفقا لأحكام ضمان العيب في الشيء المبيع( ).
مادة (587) {أ} إذا كانت مواد العمل مقدمة من صاحب العمل، التـزم المقاول أن يبذل في المحافظة عليها عناية الشخص المعتاد، وأن يراعي الأصول الفنية في استخدامها، وأن يؤدي حسابا عنها لصاحب العمل ويرد إليه ما بقى منها. {ب} فإذا صارت المواد أو بعضها غير صالحة للاستعمال بسبب إهمال المقاول أو قصور كفايته الفنية، التزم برد قيمتها إلى صاحب العمل مع التعويض إن كان له مقتض.
مادة (588) {أ} إذا حدثت أو ظهرت أثناء تنفيذ العمل، عيوب في المواد التي قدمها صاحب العمل، أو قامت عوامل أخرى من شأنها أن تعوق تنفيذ العمل في أحوال ملائمة، وجب على المقاول أن يُخطر فورا صاحب العمل بذلك. {ب} فإذا أهمل في الإخطار، كان مسئولا عن كل ما يترتب على إهماله من نتائج.
ثانياً - التزامات المقاول:
مادة (589) {أ} على المقاول أن ينجز العمل طبقا للشروط الواردة في عقد المقاولة وفي المدة المتفق عليها. فإذا لم تكن هناك شروط أو لم يتفق على مدة، التزم بإنجازه وفقا للأصول المتعارف عليها، وفي المدة المعقولة التي تقتضيها طبيعة العمل، مع مراعاة عرف الحرفة. {ب} وعليه أن يأتي على نفقته بما يحتاج إليه في إنجاز العمل من عمالة وأدوات ومهمات، ما لم يقض الاتفاق أو عرف الحرفة بغير ذلك.
مادة (590) {أ} إذا تبين أثناء سير العمل أن المقاول يقوم بتنفيذه على وجه معيب أو مخالف للعقد، جاز لصاحب العمل أن ينذره بكتاب مسجل بعلم الوصول بدون مظروف بأن يصحح من طريقة التنفيذ خلال أجل معقول يحدده له، فإذا انقضى الأجل دون أن يرجع المقاول إلى طريقة التنفيذ الصحيحة أو المتفق عليها، جاز لصاحب العمل أن يطلب فسخ العقد أو الإذن له بأن يعهد إلى مقاول آخـر بإنجاز العمـل على نفقة المقاول الأول، متى كانت طبيعة العمل تسـمح بذلك. {ب} ويجوز طلب فسخ العقد دون حاجة إلى إنذار أو تحديد أجل، إذا كان إصلاح العيب أو المخالفة مستحيلا. {ج} وفي جميع الأحوال يجوز للقاضي رفض طلب الفسخ إذا كان العيب في طريقة التنفيذ أو في مخالفة العقد، ليس من شأنه أن يقلل إلى حد كبير من قيمة العمل أو من صلاحيته للاستعمال المقصود، مع عدم الإخلال بالحق في التعويض إن كان له مقتض.
مادة (591) إذا تأخر المقاول في البدء في تنفيذ العمل أو في إنجازه تأخرا لا يرجى معه مطلقا أن يتمكن من القيام به كما ينبغي في المدة المتفق عليها، أو اتخذ مسلكا ينم عن نيته في عدم تنفيذ التزامه، أو أتى فعلا من شأنه أن يجعل تنفيذ هذا الالتزام مستحيلا، جاز لصاحب العمل أن يطلب فسخ العقد دون انتظار لحلول أجل التسليم.
مادة (592) إذا هلك الشيء أو تلف بسبب حادث فجائي أو قوة قاهرة قبل تسليمه لصاحب العمل، فليس للمقاول أن يطالب بالمقابل المتفق عليه ولا برد نفقاته، ما لم يكن صاحب العمل، وقت الهلاك أو التلف مخلا بالتزامه بتسلم العمل.
مادة (593) {أ} إذا كانت المواد مقدمة من صاحب العمل، وهلك الشيء أو تلف قبل تسليمه له بسبب حادث فجائي أو قوة قاهرة، فلا يكون له أن يطالب المقاول بقيمتها ما لم يكن المقاول وقت الهلاك أو التلف مخلا بالتزامه بتسليم العمل، ولم يثبت أن الشيء كان ليتلف لو أنه قام بالتسليم من غير إخلال بالتزامه. {ب} وتعتبر مواد العمل مقدمة من صاحب العمل إذا كان قد أدى للمقاول قيمتها أو عجل له مبلغا تحت الحساب يشمل هذه القيمة.
ثالثاً - التزامات صاحب العمل:
مادة (594) {أ} إذا كان تنفيذ العمل يقتضي من صاحب العمل أن يقوم بأداء معين ولم يقم به في الوقت المناسب، جاز للمقاول أن يكلفه بأدائه خلال أجل معقول يحدده. {ب} فإذا انقضى الأجل دون أن يقوم صاحب العمل بالتـزامه، جاز للمقاول أن يطلب فسخ العقد، دون إخلال بحقه في التعويض إن كان له مقتض.
مادة (595) متى أتم المقاول العمل ووضعه تحت تصرف صاحب العمل، وجب على هذا أن يبادر إلى تسلمه في أقرب وقت ممكن بحسب الجاري في المعاملات، فإذا امتنع دون سبب مشروع عن التسلم رغم دعوته إلى ذلك بإنذار رسمي، اعتبر أن العمل قد سلم إليه.
مادة (596) {أ} يجوز لصاحب العمل أن يمتنع عن التسلم إذا بلغ ما في العمل من عيب أو مخالفة للشروط المتفق عليها حدا يجعله لا يفي معه بالغرض المقصود وذلك مع مراعاة ما تنص عليه المادة (614). {ب} فإذا لم يبلغ العيب أو المخالفة هذا الحد من الجسامة، فإنه لا يكون لصاحب العمل إلا أن يطلب إنقاص المقابل بما يتناسب مع أهمية العيب، أو إلزام المقاول بالإصلاح في أجل معقول يحدده، إذا كان هذا الإصلاح ممكنا ولا يتكلف نفقات باهظة. {ج} وفي جميع الأحوال يجوز للمقاول أن يقوم بالإصلاح في مدة معقولة، إذا كان هذا ممكنا ولا يسبب لصاحب العمل أضرارا ذات قيمة.
مادة (597) ليس لصاحب العمل أن يتمسك بالحقوق التي تقررها المادة السابقة، إذا كان هو المتسبب في إحداث العيب، سواء أكان ذلك بإصدار أوامر تخالف رأي المقاول، أم كان بأية طريقة أخرى.
مادة (598) {أ} إذا تم تسلم العمل، ارتفعت مسئولية المقاول عما يكون ظاهرا فيه من عيب أو مخالفة لشروط العقد، وذلك مع مراعاة حكم المادة (615). {ب} فإذا كانت العيوب أو المخالفة خفية، ثم تبينها صاحب العمل بعد التسلم وجب عليه أن يبادر بإخطار المقاول، وإلا اعتبر أنه قد قبل العمل.
فإذا تم إخطار المقاول سرت أحكام المادة (596).
مادة (599) يستحق المقاول المقابل عند تسلم العمل، إلا إذا قضى الاتفاق أو العرف بغير ذلك( ).
مادة (600) {أ} إذا كان العمل مكونا من عدة أجزاء، أو كان المقابل محددا على أساس الوحدة، جاز للمقاول أن يستوفي من المقابل بقدر ما أنجزه من العمل بعد معاينته وقبولـه، على أن يكون ما تم إنجازه جزءا متميزا أو قسما ذا أهمية كافية بالنسبة إلى العمل في جملته، وذلك ما لم يتفق على خلافه. {ب} ويفترض فيما دفع المقابل من أجله أنه قد تمت معاينته وقبولـه، ما لم يثبت أن الدفع كان تحت الحساب أو كان العرف يقضي بغير ذلك.
مادة (601) إذا لم يحدد المقابل سلفا، وجب الرجوع في تحديده إلى قيمة العمل ونفقات المقاول.
مادة (602) لا يكون لارتفاع تكاليف العمل وانخفاضها أثر في مدى الالتـزامات التي يرتبها العقد، وذلك دون إخلال بأحكام المادة (130) ( ).
رابعاً - التنازل عن المقاولة والمقاولة من الباطن:
مادة (603) {أ} لا يجوز لأي من المتعاقدين التنازل عن المقاولة إلا بموافقة الآخر، وذلك ما لم يوجد في العقد شرط يقضي بخلافه. {ب} فإذا تم التنازل حل المتنازل له محل المتنازل في حقوقه والتزاماته. {ج} ولا يسري التنازل في مواجهة الغير إلا إذا أُعلن للمتعاقد الآخر بوجه رسمي أو كانت موافقته على التنازل ثابتة التاريخ.
مادة (604) {أ} يجوز للمقاول أن يَكلَ تنفيذ العمل في جملته أو في جزء منه إلى مقاول من الباطن، إذا لم يمنعه من ذلك شرط في العقد أو كان من شأن طبيعة العمل أن تكون شخصية المقاول محل اعتبار. {ب} ولا تؤثر المقاولة من الباطن في التزامات المقاول الأصلي قبل صاحب العمل، كما يسأل قبله عن أعمال المقاولة من الباطن.
مادة (605) {أ} للمقاول من الباطن والعمال الذين يشتغلون لحساب المقاول الأصلي في تنفيذ العمل، أن يطالبوا صاحب العمل مباشرة بما يستحق لهم قبل المقاول الأصلي في حدود القدر الذي يكون لهذا الأخير على صاحب العمل وقت رفع الدعوى. {ب} ولعمال المقاول من الباطن أيضا دعوى مباشرة قبل كل من المقاول الأصلي وصاحب العمل في حدود المستحق عليه.
مادة (606) للمقاول من الباطن والعمال المذكورين في المادة السابقة أن يستوفوا حقوقهم بالامتياز على المبالغ المستحقة للمقاول الأصلي أو للمقاول من الباطن، ويستوفون حقوقهم عند تزاحمهم بنسبة دين كل منهم.
خامسـاً - انتهاء المقاولة:
مادة (607) إذا كان من مقتضى المقاولة أن يقوم المقاول بصيانة شيء معين أو أن يؤدي غير ذلك من الأعمال المتجددة خلال مدة محددة، انتهت المقاولة بانقضاء هذه المدة.
مادة (608) تنتهي المقاولة باستحالة تنفيذ العمل المعقود عليه لسبب لا يد لأحد الطرفين فيه. وعندئذ يكون للمقاول الحق في مطالبة صاحب العمل بما أنفقه وبما يستحقه من أجر وذلك في حدود ما عاد من منفعة على صاحب العمل.
مادة (609) {أ} تنتهي المقاولة بموت المقاول، إذا كانت مؤهلاته الشخصية أو إمكاناته محل اعتبار في التعاقد. {ب} فإن لم تكن مؤهلات المقاول الشخصية أو إمكاناته محل اعتبار في العقد وتوفي فلا ينتهي العقد من تلقاء نفسه، ولكن يجوز لصاحب العمل إنهاؤه إذا لم تتوافر في ورثة المقاول الضمانات الكافية لحسن تـنفيذ العمل.
مادة (610) {أ} إذا انتهت المقاولة بموت المقاول، استحق ورثته من المقابل بنسبة الأعمال التي تم تنفيذها، وذلك دون إخلال بحقهم في قيمة ما تخلف في موقع العمل عند موت المقاول من مواد، إذا كانت صالحة لاستعمالها في إتمام العمل. {ب} ولصاحب العمل أن يطالب بتسليم المواد الأخرى التي تم إعدادها والرسوم التي بدئ في تنفيذها، على أن يدفع عنها مقابلا عادلا. {ج} وتسري هذه الأحكام أيضا إذا بدأ المقاول في تنفيذ العمل ثم أصبح عاجزا عن إتمامه لسبب لا دخل لإرادته فيه.
مادة (611) {أ} لصاحب العمل أن ينهي المقاولة ويوقف تنفيذ العمل في أي وقت قبل إتمامه، على أن يعوض المقاول عن جميع ما أنفقه من مصروفات وما أنجزه من أعمال، وما كان يستطيع أن يكسبه لو أنه أتم العمل. {ب} على أنه يجوز للمحكمة أن تخفض التعويض المستحق عما فات المقاول من كسب إذا كانت الظروف تجعل هذا التخفيض عادلا.
الفرع الثاني - الأحكام الخاصة بمقاولات المباني والإنشـاءات
مادة (612) {أ} إذا أبرمت المقاولة على أساس مقايسة تقديرية، وتبين أثناء التنفيذ ضرورة تجاوز هذه المقايسة مجاوزة جسيمة، وجب على المقاول أن يبادر بإخطار صاحب العمل بذلك مبيناً مقدار ما تستتبعه هذه المجاوزة من زيادة في المقابل، وإلا سقط حقه في طلب هذه الزيادة. {ب} ويجوز لصاحب العمل، في هذه الحالة أن يتحلل من المقاولة ويوقف التنفيذ، على أن يتم ذلك دون إبطاء، مع إيفاء المقاول قيمة ما أنجزه من الأعمال مقدرة وفقا لشروط العقد، دون تعويضه عما كان يستطيع كسبه لو أنه أتم العمل.
مادة (613) إذا أبرمت المقاولة لقاء مقابل حدد إجمالاً، على أساس تصميم تم وضعه والاتفاق عليه مع صاحب العمل، فليس للمقاول أن يطالب بأية زيادة في المقابل، بسبب تعديل أو إضافة في هذا التصميم، إلا أن يكون ذلك راجعاً إلى فعل صاحب العمل أو يكون مأذونا به منه.
مادة (614) إذا أقيم بناء أو إنشاء على أرض مملوكة لصاحب العمل وكانت تشوبه عيوب تبلغ من الجسامة الحد المنصوص عليه في الفقرة الأولى من المادة (596) ويترتب على إزالته أضرار بالغة، فلا يكون لصاحب العمل إلا طلب إنقاص المقابل أو إلزام المقاول بالإصلاح طبقا للفقرة الثانية من المادة المذكورة، وذلك دون إخلال بحقه في التعويض إن كان له مقتض.
مادة (615) {أ} يضمن المقاول والمهندس ما يحدث من تهدم أو خلل كلي أو جزئي فيما شيداه من مبان أو أقاماه من منشآت ثابتة، وذلك خلال عشر سنوات من وقت إتمام البناء أو الإنشاء مع مراعاة ما تقضي به المواد التالية. {ب} ومع ذلك إذا ثبت أن قصد المتعاقدين من المباني أو المنشآت أن تبقى لمدة أقل من عشر سنوات فإن الضمان يكون للمدة التي قصد أن تبقى خلالها. {ج} والضمان يشمل التهدّم ولو كان ناشئا عن عيب في الأرض ذاتها أو كان صاحب العمل قد أجاز إقامة المباني أو
مادة (587) {أ} إذا كانت مواد العمل مقدمة من صاحب العمل، التـزم المقاول أن يبذل في المحافظة عليها عناية الشخص المعتاد، وأن يراعي الأصول الفنية في استخدامها، وأن يؤدي حسابا عنها لصاحب العمل ويرد إليه ما بقى منها. {ب} فإذا صارت المواد أو بعضها غير صالحة للاستعمال بسبب إهمال المقاول أو قصور كفايته الفنية، التزم برد قيمتها إلى صاحب العمل مع التعويض إن كان له مقتض.
مادة (588) {أ} إذا حدثت أو ظهرت أثناء تنفيذ العمل، عيوب في المواد التي قدمها صاحب العمل، أو قامت عوامل أخرى من شأنها أن تعوق تنفيذ العمل في أحوال ملائمة، وجب على المقاول أن يُخطر فورا صاحب العمل بذلك. {ب} فإذا أهمل في الإخطار، كان مسئولا عن كل ما يترتب على إهماله من نتائج.
ثانياً - التزامات المقاول:
مادة (589) {أ} على المقاول أن ينجز العمل طبقا للشروط الواردة في عقد المقاولة وفي المدة المتفق عليها. فإذا لم تكن هناك شروط أو لم يتفق على مدة، التزم بإنجازه وفقا للأصول المتعارف عليها، وفي المدة المعقولة التي تقتضيها طبيعة العمل، مع مراعاة عرف الحرفة. {ب} وعليه أن يأتي على نفقته بما يحتاج إليه في إنجاز العمل من عمالة وأدوات ومهمات، ما لم يقض الاتفاق أو عرف الحرفة بغير ذلك.
مادة (590) {أ} إذا تبين أثناء سير العمل أن المقاول يقوم بتنفيذه على وجه معيب أو مخالف للعقد، جاز لصاحب العمل أن ينذره بكتاب مسجل بعلم الوصول بدون مظروف بأن يصحح من طريقة التنفيذ خلال أجل معقول يحدده له، فإذا انقضى الأجل دون أن يرجع المقاول إلى طريقة التنفيذ الصحيحة أو المتفق عليها، جاز لصاحب العمل أن يطلب فسخ العقد أو الإذن له بأن يعهد إلى مقاول آخـر بإنجاز العمـل على نفقة المقاول الأول، متى كانت طبيعة العمل تسـمح بذلك. {ب} ويجوز طلب فسخ العقد دون حاجة إلى إنذار أو تحديد أجل، إذا كان إصلاح العيب أو المخالفة مستحيلا. {ج} وفي جميع الأحوال يجوز للقاضي رفض طلب الفسخ إذا كان العيب في طريقة التنفيذ أو في مخالفة العقد، ليس من شأنه أن يقلل إلى حد كبير من قيمة العمل أو من صلاحيته للاستعمال المقصود، مع عدم الإخلال بالحق في التعويض إن كان له مقتض.
مادة (591) إذا تأخر المقاول في البدء في تنفيذ العمل أو في إنجازه تأخرا لا يرجى معه مطلقا أن يتمكن من القيام به كما ينبغي في المدة المتفق عليها، أو اتخذ مسلكا ينم عن نيته في عدم تنفيذ التزامه، أو أتى فعلا من شأنه أن يجعل تنفيذ هذا الالتزام مستحيلا، جاز لصاحب العمل أن يطلب فسخ العقد دون انتظار لحلول أجل التسليم.
مادة (592) إذا هلك الشيء أو تلف بسبب حادث فجائي أو قوة قاهرة قبل تسليمه لصاحب العمل، فليس للمقاول أن يطالب بالمقابل المتفق عليه ولا برد نفقاته، ما لم يكن صاحب العمل، وقت الهلاك أو التلف مخلا بالتزامه بتسلم العمل.
مادة (593) {أ} إذا كانت المواد مقدمة من صاحب العمل، وهلك الشيء أو تلف قبل تسليمه له بسبب حادث فجائي أو قوة قاهرة، فلا يكون له أن يطالب المقاول بقيمتها ما لم يكن المقاول وقت الهلاك أو التلف مخلا بالتزامه بتسليم العمل، ولم يثبت أن الشيء كان ليتلف لو أنه قام بالتسليم من غير إخلال بالتزامه. {ب} وتعتبر مواد العمل مقدمة من صاحب العمل إذا كان قد أدى للمقاول قيمتها أو عجل له مبلغا تحت الحساب يشمل هذه القيمة.
ثالثاً - التزامات صاحب العمل:
مادة (594) {أ} إذا كان تنفيذ العمل يقتضي من صاحب العمل أن يقوم بأداء معين ولم يقم به في الوقت المناسب، جاز للمقاول أن يكلفه بأدائه خلال أجل معقول يحدده. {ب} فإذا انقضى الأجل دون أن يقوم صاحب العمل بالتـزامه، جاز للمقاول أن يطلب فسخ العقد، دون إخلال بحقه في التعويض إن كان له مقتض.
مادة (595) متى أتم المقاول العمل ووضعه تحت تصرف صاحب العمل، وجب على هذا أن يبادر إلى تسلمه في أقرب وقت ممكن بحسب الجاري في المعاملات، فإذا امتنع دون سبب مشروع عن التسلم رغم دعوته إلى ذلك بإنذار رسمي، اعتبر أن العمل قد سلم إليه.
مادة (596) {أ} يجوز لصاحب العمل أن يمتنع عن التسلم إذا بلغ ما في العمل من عيب أو مخالفة للشروط المتفق عليها حدا يجعله لا يفي معه بالغرض المقصود وذلك مع مراعاة ما تنص عليه المادة (614). {ب} فإذا لم يبلغ العيب أو المخالفة هذا الحد من الجسامة، فإنه لا يكون لصاحب العمل إلا أن يطلب إنقاص المقابل بما يتناسب مع أهمية العيب، أو إلزام المقاول بالإصلاح في أجل معقول يحدده، إذا كان هذا الإصلاح ممكنا ولا يتكلف نفقات باهظة. {ج} وفي جميع الأحوال يجوز للمقاول أن يقوم بالإصلاح في مدة معقولة، إذا كان هذا ممكنا ولا يسبب لصاحب العمل أضرارا ذات قيمة.
مادة (597) ليس لصاحب العمل أن يتمسك بالحقوق التي تقررها المادة السابقة، إذا كان هو المتسبب في إحداث العيب، سواء أكان ذلك بإصدار أوامر تخالف رأي المقاول، أم كان بأية طريقة أخرى.
مادة (598) {أ} إذا تم تسلم العمل، ارتفعت مسئولية المقاول عما يكون ظاهرا فيه من عيب أو مخالفة لشروط العقد، وذلك مع مراعاة حكم المادة (615). {ب} فإذا كانت العيوب أو المخالفة خفية، ثم تبينها صاحب العمل بعد التسلم وجب عليه أن يبادر بإخطار المقاول، وإلا اعتبر أنه قد قبل العمل.
فإذا تم إخطار المقاول سرت أحكام المادة (596).
مادة (599) يستحق المقاول المقابل عند تسلم العمل، إلا إذا قضى الاتفاق أو العرف بغير ذلك( ).
مادة (600) {أ} إذا كان العمل مكونا من عدة أجزاء، أو كان المقابل محددا على أساس الوحدة، جاز للمقاول أن يستوفي من المقابل بقدر ما أنجزه من العمل بعد معاينته وقبولـه، على أن يكون ما تم إنجازه جزءا متميزا أو قسما ذا أهمية كافية بالنسبة إلى العمل في جملته، وذلك ما لم يتفق على خلافه. {ب} ويفترض فيما دفع المقابل من أجله أنه قد تمت معاينته وقبولـه، ما لم يثبت أن الدفع كان تحت الحساب أو كان العرف يقضي بغير ذلك.
مادة (601) إذا لم يحدد المقابل سلفا، وجب الرجوع في تحديده إلى قيمة العمل ونفقات المقاول.
مادة (602) لا يكون لارتفاع تكاليف العمل وانخفاضها أثر في مدى الالتـزامات التي يرتبها العقد، وذلك دون إخلال بأحكام المادة (130) ( ).
رابعاً - التنازل عن المقاولة والمقاولة من الباطن:
مادة (603) {أ} لا يجوز لأي من المتعاقدين التنازل عن المقاولة إلا بموافقة الآخر، وذلك ما لم يوجد في العقد شرط يقضي بخلافه. {ب} فإذا تم التنازل حل المتنازل له محل المتنازل في حقوقه والتزاماته. {ج} ولا يسري التنازل في مواجهة الغير إلا إذا أُعلن للمتعاقد الآخر بوجه رسمي أو كانت موافقته على التنازل ثابتة التاريخ.
مادة (604) {أ} يجوز للمقاول أن يَكلَ تنفيذ العمل في جملته أو في جزء منه إلى مقاول من الباطن، إذا لم يمنعه من ذلك شرط في العقد أو كان من شأن طبيعة العمل أن تكون شخصية المقاول محل اعتبار. {ب} ولا تؤثر المقاولة من الباطن في التزامات المقاول الأصلي قبل صاحب العمل، كما يسأل قبله عن أعمال المقاولة من الباطن.
مادة (605) {أ} للمقاول من الباطن والعمال الذين يشتغلون لحساب المقاول الأصلي في تنفيذ العمل، أن يطالبوا صاحب العمل مباشرة بما يستحق لهم قبل المقاول الأصلي في حدود القدر الذي يكون لهذا الأخير على صاحب العمل وقت رفع الدعوى. {ب} ولعمال المقاول من الباطن أيضا دعوى مباشرة قبل كل من المقاول الأصلي وصاحب العمل في حدود المستحق عليه.
مادة (606) للمقاول من الباطن والعمال المذكورين في المادة السابقة أن يستوفوا حقوقهم بالامتياز على المبالغ المستحقة للمقاول الأصلي أو للمقاول من الباطن، ويستوفون حقوقهم عند تزاحمهم بنسبة دين كل منهم.
خامسـاً - انتهاء المقاولة:
مادة (607) إذا كان من مقتضى المقاولة أن يقوم المقاول بصيانة شيء معين أو أن يؤدي غير ذلك من الأعمال المتجددة خلال مدة محددة، انتهت المقاولة بانقضاء هذه المدة.
مادة (608) تنتهي المقاولة باستحالة تنفيذ العمل المعقود عليه لسبب لا يد لأحد الطرفين فيه. وعندئذ يكون للمقاول الحق في مطالبة صاحب العمل بما أنفقه وبما يستحقه من أجر وذلك في حدود ما عاد من منفعة على صاحب العمل.
مادة (609) {أ} تنتهي المقاولة بموت المقاول، إذا كانت مؤهلاته الشخصية أو إمكاناته محل اعتبار في التعاقد. {ب} فإن لم تكن مؤهلات المقاول الشخصية أو إمكاناته محل اعتبار في العقد وتوفي فلا ينتهي العقد من تلقاء نفسه، ولكن يجوز لصاحب العمل إنهاؤه إذا لم تتوافر في ورثة المقاول الضمانات الكافية لحسن تـنفيذ العمل.
مادة (610) {أ} إذا انتهت المقاولة بموت المقاول، استحق ورثته من المقابل بنسبة الأعمال التي تم تنفيذها، وذلك دون إخلال بحقهم في قيمة ما تخلف في موقع العمل عند موت المقاول من مواد، إذا كانت صالحة لاستعمالها في إتمام العمل. {ب} ولصاحب العمل أن يطالب بتسليم المواد الأخرى التي تم إعدادها والرسوم التي بدئ في تنفيذها، على أن يدفع عنها مقابلا عادلا. {ج} وتسري هذه الأحكام أيضا إذا بدأ المقاول في تنفيذ العمل ثم أصبح عاجزا عن إتمامه لسبب لا دخل لإرادته فيه.
مادة (611) {أ} لصاحب العمل أن ينهي المقاولة ويوقف تنفيذ العمل في أي وقت قبل إتمامه، على أن يعوض المقاول عن جميع ما أنفقه من مصروفات وما أنجزه من أعمال، وما كان يستطيع أن يكسبه لو أنه أتم العمل. {ب} على أنه يجوز للمحكمة أن تخفض التعويض المستحق عما فات المقاول من كسب إذا كانت الظروف تجعل هذا التخفيض عادلا.
الفرع الثاني - الأحكام الخاصة بمقاولات المباني والإنشـاءات
مادة (612) {أ} إذا أبرمت المقاولة على أساس مقايسة تقديرية، وتبين أثناء التنفيذ ضرورة تجاوز هذه المقايسة مجاوزة جسيمة، وجب على المقاول أن يبادر بإخطار صاحب العمل بذلك مبيناً مقدار ما تستتبعه هذه المجاوزة من زيادة في المقابل، وإلا سقط حقه في طلب هذه الزيادة. {ب} ويجوز لصاحب العمل، في هذه الحالة أن يتحلل من المقاولة ويوقف التنفيذ، على أن يتم ذلك دون إبطاء، مع إيفاء المقاول قيمة ما أنجزه من الأعمال مقدرة وفقا لشروط العقد، دون تعويضه عما كان يستطيع كسبه لو أنه أتم العمل.
مادة (613) إذا أبرمت المقاولة لقاء مقابل حدد إجمالاً، على أساس تصميم تم وضعه والاتفاق عليه مع صاحب العمل، فليس للمقاول أن يطالب بأية زيادة في المقابل، بسبب تعديل أو إضافة في هذا التصميم، إلا أن يكون ذلك راجعاً إلى فعل صاحب العمل أو يكون مأذونا به منه.
مادة (614) إذا أقيم بناء أو إنشاء على أرض مملوكة لصاحب العمل وكانت تشوبه عيوب تبلغ من الجسامة الحد المنصوص عليه في الفقرة الأولى من المادة (596) ويترتب على إزالته أضرار بالغة، فلا يكون لصاحب العمل إلا طلب إنقاص المقابل أو إلزام المقاول بالإصلاح طبقا للفقرة الثانية من المادة المذكورة، وذلك دون إخلال بحقه في التعويض إن كان له مقتض.
مادة (615) {أ} يضمن المقاول والمهندس ما يحدث من تهدم أو خلل كلي أو جزئي فيما شيداه من مبان أو أقاماه من منشآت ثابتة، وذلك خلال عشر سنوات من وقت إتمام البناء أو الإنشاء مع مراعاة ما تقضي به المواد التالية. {ب} ومع ذلك إذا ثبت أن قصد المتعاقدين من المباني أو المنشآت أن تبقى لمدة أقل من عشر سنوات فإن الضمان يكون للمدة التي قصد أن تبقى خلالها. {ج} والضمان يشمل التهدّم ولو كان ناشئا عن عيب في الأرض ذاتها أو كان صاحب العمل قد أجاز إقامة المباني أو
مواضيع مماثلة
» الضمان العشرى للمقاول والمهندس المعمارى
» شيك الضمان بين القضاء والتطبيق
» منازعات الضمان الاجتماعي
» مذكرة بعنوان: الضمان الاجتماعي و منازعاته.
» الاوراق التجارية -الضمان الاحتياطي_جمال مهدي
» شيك الضمان بين القضاء والتطبيق
» منازعات الضمان الاجتماعي
» مذكرة بعنوان: الضمان الاجتماعي و منازعاته.
» الاوراق التجارية -الضمان الاحتياطي_جمال مهدي
صفحة 1 من اصل 1
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى