أصول المحاكمات في قضايا الأتعاب
صفحة 1 من اصل 1
أصول المحاكمات في قضايا الأتعاب
اصول المحاكمات في قضايا الاتعاب :
قد نرى انه من الضروري البحث في كيفية رفع المحامي لدعوى الاتعاب لاستيفاء حقه من موكله ( الخصم ) و لا بد من مراجعة اهم الاصول و القواعد التي يجب اتباعها فقد اخضعت المادة 37 من النظام الداخلي قواعد و اصول المحاكمة امام مجلس الفرع في دعاوى الاتعاب لقانون اصول المحاكمات المدنية و ذلك فيما لم يرد فيه نص في النظام او القانون
وسنستعرض فيما يلي لاهم هذه القواعد و الاصول :
رفع الدعوى وقيدها :
يتم رفع الدعوى باستدعاء موقع من المدعي وفق الاصول العادية و يتم حساب الرسوم و تسديدها لديون الفرع من قبل موظف الديوان و تسجل في سجل الاساس و يتم تحديد موعد للنظر بها و يكون الاستدعاء مرفقا بجميع المؤيدات للادعاء او بالعقد الخطي إن وجد مع صور عن هذه الوثائق للخصم .
دعوة الخصوم :
تتم اجراءات التبيلغ و الحضور امام المجلس بواسطة ديوان المحضرين او رجال الضابطة حسب المواعيد وز الاجراءات المقررة في القانون العام
و بعد إن يتم التبيلغ تجري المحاكمة بصورة علنية وجاهية بحق الطرف الحاضر و بمثابة الوجاهي بحق من تبلغ الموعد اصولاً و لم يحضر و ذلك بعد تمام اجراءات النداء و انتظار الزمن القانوني .
نظام الجلسات :
تجري الجلسات بصورة علنية حتماً بصورة علنية و يتولى رئيس المجلس ادارة الجلسة او من ينوب عنه و تكون الجلسة قانونية بحضور الرئيس و اثنين من اعضاء المجلس و يتمتع الرئيس بجميع الصلاحيات التي يتمتع بها القاضي بادارة جلسة الحكم
اصدار الاحكام :
تصدر الاحام عن المجلس وفق الاصول العادية و تكون معللة وتشتمل على جميع دفوع الخصوم والرد عليها و تصدر باسم الشعب العربي في سوريا و بصورة علنية و بأغلبية اصوات الحاضرين و تخضع للقواعد العادية فيما يتعلق بتصحيحها و تفسيرها و تبلغ للاطراف و لا يجوز تنفيذها قبل تبليغها .
الحجز الاحتياطي والاجراءات التحفظية :
يتمتع مجلس الفرع بصفته القضائية بحق الغاء الحجز الاحتياطي و اتخاذ جميع التدابير التحفظية التي تكفل للمحامي حقوقه
وتتخذ هذه القرارات في غرفة المذاكرة و تنفذ عن طريق دائرة التنفيذ المدني و يمارس هذا الاختصاص وفق القواعد و الاحكام المنصوص عنها في المادة 312 و ما بعدها من قانون اصول المحاكمات المدنية و تخضع لنفس قواعد الاعتراض و الطعن و لايجوز الغاء الحجز الاحتياطي الا عند توافر احدى الحالات المنصوص عنها في المادة 312 من قانون الاصول .
رد القضاة :
يخضع اعضاء مجحلس الفرع لاحكام رد القضاة لنفس الاسباب الواردة في المادة 174 من قانون اصول المحاكمات
و قد حددت المادة 91 من القانون الاجراءات الواجب اتباعها و تنظر في طلب الرد الغرفة المدنية لدى محكمة الاستئناف في دائرة الفرع و يكون قرارها مبرماً
و في حال عدم تشكيل المجلس بسبب طلبات الرد والتنحي يقوم مجلس النقابة بناء على طلب رئيسس الفرع بتعيين العدد اللازم لاكمال النصاب القانوني للمجلس .
قد نرى انه من الضروري البحث في كيفية رفع المحامي لدعوى الاتعاب لاستيفاء حقه من موكله ( الخصم ) و لا بد من مراجعة اهم الاصول و القواعد التي يجب اتباعها فقد اخضعت المادة 37 من النظام الداخلي قواعد و اصول المحاكمة امام مجلس الفرع في دعاوى الاتعاب لقانون اصول المحاكمات المدنية و ذلك فيما لم يرد فيه نص في النظام او القانون
وسنستعرض فيما يلي لاهم هذه القواعد و الاصول :
رفع الدعوى وقيدها :
يتم رفع الدعوى باستدعاء موقع من المدعي وفق الاصول العادية و يتم حساب الرسوم و تسديدها لديون الفرع من قبل موظف الديوان و تسجل في سجل الاساس و يتم تحديد موعد للنظر بها و يكون الاستدعاء مرفقا بجميع المؤيدات للادعاء او بالعقد الخطي إن وجد مع صور عن هذه الوثائق للخصم .
دعوة الخصوم :
تتم اجراءات التبيلغ و الحضور امام المجلس بواسطة ديوان المحضرين او رجال الضابطة حسب المواعيد وز الاجراءات المقررة في القانون العام
و بعد إن يتم التبيلغ تجري المحاكمة بصورة علنية وجاهية بحق الطرف الحاضر و بمثابة الوجاهي بحق من تبلغ الموعد اصولاً و لم يحضر و ذلك بعد تمام اجراءات النداء و انتظار الزمن القانوني .
نظام الجلسات :
تجري الجلسات بصورة علنية حتماً بصورة علنية و يتولى رئيس المجلس ادارة الجلسة او من ينوب عنه و تكون الجلسة قانونية بحضور الرئيس و اثنين من اعضاء المجلس و يتمتع الرئيس بجميع الصلاحيات التي يتمتع بها القاضي بادارة جلسة الحكم
اصدار الاحكام :
تصدر الاحام عن المجلس وفق الاصول العادية و تكون معللة وتشتمل على جميع دفوع الخصوم والرد عليها و تصدر باسم الشعب العربي في سوريا و بصورة علنية و بأغلبية اصوات الحاضرين و تخضع للقواعد العادية فيما يتعلق بتصحيحها و تفسيرها و تبلغ للاطراف و لا يجوز تنفيذها قبل تبليغها .
الحجز الاحتياطي والاجراءات التحفظية :
يتمتع مجلس الفرع بصفته القضائية بحق الغاء الحجز الاحتياطي و اتخاذ جميع التدابير التحفظية التي تكفل للمحامي حقوقه
وتتخذ هذه القرارات في غرفة المذاكرة و تنفذ عن طريق دائرة التنفيذ المدني و يمارس هذا الاختصاص وفق القواعد و الاحكام المنصوص عنها في المادة 312 و ما بعدها من قانون اصول المحاكمات المدنية و تخضع لنفس قواعد الاعتراض و الطعن و لايجوز الغاء الحجز الاحتياطي الا عند توافر احدى الحالات المنصوص عنها في المادة 312 من قانون الاصول .
رد القضاة :
يخضع اعضاء مجحلس الفرع لاحكام رد القضاة لنفس الاسباب الواردة في المادة 174 من قانون اصول المحاكمات
و قد حددت المادة 91 من القانون الاجراءات الواجب اتباعها و تنظر في طلب الرد الغرفة المدنية لدى محكمة الاستئناف في دائرة الفرع و يكون قرارها مبرماً
و في حال عدم تشكيل المجلس بسبب طلبات الرد والتنحي يقوم مجلس النقابة بناء على طلب رئيسس الفرع بتعيين العدد اللازم لاكمال النصاب القانوني للمجلس .
المحامية علياء النجار- عدد المساهمات : 58
تاريخ التسجيل : 30/12/2009
صفحة 1 من اصل 1
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى