منتدى قالمة للقانون
مرحبا بكم في منتدى قالمة للقانون

انضم إلى المنتدى ، فالأمر سريع وسهل

منتدى قالمة للقانون
مرحبا بكم في منتدى قالمة للقانون
منتدى قالمة للقانون
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

تأمين إصابة العمل

2 مشترك

اذهب الى الأسفل

تأمين إصابة العمل Empty تأمين إصابة العمل

مُساهمة من طرف Admin الخميس مايو 06, 2010 11:52 am

مذكرات في
التأمينات الاجتماعية





المذكرة التاسعة عشرة
تأمين إصابة العمل
في قانون التأمين الاجتماعي
الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975





إعداد
محمد حامد الصياد
وكيل أول وزارة التأمينات (سابقا)
رئيس صندوق التأمين الاجتماعي
للعاملين بالحكومة (سابقا) ليلي محمد الوزيري
رئيس مجلس إدارة
الهيئة العامة للتأمين والمعاشات (سابقا)








مقدمة
نتناول في هذه المذكرة بشكل مختصر موضوع تأمين إصابة العمل في قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 مع الإستعانة بأمثلة تطبيقية – و ذلك علي النحو التالي:
تمهيد
الفصل الأول: مفهوم إصابة العمل
المبحث الأول: المخاطر التي يغطيها تأمين إصابات العمل
المبحث الثاني: المقصود بكل خطر
المطلب الأول: أمراض المهنة
المطلب الثاني: حوادث العمل
المطلب الثالث: الإصابة الناتجة عن الإجهاد أو الإرهاق من العمل
المطلب الرابع: حوادث الطريق
الفصل الثاني: الإجراءات الواجب اتخاذها في حالة وقوع الإصابة
المبحث الأول: في حالة الحادث
المبحث الثاني: في حالة الإصابة الناتجة عن الإجهاد أو الإرهاق في العمل
المبحث الثالث: التزام صاحب العمل بتقديم الإسعافات الأولية للمصاب ونقله إلى مكان العلاج
المبحث الرابع: الكشف الطبي الدوري لاكتشاف أمراض المهنة
الفصل الثالث: المزايا التي يكفلها تأمين إصابات العمل
المبحث الأول: المزايا العينية
المطلب الأول: الرعاية الطبية
المطلب الثاني: الأطراف الصناعية والأجهزة التعويضية
المطلب الثالث: التأهيل
المطلب الرابع: مصاريف الانتقال
المطلب الخامس: حالات انتكاس الإصابة ومضاعفاتها
المبحث الثاني: المزايا النقدية
المطلب الأول: تعويض الأجر
المطلب الثاني: تعويضات العجز والوفاة
الفرع الأول: حالة العجز
الفرع الثاني: التعويض
البند الأول: معاش الوفاة والعجز الكامل المستديم
البند الثاني: معاش العجز الجزئي المستديم
البند الثالث: زيادة معاش الوفاة والعجز
البند الرابع: التعويض من دفعة واحدة للعجز الجزئي المستديم
البند الخامس: حرمان المصاب من تعويضات الإصابة
البند السادس: إعادة الفحص الطبي
البند السابع: تكرار الإصابة
البند الثامن: التحكيم الطبي
البند التاسع: المسئوليات
البند العاشر: الجمع بين تعويضات الإصابة وبين الأجر وبين معاشات تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة وبين تعويض البطالة
الجداول:
جدول رقم 1 جدول أمراض المهنة
جدول رقم (2)
أولاً : تقدير درجات العجز فى حالات الفقد العضوى
ثانياً : فى حالات فقد الإبصار
ثالثا: فى حالة فقد السمع
أمثلة تطبيقية:
أولا: حساب معاش وتعويض الدفعة الواحدة عن إصابة العمل عن كل من الأجر الأساسي والأجر المتغير
ثانيا: تكرار الإصابة
ثالثا: إعادة الفحص
رابعا: التحكيم الطبي



و الله الموفق و الهادي إلى سواء السبيل


محمد حامد الصياد
وكيل أول وزارة التأمينات (سابقا)
رئيس صندوق التأمين الاجتماعي
للعاملين بالحكومة (سابقا) ليلي محمد الوزيري
رئيس مجلس إدارة
الهيئة العامة للتأمين والمعاشات (سابقا)

















تمهيد
1- كان القانون رقم 64 لسنة 1936 أول قانون أصدره المشرع المصري لتنظيم التعويض عن إصابة العمل ، وقد أقام فيه مسئولية صاحب العمل على أساس تحمل التبعة ، فبنيت فلسفة التشريع على أساس أن حوادث العمل يمكن أن تقع نتيجة لأخطار العمليات الإنتاجية دون أن يكون هناك خطأ من جانب العامل أو صاحب العمل ، على أنه من العدل أن يتحمل صاحب العمل الخسارة التي لحقت العامل لأنه يتمتع بمكاسب المشروع وعليه أن يتحمل الخسائر ويضمنها.
2- وبعد ذلك صدر القانون رقم 86 لسنة 1942 الذي ألزم فيه المشرع صاحب العمل بالتأمين عن مسئوليته المدنية عن إصابات العمل لدى شركات التأمين.
3- وفى سنة 1950 صدر القانون 89 ليحل محل القانون رقم 64 لسنة 1936 ، كما صدر القانون رقم 117 الذي أضاف لمسئولية صاحب العمل عن إصابات العمل مسئوليته عن أمراض المهنة أيضا.
4- وفى سنة 1958 ألغيت هذه القوانين جميعها وحل محلها القانون رقم 202 لسنة 1958 الذي أصبح ينظم مسئولية صاحب العمل عن حوادث العمل وأمراض المهنة والتأمين الإجباري عن هذه المسئولية.
5- لما كانت قواعد المسئولية المدنية برغم تأسيسها على فكرة تحمل التبعة، ومع تدعيمها بالتأمين الإجباري عنها لا تكفل للعامل الحماية التأمينية الكافية ذلك لأنها على الأقل تلزمه برفع دعوى على صاحب العمل أو على شركة التأمين وهو ما لا يتفق مع حاجة العامل إلى الإعانة السريعة ، لذلك كان من الواجب جعل هذه المسئولية جماعية يتحملها جميع أصحاب الأعمال لمصلحة جميع العمال من خلال نظام التأمين الاجتماعي ، وهو ما بدأه المشرع المصري في قانون التأمينات الاجتماعية الصادر بالقانون رقم 92 لسنة 1959 وتناوله بمزيد من المزايا في قانون التأمينات الاجتماعية الصادر بالقانون رقم 63 لسنة 1964 ، ومن بعده في قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 .

الفصل الأول
مفهوم إصابة العمل

المبحث الأول
المخاطر التي يغطيها تأمين إصابات العمل
تنص المادة 5 بند (ﻫ) من قانون التأمين الاجتماعي على أنه: " في تطبيق أحكام هذا القانون يقصد بإصابة العمل الإصابة بأحد الأمراض المهنية المبينة بالجدول رقم (1) المرافق ، أو الإصابة نتيجة حادث وقع أثناء تأدية العمل أو بسببه ، وتعتبر الإصابة الناتجة عن الإجهاد أو الإرهاق من العمل إصابة عمل متى توافرت فيها الشروط والقواعد التي يصدر بها قرار من وزير التأمينات بالاتفاق مع وزير الصحة ، ويعتبر في حكم ذلك كل حادث يقع للمؤمن عليه خلال فترة ذهابه للعمل أو عودته منه بشرط أن يكون الذهاب أو الإياب دون توقف أو تخلف أو انحراف عن الطريق الطبيعي " .
ومن هذا النص يبين أن النظام يغطى أربعة مخاطر :
1- الإصابة بأحد الأمراض المهنية .
2- الإصابة نتيجة حادث أثناء العمل أو بسببه .
3- الإصابة نتيجة الإجهاد أو الإرهاق من العمل .
4- الإصابة نتيجة حادث يقع للعامل أثناء ذهابه للعمل أو عودته منه .
المبحث الثاني
المقصود بكل خطر

المطلب الأول
أمراض المهنة
يقصد بأمراض المهنة تلك الأمراض التي تصيب العامل بسبب بيئة العمل أو الظروف التي تحيط بأدائه نتيجة تداول المواد المستعملة أو منتجاتها ، وكذلك التعرض لها ولإشعاعاتها .
وفى مجال تحديد أمراض المهنة تتبع النظم والأساليب الآتية:
1- أسلوب الجدول المغلق :
تحدد فيه الأمراض المهنية على سبيل الحصر ، وترتيبا على ذلك فإنه يتعين لاعتبار المرض مرضا مهنيا أن يرد في الجدول الذي يلحق عادة بالقانون . وإذا ظهر مرض جديد نتيجة للتطور الصناعي فيتعين لاعتباره من بين الأمراض المهنية أن يصدر قانون بإضافته .
2- أسلوب الجدول المفتوح :
تحدد فيه الأمراض على سبيل الحصر مع السماح بإضافة أمراض مهنية جديدة بإجراءات سهلة مبسطة تسمح بإضافة الأمراض التي تكتشف نتيجة التطور في طب الصناعات ، ونتيجة استخدام مواد صناعية جديدة لها خطورتها على الصحة .
3- أسلوب التغطية المفتوحة :
يتضمن التشريع في هذا الأسلوب تعريفا عاما لمرض المهنة ، ويترك تحديد المرض المهني إلى اللجنة الطبية المختصة التي يتعين عليها تشخيص المرض في حدود التعريف الذي يتضمنه التشريع ، مع إقامة السببية بين المرض والعمل الذي يقوم به العامل . ويتميز هذا الأسلوب بالمرونة الكاملة ، إلا أنه تعترضه صعوبة في التطبيق إذا لم يكن أعضاء اللجان الطبية على مستوى عال من الخبرة .
4- الأسلوب المزدوج :
أ- يكون هناك جدول لأمراض المهنة مرفق بالقانون ، وتكون هناك لجنة طبية لها صلاحيات تحديد المرض المهني الذي لم يرد بالجدول مع الالتزام بالتعريف الذي يرد بالقانون للمرض المهني .
ب- يأخذ المشرع في قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 بأسلوب الجدول المفتوح ، فألحق بهذا القانون جدولا متضمنا بيانا تفصيليا لما يعتبر من أمراض المهنة ، وكذا بيانا للأعمال التي ينشأ عنها كل مرض من هذه الأمراض.
ج- يتضمن الجدول المشار إليه(1) في تاريخ صدور القانون 29 مرضا (بلغت حاليا 35 مرضا)

ـــــــــــــــــــ
(1) جدول رقم 1 ، مادة 70 من القانون .
- قرار وزير التأمينات رقم 235 لسنة 1981 الذي أضاف مرض غبار القطن وغبار الكتان لأمراض الغبار الرئوي لجدول أمراض المهنة ، ويعمل به اعتبارا من 31/12/1981 .
- قرار وزير التأمينات رقم 167 لسنة 1983 بإضافة مرض غبار بودرة التلك لأمراض الغبار الرئوي ، وبإضافة المخالطة بحكم العمل في مجالات الأمراض المعدية ، والعمل في المعامل أو مراكز الأبحاث المختصة بهذه النوعية من الأمراض والأعمال المسببة لأمراض الحميات المعدية.
- قرار وزير التأمينات رقم 56 لسنة 1994 إستبدال بند جديد بالبند 21
- قرار وزير التأمينات رقم 1 لسنة 2004 بإضافة 6 أمراض لتصبح عدد الأمراض بالجدول 35 مرضا من 4/1/2004

حددت على أساس دراسة علمية للأمراض التي يتعرض لها العمال باختلاف نوع العمل الذي يؤدونه ، وفى الوقت ذاته سمح لوزير التأمينات بقرار يصدره بناء على اقتراح مجلس إدارة الهيئة التأمينية إضافة حالات جديدة للجدول سواء بالنسبة لبيان الأمراض أو لبيان الأعمال المسببة للأمراض .
ورعاية للوقائع السابقة على صدور القرار نص على سريانه في شأنها مع صرف الحقوق المالية اعتبارا من تاريخ صدوره سواء في ذلك المزايا العينية والعلاج والرعاية الطبية ونفقات الانتقال لجهة العلاج أو المزايا النقدية .
د- يشترط لاعتبار المرض من الأمراض المهنية أن يكون من الأمراض الواردة بالجدول وأن تكون مهنة العامل المسببة للمرض من الأعمال الواردة بالجدول قرين المرض .. ولابد من اجتماع الشرطين معاً . فلو تحقق شرط وتخلف الآخر لا يعد المرض مهنياً .
ﻫ- إذا كان العامل قد ترك العمل أو المهنة التي نشأة عنها المرض فإن قانون التأمين الاجتماعي يكفل له جميع الحقوق المقررة لأمراض المهنة عندما تظهر عليه أعراض مرض مهني يرتبط بهذا العمل خلال سنة ميلادية من تاريخ انتهاء الخدمة سواء كان خلال هذه السنة بلا عمل أو كان قد التحق بعمل في صناعة لا ينشأ عنها ذلك المرض .

المطلب الثاني
حوادث العمل
لتوافر هذا الخطر ، وبالتالي امتداد الحماية التي يكفلها النظام عند تحققه ، يتعين أن يكون هناك حادث وأن تكون هناك علاقة بين هذا الحادث والعمل .
1- مفهوم الحادث :
لم يحدد المشرع المقصود بالحادث ، ولذلك فإن الأمر في هذا الشأن متروك لاجتهاد الفقه والقضاء . ومن المستقر عليه تعريف الحادث بأنه كل ما يمس جسم الإنسان ويتحقق منه ضرر ويكون ذو أصل خارجي ويتسم بالمفاجأة ، وذلك على التفصيل الآتي :
أ- مساس الحادث بجسم الإنسان:
سواء كان هذا المساس خارجيا أم داخليا ، عميقا أم سطحيا ، ظاهرا أم خفيا ، عضويا أو نفسيا ، ويشمل ذلك الجروح والكسور والاضطرابات العصبية والنفسية .
ولا يعتبر حادثا ما يصيب العامل في ماله أو سمعته أو شرفه ، ولا يعوض عنها العامل على أساس حوادث العمل بقانون التأمين الاجتماعي ، بل على أساس القواعد العامة في المسئولية المدنية .
ب- أن تكون الإصابة نتيجة قوة خارجية:
ومؤدى ذلك أن يكون السبب المباشر للحادث الذي انتهى إلى الإصابة ناتج عن مؤثرات خارجية عن جسم الإنسان وليس من داخله . وهذا الشرط يقصد به التفرقة بين الحادث والمرض ، ولا يشترط في القوة الخارجية أن تكون مادية ، بل يمكن أن تكون معنوية أيضا.
ج- يجب أن يكون الحادث مفاجئا:
يجب أن يكون الفعل الذي تسبب في وقوع الحادث قد حدث فجأة ، أي في وقت محدد لا يفصل بين بدايته ونهايته أي فاصل زمني . وهذا الشرط هو معيار التفرقة بين الحادث ومرض المهنة ، فالضرر ذاته قد يعتبر حادثا أو مرضا تبعا لطول أو قصر الوقت الذي استغرقه وقوع الفعل الذي تسبب فيه .

وبالإضافة لهذا المعيار فإن هناك فروقا طبيعية بين حوادث العمل وأمراض المهنة يلجأ إليها أولا للتفرقة بين هذين النوعين من مخاطر إصابات العمل ، فكل ما يصيب جسم الإنسان من حروق أو جروح أو كسور يصدق عليه وصف حادث العمل ولا يثور بشأنه أي جدل . كذلك فإن بعض الإصابات التي تحدث عن أمراض معروف عنها في الطب أنها تنشأ نتيجة لاستمرار العمل في مهنة معينة أو عمل معين تدخل في مفهوم مرض المهنة على أن هناك منطقة مشتركة بين حوادث العمل وأمراض المهنة تتميز الإصابات التي تقع فيها أنها من الناحية الطبية تعتبر مرضا ، وفى الوقت ذاته لم ترد بجدول أمراض المهنة أو ورد ذكرها في الجدول منسوبة إلى عمل آخر غير العمل الذي يزاوله العامل الذي أصابه هذا المرض . وهذه الإصابات لو اعتبرت مرضا فلا يعوض عنها العامل وفقا لقانون التأمين الاجتماعي ، ولا يكون له الرجوع بالتعويض عنها إلا على أساس القواعد العامة في المسئولية التقصيرية . أما لو اعتبرت حادث عمل فإن ذلك يؤدى إلى التعويض عنها وفقا لقانون التأمين الاجتماعي ، ومعيار السبب المفاجئ الذي أخذ به في تحديد الحادث يحقق خدمة كبيرة للعامل المصاب في حالات الإصابات التي تسمى أمراضا في لغة الطب ، ولم يرد بشأنها ذكر في جدول أمراض المهنة ، لأنها لم تلحق العامل ببطء وعلى سبيل التدرج بل لحقته بطريقة سريعة ومفاجئة ، وبقدر التوسع في تفسير هذا العنصر من عناصر الحادث يمكن تغطية المنطقة المشتركة المكشوفة بين حادث العمل وأمراض المهنة(1) .
2- وقوع الحادث أثناء العمل أو بسببه :
لا يكفى أن يقع حادث للعامل لشموله بالرعاية التي يكفلها التأمين ، وإنما يجب أن تكون هناك علاقة سببية بين الحادث وبين العمل ، وذلك على التفصيل الآتي :
أ- وقوع الحادث أثناء العمل:
يفترض المشرع وجود علاقة السببية في جميع الحالات التي يقع فيها الحادث أثناء تأدية العمل ، فلا يشترط في هذه الحالة إثبات وجود العلاقة كما لا يجوز نفيها .
ويعتبر الحادث قد وقع أثناء العمل إذا كان قد وقع خلال الساعات المحددة للعمل وأثناء تأدية العامل لعمله . وتمتد الحماية للعمل الذي يباشره في غير الساعات المقررة مادام لمصلحة صاحب العمل . وبالنسبة للحوادث التي تقع في أوقات الراحة التي تتخلل ساعات العمل فإنها تعتبر واقعة أثناء العمل طالما كان العامل خلالها لا يزال خاضعا لإشراف صاحب العمل في اللحظة التي وقع فيها الحادث.
ب- وقوع الحادث بسبب العمل:
علاقة السببية في هذه الحالة غير مفترضة بين الحادث والعمل ، بل يتعين إثباتها عن طريق إثبات أن العمل هو السبب في وقوع الحادث ، ولا يكفى أن يكون الحادث قد وقع بمناسبة العمل.



ـــــــــــــــــــــــــــ
(1) د. سمير عبد السيد تناغو ، التأمينات الاجتماعية ، الإسكندرية





المطلب الثالث
الإصابة الناتجة عن
الإجهاد أو الإرهاق من العمل
حاول الاجتهاد تغطية هذا الخطر في ظل الأنظمة التي حل محلها قانون التأمين الاجتماعي عن طريق التوسع في تفسير عنصر المفاجأة في الحادث . وقد أثار هذا الاجتهاد كثيرا من الجدل والمناقشة مما دعا المشرع في هذا القانون إلى حسم الموضوع ، فأضاف لتعريف الإصابة نصا يقضى باعتبار الإصابة الناتجة عن الإجهاد أو الإرهاق من العمل إصابة عمل متى توافرت في شأنها الشروط والقواعد التي يصدر بها قرار من وزير التأمينات(1) .
ويعتبر القرار الصادر في شأن الإصابة الناتجة عن الإجهاد أو الإرهاق في العمل إصابة عمل متى توافرت الشروط الآتية:
1- أن يكون الإجهاد أو الإرهاق ناتجا عن بذل مجهود إضافي يفوق المجهود العادي للمؤمن عليه سواء بذل هذا المجهود في وقت العمل الأصلي أو في غيره
وأن يكون المجهود الإضافي ناتجا عن تكليف المؤمن عليه بإنجاز عمل معين في وقت محدد يقل عن الوقت اللازم عادة لإنجاز هذا العمل ، أو تكليفه بإنجاز عمل معين بالإضافة إلى عمله الأصلي .
2- أن تتوافر علاقة السببية بين حالة الإجهاد أو الإرهاق من العمل والحالة المرضية ، وأن تكون الفترة الزمنية للإجهاد أو الإرهاق كافية لوقوع الحالة المرضية .
3- أن تكون الحالة الناتجة عن الإجهاد أو الإرهاق ذات مظاهر مرضية حادة ينتج عنها إصابة المؤمن عليه بأحد الأمراض التالية :
أ- نزيف المخ أو انسداد شرايين المخ متى ثبت ذلك بعلامات إكلينيكية واضحة.
ب- لانسداد بالشرايين التاجية للقلب متى ثبت ذلك بصفة قاطعة .
4- ألا تكون الحالة المرضية ناتجة عن مضاعفات أو تطور لحالة مرضية سابقة .
5- أن تكون سن المصاب أقل من الستين ، ذلك لأن الأمراض الناتجة عن الإجهاد والأرهاق بعد هذه السن تعتبر من الأمراض الطبيعية لمرحلة الشيخوخة.

المطلب الرابع
حوادث الطريق
يشترط لاستحقاق المؤمن عليه الرعاية التي يكفلها نظام التأمين الاجتماعي لحالات حادث الطريق أن يقع حادث للعامل وأن يكون ذلك في الطريق الطبيعي للذهاب إلى العمل أو العودة منه ، وألا يكون العامل قد توقف أو تخلف أو انحرف عن الطريق الطبيعي ، وذلك على التفصيل الآتي:
1- إصابة العامل في حادث:
يرجع في تعريف الحادث لما سبق بيانه من مفهوم الحادث.
2- وقوع الحادث في طريق العمل:
لم يحدد المشرع طريق العمل إلا بمعيار زمني فقط ، فهو الطريق الذي يسلكه العامل خلال فترة ذهابه للعمل وعودته منه . ولم يضع المشرع أي قيد يتعلق بالمكان الذي يذهب إليه العامل بعد مغادرته العمل أو يأتي منه في طريقه لعمله ، وذلك طالما أن الحادث وقع خلال الفترة الزمنية التي يكون فيها العامل متجها من مكان العمل أو إليه.
ـــــــــــــــــــــــــــ
(1) قرار وزير التأمينات رقم 81 لسنة 1976 المستبدل بالقرار رقم 239 لسنة 1977 المستبدل بالقرار رقم 74 لسنة 1985 المعدل بالقرار رقم 21 لسنة 1987 .
ويلاحظ أن معيار التفرقة بين حادث العمل وحادث الطريق أنه في الأول يقع الحادث أثناء فترة يخضع فيها العامل لسيطرة رب العمل وإشرافه ، وعلى ذلك فإن العمال الذين لا يكون لهم مكان ثابت كالمندوبين والطوافين لا يتصور بالنسبة لهم حادث طريق ، بل ما يقع لهم من حوادث في الطريق يعتبر حوادث عمل .
3- مفهوم الطريق الطبيعي للعمل:
يبدأ طريق العمل عندما يغادر العامل المكان الذي يوجد به في اتجاهه لعمله ، وعندما يغادر مكان عمله في اتجاهه إلى المكان الذي يقصده ، فبمجرد أن يترك العامل باب الشقة التي كان يوجد بها فإنه يعتبر في طريق عمله.
ويجب أن يكون الطريق الذي يسلكه العامل الطريق الطبيعي ، ويقصد به الطريق الذي يسلكه الرجل المعتاد لو وجد في الظروف التي وجد فيها العامل المصاب ، أي ينبغي الأخذ في تحديد فكرة الطريق بمعيار موضوعي لا بمعيار شخصي.
4- الوقت الطبيعي للطريق:
يقصد بالوقت الطبيعي للطريق الفترة الزمنية التي يذهب فيها العامل عادة إلى عمله أو يعود فيها من هذا العمل ، فإذا وقع الحادث في غير هذا الوقت فإنه لا يعتبر حادث طريق ، وتتحدد هذه الفترة بالوقت الذي يستغرقه الشخص العادي لقطع المسافة بين مكان العمل والمكان الذي يقصده العامل أو العكس ، والوقت الطبيعي للطريق هو الوقت الذي يكون قريبا من بدء ساعات العمل أو نهايتها . وارتباط الوقت الطبيعي بمواعيد العمل يقوم على أساس قرينة بسيطة تقبل إثبات العكس سواء من جانب العامل أو الهيئة التأمينية.
5- يجب ألا يكون العامل قد توقف أو تخلف أو انحرف عن الطريق الطبيعي:
ويقصد بالتوقف في الطريق أن يتوقف العامل في الطريق الطبيعي لأي سبب من الأسباب ، وبالتخلف أن يتوجه إلى مكان لا يقع على الطريق ذاته ، وبالانحراف أن يترك الطريق الطبيعي ليسلك طريقا آخر لا يمكن أن يوصف بحسب المعيار الموضوعي بأنه طريقا طبيعيا للذهاب إلى العمل أو العودة منه .
6- الاعتداد بالإصابة التي تقع خارج الجمهورية:
يعتد القانون بالإصابة التي وقعت للعامل سواء وقعت داخل أراضى الجمهورية أو خارجها طالما كانت علاقة العمل ما زالت قائمة بينه وبين صاحب العمل(1).



ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1) مادة 69 من القانون .








الفصل الثاني
الإجراءات الواجب اتخاذها في حالة وقوع الإصابة(1)

المبحث الأول
في حالة الحادث
1- على العامل إذا كانت حالته تسمح بإدراك ما حدث له أن يخطر صاحب العمل أو مندوبه فورا بوقوع الحادث والظروف التي وقع فيها ، وذلك إذا كان الحادث من حوادث العمل.
2- إذا كان الحادث من حوادث الطريق فإن الإخطار عنها يكون لهيئة الشرطة ، ويتعين أن تحرر مذكرة بالحادث ، ويخطر صاحب العمل برقم المحضر وتاريخه للقيام بالالتزامات المقررة عليه.
3- إذا كانت إصابة العامل قد وقعت أثناء إعارته أو انتدابه خارج الجمهورية فعليه أو على المستحقين عنه بحسب الأحوال التقدم بصورة من محضر التحقيق عن الحادث ، ويجب أن يكون المحضر محررا بمعرفة جهة رسمية باللغة العربية أو مترجما ترجمة رسمية إلى هذه اللغة ومصدقا عليه من السفارة أو القنصلية المصرية ، ومعتمدا من وزارة الخارجية المصرية.
4- بالنسبة لحادث العمل يلتزم صاحب العمل أو المشرف على العمل بأن يحرر إخطار عن الإصابة على النموذج المخصص لذلك ، ويحرر الإخطار من أصل وثلاث صور . ويجب أن يتضمن اسم المصاب وعنوانه وموجز عن الحادث وظروفه والعضو المصاب والجهة التي نقل إليها المصاب لعلاجه.
5- يرسل أصل الإخطار إلى مكتب صندوق التأمين علي العاملين بقطاع الأعمال المختص بالنسبة للمؤمن عليهم من العاملين بالقطاع الخاص ، ويودع في ملف التأمين الاجتماعي الخاص بالمصاب إذا كان من العاملين بإحدى وحدات الجهاز الإداري للدولة أو القطاع العام ، وتسلم الصورة الأولى من الإخطار إلى المصاب أو لمرافقه عند نقله إلى الجهة المحددة لعلاجه ، وتسلم الصورة الثانية إلى قسم الشرطة المختص بالنسبة للعاملين بالقطاع الخاص ، وإلى السلطة المختصة بإجراء التحقيق الإداري بالنسبة للعاملين بالجهاز الإداري للدولة والهيئات العامة ووحدات القطاع العام .
6- يلتزم صاحب العمل بهذا الإخطار عن كل حادث يقع لأحد عماله ، ويعجزه عن العمل ، وذلك خلال 48 ساعة من تاريخ تغيب العامل عن العمل بسبب تلك الإصابة ، ولا يعتبر هذا الميعاد ميعاد سقوط ، وبالتالي فإنه يعتد بالإخطار في موعد لاحق ، وذلك إذا ما انتهت دراسة الهيئة التأمينية المختصة إلى توافر شروط إصابة العمل .
7- يجب على سلطة التحقيق أن تجرى تحقيقا عن كل بلاغ من صورتين ، ويبين في التحقيق:
أ- ظروف الحادث بالتفصيل .
ب- أقوال الشهود إن وجدوا .
ج- ما إذا كان الحادث نتيجة عمد أو سوء سلوك فاحش ومقصود من جانب المصاب(2)
د- أقوال صاحب العمل أو مندوبه .
ﻫ- أقوال المصاب إذا سمحت حالته بذلك .


ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1) - مادة 63 و 64 من القانون .
- قرار وزير التأمينات رقم 310 لسنة 1976 .
(2) مادة 57 من القانون .

8- على جهة التحقيق موافاة الهيئة التأمينية بصورة من التحقيق ، ولهذه الهيئة طلب استكمال التحقيق إذا رأت محلا لذلك . وعلى الهيئة اتخاذ ما تراه لازما لحصر صور التحقيقات التي ترد إليها من الجهات القائمة بأعمال التحقيق ومراجعتها واستيفائها فور ورودها . وإرسال ما يخص العاملين بالقطاعين الحكومي والعام إلى صاحب العمل لحفظها بملف التأمين الاجتماعي للمؤمن عليه . أما ما يخص منها العاملين بالقطاع الخاص فتحفظ بملفات التأمين الاجتماعي الخاصة بهم الموجودة لدى مكتب صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالقطاعين العام والخاص المختص ، ويحتفظ صاحب العمل بالصورة الثالثة في سجل خاص للإصابات يتعين عليه تقديمه للهيئة التأمينية المختصة أو إلى مفتشيها عند طلبه.
9- فى حالة امتناع صاحب العمل عن الإخطار عن الإصابة فيكون للمصاب أو من ينيبه أن يخطر الصندوق المختص بالإصابة فور حدوثها ، وبتاريخ مذكرة أو محضر الشرطة المحرر عن الحادث . وعلى الهيئة اتخاذ الإجراءات اللازمة.

المبحث الثاني
في حالة الإصابة الناتجة عن
الإجهاد أو الإرهاق في العمل(1)
1- يلتزم صاحب العمل أن يخطر الجهة المختصة بالعلاج بحالة الإصابة الناشئة عن الإجهاد أو الإرهاق فور حدوثها ، كما يلتزم أن يخطر الصندوق المختص خلال أسبوع على الأكثر من تاريخ حدوث الإصابة.
2- يكون الإخطار بموجب كتاب موصى عليه بعلم الوصول ، ويجوز في حالة الضرورة تسليم الإخطار باليد . ويجب أن يتضمن اسم المصاب وسنه ووقت حدوث الحالة وتاريخ وساعة ومكان وقوعها وموجز عن الحالة المرضية ، وموجز عن ظروف العمل الذي أدى إلى الإجهاد والأمراض السابقة للمؤمن عليه ، والجهة التي نقل إليها المصاب للعلاج ، وأية بيانات أخرى تفيد الجهات المختصة لتقرير مدى توافر شروط الإصابة .
وذلك بالإضافة إلى إقرار صاحب العمل بمسئوليته عن رد تكاليف العلاج للجهة الطبية طبقا للأسعار المعمول بها لديها في حالة ثبوت عدم صحة الحالة أو ثبوت أنها ليست إصابة عمل.
3- فى حالة الوفاة قبل مباشرة العلاج بمعرفة الجهة المختصة بالعلاج يجب على أصحاب الشأن إرفاق الأبحاث والتقارير الطبية قبل الوفاة مباشرة . وفى الحالات التي تم فيها مباشرة العلاج بمعرفة الهيئة العامة للتأمين الصحي تلتزم هذه الهيئة بتقديم التقرير عن الحالة المرضية.
4- فى جميع الأحوال يكون لجهة العلاج طلب أي مستندات أخرى لازمة لاعتبار الحالة إصابة عمل من الناحية الطبية.
5- تتولى لجنة منشأة بالهيئة التأمينية يكون من بين أعضائها طبيبين من الهيئة العامة للتأمين الصحي البت في مدى توافر الشروط المطلوبة لاعتبار الحالة إصابة عمل.
6- يجوز لأصحاب الشأن التظلم من القرار الذي تصدره اللجنة بعدم توافر الشروط اللازمة لاعتبار الإصابة الناتجة عن الإجهاد أو الإرهاق إصابة عمل إلى لجنة فحص المنازعات بالهيئة(2) ، كما يجوز لهم التظلم لوزير التأمينات في حالة رفض لجنة فحص المنازعات طلبهم .

ــــــــــــــــــــ
(1) قرار وزير التأمينات رقم 74 لسنة 1985 المعدل بالقرار رقم 21 لسنة 1987 .
(2) مادة 157 من القانون .
المبحث الثالث
التزام صاحب العمل
بتقديم الإسعافات الأولية للمصاب ونقله إلى مكان العلاج(1)
يجب على صاحب العمل أن يقدم الإسعافات الأولية للمصاب ولو لم تمنعه الإصابة من مباشرة عمله ، كما يلتزم بنقل المصاب إلى مكان العلاج ويتحمل صاحب العمل نفقات هذا النقل .

المبحث الرابع
الكشف الطبي الدوري لاكتشاف أمراض المهنة
1- أمراض المهنة بطبيعتها لا تحدث فجأة ولكنها تتكون بطريقة بطيئة وتدريجية . وقد لا تظهر أعراضها إلا بعد مدة طويلة . وقد يكون العامل قد ترك المهنة التي سببت له المرض ، ولذلك نص القانون على أن تمتد مسئولية الهيئة بالحقوق التي يكفلها التأمين لمدة سنة ميلادية من تاريخ انتهاء خدمة المؤمن عليه(2) . وذلك إذا ظهرت عليه أعراض مرض مهني خلالها وذلك سواء أكان العامل خلال تلك المدة بلا عمل أو كان يعمل في صناعة لا ينشأ عنها هذا المرض .
2- على صاحب العمل الذي يعمل المصاب لديه وقت ظهور المرض اتخاذ الإجراءات اللازمة لعلاجه وحصوله من الجهة المختصة على حقوقه التي يكفلها هذا التأمين ، وعلى المؤمن عليه التقدم إلى الجهة المختصة لاتخاذ الإجراءات إذا كان متعطلا .
3- لاكتشاف أمراض المهنة يلزم القانون الهيئة العامة للتأمين الصحي بفحص العاملين المعرضين للإصابة بأحد أمراض المهنة مقابل تحصيلها رسما مقداره 500 مليم عن كل مؤمن عليه معرض للإصابة بمرض المهنة ، ويتحمل بالرسم صاحب العمل ، ويتعين عليه السداد خلال عشرة أيام من تاريخ المطالبة . ويجرى الكشف الدوري في مواعيد تتراوح بين مرة كل ستة أشهر ، ومرة كل سنة ، ومرة كل سنتين ، وذلك بحسب نوع العمل الذي يؤديه العامل والمرض المعرض له نتيجة أداء هذا العمل(3) .
4- تتولى الهيئة العامة للتأمين الصحي إجراء فحص طبي ابتدائي عام لكل مرشح لعمل يعرضه لأحد الأمراض المهنية للتحقق من لياقته صحيا للقيام بهذا العمل ، وذلك قبل تسلمه العمل . ويراعى في إجراء الفحص الطبي طبيعة العمل ونوع المرض المعرض له المرشح للعمل.
5- يتم إثبات نتيجة الفحص الطبي الابتدائي والدوري لكل عامل على البطاقة الخاصة به . وتسجل النتائج أمام اسم كل عامل في السجل المعد لهذا الغرض.
6- إذا اتضح من الفحص الطبي اشتباه إصابة عامل وجب على الهيئة إجراء ما يلزم للتأكد من الإصابة ومداها . وللهيئة إعادة فحص أي عامل معرض لمرض مهنة بعد مدة من الفترات الدورية إذا وجدت أن حالته المرضية تستدعى ذلك.
7- يجب مراعاة السرية التامة فيما يتعلق بنتائج الفحص الطبي. ولا يجوز تداول هذه المعلومات إلا بين المختصين ، ويجوز إعطاء صورة من البيانات للعامل بناء على طلب كتابي منه.

ـــــــــــــــــــــ
(1) فقرة أولى من المادة 65 من القانون .
(2) مادة 87 من القانون .
(3) قرار وزير التأمينات رقم 218 لسنة 1977 المعدل بالقرار رقم 78 لسنة 1978.

8- يلتزم العامل بالحضور للفحص الطبي في المكان الذي يحدد لذلك. ويلتزم صاحب العمل بأجر العامل في الأوقات التي تستغرقها عملية الفحص الطبي الدوري. كما يلتزم بتقديم كافة التسهيلات والبيانات التي تطلبها الهيئة العامة للتأمين الصحي في المواعيد التي تحددها.
9- على الهيئة العامة للتأمين الصحي أن تخطر وزارة القوى العاملة بحالات الأمراض المهنية التي تظهر بين العاملين وحالات الوفاة الناشئة عنها.

الفصل الثالث
المزايا التي يكفلها تأمين إصابات العمل

المبحث الأول
المزايا العينية
يكفل القانون للمصاب بالإضافة للإسعافات الأولية التي يقدمها صاحب العمل عند الإصابة حق العلاج والرعاية الطبية وتوفير الخدمات التأمينية وتقديم الأطراف والأجهزة الصناعية والتعويضية ، كما يكفل له مصاريف انتقاله إلى مكان العلاج . وسنتناول فيما يلي هذه الأحكام بالتفصيل :

المطلب الأول
الرعاية الطبية(1)
1- تتولى الهيئة العامة للتأمين الصحي علاج المصاب ورعايته على نفقتها ، ويتضمن العلاج ما يأتي:
أ- الخدمات الطبية التي يؤديها الممارس العام والإخصائيون ، بما في ذلك أخصائي الأسنان .
ب- الرعاية الطبية المنزلية عند الاقتضاء ، والعلاج والإقامة بالمستشفى أو المصحة أو المركز المتخصص .
ج- العمليات الجراحية وأنواع العلاج الأخرى حسب الحالة .
د- الفحص بالأشعة والبحوث المعملية وغيرها من الفحوص الطبية .
ﻫ- صرف الأدوية اللازمة للعلاج بكل صورة .
2- يتم علاج المصاب ورعايته طبيا في جهات العلاج التي تحددها الهيئة ، ولا يجوز لها إجراء العلاج أو تقديم الرعاية الطبية في العيادات أو المصحات النوعية أو المستشفيات العامة أو المراكز المتخصصة إلا بمقتضى اتفاقات خاصة تعقد لهذا الغـرض . ويتعـين أن تتضمن هذه الاتفاقـات أجر الخدمة والحد الأدنى لمستوى الخدمة الطبية ، ويتعين ألا يقل مستوى الخدمة في هذه الحالة عند الحد الأدنى الصادر به قرار من وزير الصحة بالاتفاق مع وزير التأمينات(2).
3- تستمر الرعاية الطبية حتى يشفى المصاب أو يثبت عجزه ، ويتعين على الهيئة إخطار المصاب بتاريخ انتهاء العلاج ، وبتاريخ عودته لعمله ، كما تلتزم بإخطاره بما يكون قد تخلف لديه من عجز ونسبته .

ـــــــــــــــــــــ
(1) - مادة 47 من القانون .
- مواد من 83 : 89 من القانون
(2) قرار وزير الصحة رقم 140 لسنة 1976 .


4- للمؤمن عليه أن يتقدم بطلب إعادة النظر في قرار الهيئة وفقا لما سنوضحه فيما بعد . كما تلتزم الهيئة بإخطار صاحب العمل والهيئة التأمينية بما تم إخطار المصاب به مع بيان أيام التخلف عن العلاج إن وجدت ولا تدخل هذه الأيام في أيام التخلف عن العمل نتيجة الإصابة.
5- تتولى الهيئة علاج المصاب خارج الجمهورية إذا لم يتوافر العلاج اللازم داخل البلاد ، وتتكفل بنفقات هذا العلاج.
6- يجوز للمصاب العلاج في درجة أعلى من درجته التأمينية على أن يتحمل فروق التكاليف أو يتحملها صاحب العمل إذا وجد اتفاق بذلك .

المطلب الثاني
الأطراف الصناعية والأجهزة التعويضية
1- تلتزم الهيئة العامة للتأمين الصحي بأن تصرف للمصاب الأجهزة التعويضية إذا قرر الطبيب أن صرفها يساعد المصاب على قضاء حاجته وزيادة قدرته الإنتاجية في العمل . وتتحدد الأجهزة التعويضية والأطراف الصناعية التي تلتزم بها الهيئة وفقا للآتي:(1)
أ- الأجهزة التعويضية للعيون – النظارات والعدسات .
ب- الأجهزة التعويضية للأسنان – الطاقم الكامل والتركيبات الجزئية .
ج- الأجهزة التعويضية للجراحة وللعظام – الأطراف السفلية والعلوية ، أجهزة ساندة للعمود الفقري والأطراف ، أجهزة ساندة ( العكاكيز والعصي بأنواعها ، الكراسي المتحركة بأنواعها ، الأجهزة الخاصة بتفلطح القدمين ) .
د- أجهزة الشلل للأطراف السفلي .
ﻫ- الأجهزة التعويضية للأذن .
و- الشعر المستعار بالنسبة للمؤمن عليهن .
2- يشترط لصرف هذه الأجهزة ما يأتي:
أ- أن يكون الغرض من الجهاز الاستكمال الكلى للنقص العضوي الناتج عن الإصابة.
ب- استقرار حالة المصاب الصحية وعدم تعارض تركيب الجهاز مع تلك الحالة ، وعلى المصاب صيانة الجهاز والمحافظة عليه .
3- تلتزم الهيئة باستبدال الجهاز أو تعديله على نفقتها في الحالتين الآتيتين :
أ- الحالات التي يكون فيها التلف نتيجة للاستعمال العادي .
ب- الحالات التي يكون فيها التلف نتيجة لأسباب فنية خارجة عن إرادة المصاب .

المطلب الثالث
التأهيل
1- تلتزم الهيئة العامة للتأمين الصحي بمباشرة وتوفير الخدمات التأهيلية الطبية للمصاب . ويقصد بالتأهيل تمكين المصاب من استعادة القدرة الجسمانية ، ويجرى بناء على طلب الطبيب وفى المراكز المعدة لذلك بمستشفيات ومعاهد التأهيل .

ــــــــــــــــــــ
(1) قرار وزير الصحة رقم 141 لسنة 1976.


2- يجوز لصاحب العمل علاج المصاب ورعايته طبيا بتصريح من الهيئة العامة للتأمين الصحي ، وتلتزم الهيئة في منح التصريح بالشروط والأوضاع التي يقررها القرار الصادر في هذا الشأن من وزير الصحة بالاتفاق مع وزير التأمينات(1) ، وفى هذه الحالة يتم تخفيض نسبة اشتراك صاحب العمل في تأمين إصابات العمل بواقع النصف إذا كان من وحدات الجهاز الإداري للدولة أو الهيئة العامة أو وحدات القطاع العام ، وبواقع الثلث إذا كان من القطاع الخاص .
وللهيئة التأمينية المختصة الحق في ملاحظة المصاب حيثما يجرى علاجه(2).

Admin
Admin

عدد المساهمات : 584
تاريخ التسجيل : 12/06/2009

https://haiahem.ahlamontada.net

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

تأمين إصابة العمل Empty رد: تأمين إصابة العمل

مُساهمة من طرف Admin الخميس مايو 06, 2010 11:54 am

المطلب الرابع
مصاريف الانتقال (3)
1- تؤدى للمصاب مصاريف الانتقال بواسطة الانتقالات العادية من محل الإقامة إلى مكان العلاج ، وذلك إذا كان يقع خارج المدينة التي يقيم فيها وتحسب بفئة الدرجة الثانية بالسكة الحديد.
2- إذا كان الانتقال إلى جهة العلاج يتطلب استخدام وسائل الانتقال الخاصة فإن مصاريف هذا الانتقال تؤدى للمصاب سواء كان مكان العلاج يقع داخل المدينة التي يقيم بها أو خارجها ، ويتعين لاستخدام وسائل الانتقال الخاصة أن يقرر الطبيب المعالج أن حالة المصاب لا تسمح باستعماله وسائل الانتقال العادية.
3- تستحق نفقات الاقامة عن الليالي التي يقضيها المصاب خارج محل اقامته وفقا لفئة أجر الاشتراك الأساسي وذلك تبعا للائحة بدل السفر الحكومية ، اذا استدعت حالة المؤمن عليه المصاب العلاج خارج المدينة التي يقيم بها دون ان تستدعي حالته الاقامة داخل جهة العلاج ن وتستحق مصاريف الانتقال في هذه الحالة عن الذهاب من محل الاقامة الي البلد الذي به مكان العلاج والعكس.
4- تستحق نفقات المرافق اذا استدعت حالة المصاب وجود مرافق معه ، وتصرف بذات القواعد الخاصة بالمصاب (مصاريف الانتقال والاقامة).
5- فى حالة الوفاة خارج الجمهورية تؤدى النفقات الفعلية بحد أقصى 300 جنيه ويلتزم صاحب العمل بهذه المصاريف بالنسبة للمؤمن عليهم من العاملين بوحدات الجهاز الإداري للدولة والهيئات العامة ووحدات القطاع العام ، ويلتزم صندوق التأمين الاجتماعي علي العاملين بقطاع الاعـمال بهذه المصاريف بالنسبة للمؤمن عليهم من العاملين بالقطـاع الخاص ، ويجوز بقـرار من وزير التأمـينات نقل هذا الالتزام إلى صاحب العمل مقابل تخفيض نسبة اشتراكه في هذا التأمين بواقع الثلث (4).
6- فى حالة وفاة المصاب يتم نقل جثته من مكان العلاج إلى محل إقامته ، ويؤدى لمن تصرف إليهم مصاريف الجنازة مبلغ خمسين جنيها كنفقات لتجهيز الجثة والصندوق اللازم لعملية النقل ، وذلك إذا حدثت الوفاة في مكان العلاج الذي يقع خارج البلد الذي يقع فيه محل إقامة المصاب.

ــــــــــــــــــــ
(1) قرار وزير الصحة رقم 23 لسنة 1987.
(2) مادة 85 من القانون.
(3) مادة 50 من القانون
- قرار وزير التأمينات رقم 296 لسنة 1976
(4) قرار وزير التأمينات رقم 229 لسنة 1976 وقد حل محله القرار رقم 33 لسنة 2002.


7- تستحق مصاريف الانتقال والاقامة وفقا لما تقدم حتي لو انتهت خدمة المؤمن عليه طالما مازل تحت العلاج.

المطلب الخامس
حالات انتكاس الإصابة ومضاعفاتها
الأحكام السابق إيضاحها في شأن الرعاية الطبية ومصاريف الانتقال بكل ما تشتمل عليها من مزايا والتزامات تسرى على حالات انتكاس الإصابة ويقصد بالانتكاسة معاودة آلام الإصابة بعد إتمام العلاج ، كما تسرى أيضا على حالات مضاعفات الإصابة . ويقصد بالمضاعفات ازدياد حالة الإصابة سوءا أو تطورها بما يؤدى إلى حالة أكثر .


المبحث الثاني
المزايا النقدية
يكفل النظام للمؤمن عليه في حالة الإصابة تعويضا عن أجره خلال فترة عجزه المؤقت ، كما يكفل له معاشا في حالة العجز الكلى المستديم أو العجز الجزئي الذي تبلغ نسبته 35% فأكثر . وإذا قلت النسبة عن هذا القدر فيؤدى له تعويض من دفعة واحدة . وإذا أدت الإصابة إلى وفاة المصاب صرف المستحقين معاش شهري ، وذلك بالإضافة إلى حقوق الوفاة والعجز الأخرى ، وذلك على التفصيل الآتي :

المطلب الأول
تعويض الأجر(1)
1- للمصاب الحق في تعويض أجر إذا أدت الإصابة إلى تخلفه عن أداء عمله،ويعادل هذا التعويض الأجـر الكامل للمصاب الذي تؤدى على أساسه الاشتراكات بإفتراض مباشرته للعمل ، وبالنسبة لعناصر الأجر المتغير المحسوبة بالإنتاج أو بمعدلات الأداء أو بساعات العمل الإضافية ، فيحدد التعويض المستحق على أساس متوسط ما حصل عليه العامل من هذه الأجور ، وأديت عنها اشتراكات التأمين خلال السنة السابقة لتاريخ وقوع الإصابة (وإذا كان للمصاب حقوق مقررة بمقتضي القوانين أو اللوائح أو النظم الخاصة أو العقود المشتركة أو الاتفاقيات أو غيرها فيما يتعلق بتعويض الأجر فيتعين مراعاة ما تقضي به هذه النظم).
2- تقدر فئة الأجر اليومي المستحق عنه التعويض على أساس قيمة الأجر المشار إليه مقسوما على 30.
3- يصرف تعويض الأجر في مواعيد صرف الأجور بالنسبة لمن يتقاضون أجورهم بالشهر ، وأسبوعيا بالنسبة لغيرهم وإن قلت مدة التخلف عن أسبوع فيؤدى التعويض في نهاية فترة العلاج.
ويبدأ صرف التعويض اعتبارا من اليوم التالي للإصابة ، ويستمر صرفه طوال مدة عجز المصاب عن أداء عمله حتى ولو انتهت العلاقة التعاقدية بين العامل وصاحب العمل وحتى ثبوت عجزه أو وقوع وفاته.


ـــــــــــــــــــ
(1) مادة 49 من القانون.


4- يستمر صرف التعويض خلال فترة التخلف عن العمل للتأهيل الطبي ، وكذلك في حالة التخلف عن العمل لانتكاس الإصابة أو حدوث مضاعفات لها ، وذلك حتى ولو وقعت الانتكاسة أو المضاعفة بعد إنتهاء الخدمة مع مراعاة إيقاف صرف المعاش في حالة استحقاقه. ويتحمل صاحب العمل أجر يوم الإصابة أيا كان وقت وقوعها ، كما يتحمل تعويض الأجر إن كان من وحدات الجهاز الإداري للدولة أو الهيئات العامة أو وحدات القطاع العام ، أما إذا كان من القطاع الخاص فيتحمل صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بقطاع الأعمال بتعويض الأجر. ويجوز الترخيص بتحميل صاحب العمل بالتعويض مقابل تخفيض نسبة اشتراكه بواقع الثلث.
5- يعتمد في صرف التعويض على بلاغ الإصابة وتقرير الجهة الطبية المختصة دون انتظار نتيجة التحقيق ، وذلك فيما عدا حوادث الطريق ، وقرار الجهة الطبية بمدة التخلف عن العمل ملزم لصاحب العمل.
6- لا يستحق المؤمن عليه تعويض الاجر اذا أصيب أثناء فترة إعارته أو إنتدابه خارج الجمهورية بدون أجر ، ويستحق التعويض من تاريخ عودته للجمهورية لانتهاء اعارته أو انتدابه وكان مازال عاجزا عن العمل بسبب الاصابة.

المطلب الثاني
تعويضات العجز والوفاة(1)
إذا انتهت فترة العلاج دون شفاء المصاب فإنه يستحق تعويضا أو معاشا تبعا للنتيجة المترتبة على الإصابة ( العجز أو الوفاة ) ، وتبعا لنسبة العجز ( عجز كامل أو عجز جزئي ) ، وذلك وفقا للإيضاح الآتي :
الفرع الأول
حالة العجز
قد يتخلف عن الإصابة عجز كامل أو مستديم أو عجز جزئي مستديم ، ويقصد بالعجز المستديم كل عجز يؤدى بصفة مستديمة إلى فقدان المؤمن عليه لقدرته على العمل كليا أو جزئيا في مهنته الأصلية أو قدرته على الكسب بوجه عام ، وحالات الأمراض العقلية ، وحالات الأمراض المزمنة والمستعصية التي يحددها قرار من وزير التأمينات بالاتفاق مع وزير الصحة(2) ، ويثبت العجز بشهادة من الهيئة العامة للتأمين الصحي تحدد بياناتها بقرار من وزير التأمينات .
وللهيئة أن تفوض المجالس الطبية في إثبات حالة العجز ، وتوضح في الشهادة درجة العجز المتخلف عن الإصابة(3).
ويقدر العجز الجزئي المستديم وفقا للقواعد الآتية:
1- إذا كان العجز مبينا في الجدول رقم (2) المرافق للقانون ، روعيت النسبة المئوية من درجة العجز الكلى الواردة به .
2- إذا لم يكن العجز قد ورد بالجدول المذكور فعلى الطبيب تقدير نسبة العجز بنسبة ما أصاب العامل في قدرته على الكسب
ــــــــــــــــــــ
(1)مواد 51 ، 52 ، 53 ، 54 من القانون .
(2) قرار وزير التأمينات رقم 216 لسنة 1980
(3) مادة 89 من القانون


3- إذا كان للعجز المتخلف عن الإصابة تأثير خاص على قدرة المصاب على الكسب في مهنته الأصلية فيتعين على الطبيب توضيح نوع العمل الذي يؤديه المصاب تفصيلا مع بيان تأثير ذلك في درجة العجز في تلك الحالات على النسب المقررة لها بالجدول السالف ذكره.
ولوزير التأمينات زيادة النسب الواردة في الجدول المذكور ، وله أيضا إضافة حالات جديدة ، ويجوز للقرار أن يقرر سريان الزيادة أو الإضافة على الحالات السابقة على أن يكون صرف الفروق النقدية من تاريخ العمل بالقرار(1).
وعلى الهيئة العامة للتأمين الصحي إخطار صاحب العمل والهيئة التأمينية بشهادة ثبوت العجز ، وترفق هذه الشهادة بملف التأمين الاجتماعي للمؤمن عليه ، كما تلتزم بإخطار المصاب بدرجة عجزه .

الفرع الثاني
التعويض
في حالة ثبوت عجز المصاب أو وقوع وفاته نتيجة الإصابة يكفل القانون تعويضا يكون في شكل معاش دوري ، وذلك في حالة الوفاة والعجز الكامل المستديم والعجز الجزئي المستديم متى بلغت نسبته 35% أوأكثر . أما إذا قلت نسبة العجز عن ذلك فيقرر النظام تعويضا للمصاب من دفعة واحدة ، وذلك على التفصيل الآتي :
البند الأول
معاش الوفاة والعجز الكامل المستديم
1- إذا نتج عن الإصابة وفاة للمصاب أو تخلف لديه عجز كلى مستديم استحق معاشا يساوى 80% من أجر تسوية معاش العجز والوفاة السابق إيضاحه في تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة (2). وإذا قلت قيمة هذا المعاش عن عشرين جنيها رفع إلى هذا المقدار(3) ، وإذا ما توافرت للمصاب إحدى حالات استحقاق معاش تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة لبلوغ سن الشيخوخة ، العجز أو الوفاة دون توافر شروط استحقاق المعاش في هذه الحالات فيكون الحد الأدنى لمعاش العجز الناتج عن الإصابة أربعون جنيها(4).
2- بالنسبة لمن لا يتقاضون أجرا من العاملين الذين يقل سنهم عن 18 سنة والمتدرجين والتلاميذ الصناعيين والطلاب المشتغلين في مشروعات التشغيل الصيفي والمكلفين بالخدمة العامة يقرر لهم القانون معاشا جزافيا مقداره عشرة جنيهات شهريا في حالتي العجز الكامل والوفاة (5) .


ــــــــــــــــــ
(1) - مادة 55 من القانون .
- قرار وزير التأمينات رقم 137 لسنة 1978 و 64 لسنة 1989 و 12 لسنة 1993.
(2) مادة 51 فقرة أولي من القانون
(3) مادة 51 ، فقرة ثانية من المادة 24 من القانون .
(4) المادة الثالثة من القانون 107 لسنة 1987 ، معدلة بالقانون رقم 204 لسنة 1994 .
(5) مادة 54 من القانون .



البند الثاني
معاش العجز الجزئي المستديم (1)
إذا نشأ عن الإصابة عجز جزئي مستديم تقدر نسبته ب 35% فأكثر ، استحق المصاب معاشا يعادل نسبة هذا العجز من معاش العجز الكامل بمعنى أنه يتم حساب معاش العجز الكلى وفقا لما سبق إيضاحه ، ثم يضرب معاش العجز الكلى في نسبة العجز المتخلف.
أي أن معاش الإصابة في هذه الحالة = أجر التسوية × 80% × نسبة العجز .

البند الثالث
زيادة معاش الوفاة والعجز(2)
1- رعاية للمصاب وتعويضا له ولأسرته في حالتي العجز والوفاة عن الزيادة التي كانت ستترتب في أجره لو لم ينتج عن الإصابة وفاة أو عجز يقرر القانون زيادة معاش العجز المستديم بنوعيه (كامل أو جزئي) ومعاش الوفاة نتيجة الإصابة بنسبة 5% كل خمس سنوات حتى بلوغ المؤمن عليه سن الستين حقيقة أو حكما وذلك إذا كان العجز أو الوفاة الناتجة عن الإصابة سببا في إنهاء خدمة المؤمن عليه .
2- تحسب بداية مدة الخمس سنوات اعتبارا من أول الشهر الذي استحق فيه معاش الإصابة ، وتستحق الزيادة عن كل من معاش الأجر الأساسي ومعاش الأجر المتغير . وتحسب الزيادة على المعاش المستحق عن إصابة العمل فقط وبالتالي تستبعد من المعاش الأجزاء التالية عند حساب الزيادة :
أ- المعاش المستحق وفقا لتأمين الشيخوخة والعجز والوفاة .
ب- الزيادة الاستثنائية في المعاش .
ج- الزيادات والإعانات التي تضاف إلى المعاش .
3- يراعى عدم تجاوز مجموع المعاش والزيادة الحد الأقصى الرقمي لمعاش الأجر الأساسي ، كذلك عدم تجاوز مجموع معاش الأجر المتغير والزيادة الحد الأقصى لمعاش هذا الأجر.
ملحوظة: إعتبارا من 24/12/2006 تستحق الزيادة عن كل من معاش الأجر الأساسي والأجر المتغير دون التقيد بالحد الأقصي للمعاش وفقا لما إنتهي إليه المنشور العام رقم 1 لسنة 2007 بشأن الجمع بين معاش إصابة العمل ومعاش تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة بدون حد أقصي وفقا لأحكام القانون رقم 153 لسنة 2006 بتعديل بعض أحكام قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975.
4- تستحق الزيادة في ميعاد استحقاقها ولو كان صاحب المعاش قد عاد إلى عمل يخضعه لأحكام تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة أو لإحدى الجهات التي خرجت من نطاق تطبيق قانون التأمين الاجتماعي لوجود نظام تأمين اجتماعي بديل . وتعتبر كل زيادة جزءا من المعاش عند حساب قيمة الزيادة التالية وذلك عند تحديد قيمة الزيادة المستحقة اعتبارا من 1/7/1981 .


ـــــــــــــــــــــ
(1) مادة 52 فقرة أولى من القانون .
(2) مادة 51 فقرة ثانية ، ومادة 52 فقرة ثانية من القانون .
- منشور عام وزارة التأمينات رقم 3 لسنة 1989 .



البند الرابع
التعويض من دفعة واحدة للعجز الجزئي المستديم(1)
إذا تخلف لدى المصاب عجز جزئي مستديم تقل نسبته عن 35% من العجز الكلى المستديم استحق للمصاب تعويضا من دفعة واحدة يعادل نسبة ذلك العجز مضروبة في قيمة معاش العجز الكامل المستديم عن أربع سنوات ، ويصرف هذا التعويض دفعة واحدة.
تعويض الدفعة الواحدة للعجز = أجر التسوية × 80% × نسبة العجز × 48 شهراً.

البند الخامس
حرمان المصاب من تعويضات الإصابة(2)
1- يحرم النظام المصاب من تعويض الأجر وتعويضات الإصابة في الحالات الآتية :
أ- إذا تعمد المؤمن عليه إصابة نفسه .
ب- إذا حدثت الإصابة بسبب سوء سلوك فاحش ومقصود من جانب المصاب ويعتبر في حكم ذلك كل فعل يأتيه المصاب تحت تأثير الخمر أو المخدرات ، وكل مخالفة صريحة لتعليمات الوقاية المعلقة في أماكن ظاهرة في محل العمل .
والحالة الأولى تعتبر تطبيقا مباشرا للقواعد العامة في التأمين إذ لا يستحق مبلغ التأمين كقاعدة عامة إذا كان سبب الضرر خطأ متعمد من جانب المؤمن عليه ، ويشترط للحرمان توافر سوء النية في الإصابة العمد.
كذلك الحالة الثانية فمن المبادئ المقررة أن الخطأ الجسيم يعتبر في ذاته في مرتبة الخطأ العمد ، ويجب للحرمان أن يتوافر السلوك الفاحش أو الخطأ الجسيم ، وأن يكون هذا الخطأ مقصودا من جانب العامل بمعنى أن يكون العامل متبينا وجه الانحراف في تصرفه ومقدرا مدى الخطورة التي تترتب عليه ، وأن توجد علاقة سببية بين هذا الخطأ والحادث . ويقع إثبات سوء السلوك الفاحش على مدعيه.
ويلاحظ أن المثالين الذين نص عليهما القانون في هذه الحالة قد جاء بهما على سبيل المثال وليس على سبيل الحصر.
ولا يشترط في السكران أن يكون فاقد التمييز بل يكفى أن يكون الخمر مضعفا لقوة تمييزه بدون التفات إلى درجة هذا التأثير . ويعتبر ثبوت حالة السكر وقت الإصابة قرينة على ارتكاب العامل الخطأ . ويجوز له هدم هذه القرينة.
2- يشترط في مخالفة تعليمات الوقاية توافر شروط ثلاثة نوعية لاعتبارها من قبيل سوء السلوك الفاحش :
أ- وجود تعليمات للوقاية .
ب- تعليق التعليمات ، فيجب أن تكون مكتوبة ومعلقة في أماكن ظاهرة بمحل العمل
ج- مخالفة صريحة من العامل للتعليمات .
ويشترط للتمسك ضد العامل بإحدى الحالات المشار إليها أن يثبت ذلك من التحقيق الذي يجرى في هذا الشأن. ويتعين أن تتوافر في التحقيق الشروط المنصوص عليها في المادتين 63 ، 64 من القانون السابق إيضاحه . هذا ولا تسرى أحكام الحرمان على الحالات التي ينتج فيها عن الحادث وفاة العامل أو إصابته بعجز مستديم تزيد نسبته على 25% من العجز الكامل .
ـــــــــــــــــ
(1) مادة 53 من القانون .
(2) مادة 57 من القانون .
البند السادس
إعادة الفحص الطبي (1)
1- يجيز القانون لكل من المصاب وجهة العلاج والهيئة التأمينية طلب إعادة الفحص الطبي مرة كل ستة أشهر خلال السنة الأولى تبدأ من تاريخ ثبوت العجز . ومرة كل سنة خلال الثلاث سنوات التالية، وعلى جهةالعلاج أن تعيد تقدير درجة العجز في كل مرة . ولا يجوز إعادة التقدير بعد أربع سنوات من تاريخ ثبوت العجز . وتلتزم جهة العلاج بإعادة الفحص في كل مرة سواء كان بناء على طلبها أو طلب المصاب أو الهيئة التأمينية .
2- يجوز لوزير التأمينات بقرار يصدره إطالة مدة إعادة التقدير في الأمراض التي يثبت طبيا حاجتها لذلك. و يسرى هذا القرار على الحالات السابقة على تاريخ صدوره طالما لم تنفذ مدة إعادة التقدير المنصوص عليها بالقرار مع عدم صرف فروق مالية عن الماضي(2).
والحكمة من ذلك أن العجز المستديم بعد أن تقدر نسبته قد تحدث مضاعفات تؤدى إلى زيادة نسبته ، و قد يحدث بعد علاج أو تأهيل أن تقل نسبته عن النسبة السابق تقديرها.
3- إذا زادت نسبة العجز أو قلت فيعاد تقدير التعويض (المعاش أو التعويض من دفعة واحدة) وفقا للآتي(3) :
أ- إذا كان المصاب صاحب معاش فيعدل المعاش بالزيادة أو النقصان تبعا لنسبة العجز الجديدة اعتبارا من أول الشهر التالي لثبوت درجة عجزه الأخيرة ، و إذا أصبحت الدرجة الأخيرة للعجز اقل من 35 % فيوقف صرف المعاش و يمنح تعويض العجز الجزئي المستديم السابق بيانه .
ب- إذا كان المصاب سبق تعويضه عن عجزه بالدفعة الواحدة فيتبع الآتي :
(1) إذا كانت درجة العجز المقررة بعد إعادة الفحص تزيد على الدرجة المقررة من قبل و تقل عن 35 % استحق المصاب تعويضا محسوبا على أساس النسبة الأخيرة و يخصم منه التعويض السابق صرفه ، أما إذا قلت نسبة العجز الأخيرة عن الدرجة المقررة من قبل فلا ترجع الهيئة على المصاب بالفرق بين التعويضين.
(2) إذا كانت درجة العجز المقررة عند إعادة الفحص 35 % فأكثر فيستحق المصاب معاش العجز الجزئي بنسبة العجز الجديدة اعتبارا من أول الشهر التالي لثبوت هذه الدرجة و يخصم من هذا المعاش في حدود الربع الفرق بين قيمة التعويض السابق صرفه وقيمة المعاش بافتراض استحقاقه له على أساس درجة العجز المقررة الأولى ، بمعنى أنه يتم حساب المعاش على أساس درجة العجز الأولى ثم يجمع المعاشات الشهرية حتى تاريخ استحقاق صرف المعاش على الدرجة الأخيرة و يخصم هذا المبلغ من تعويض الدفعة الواحدة السابق صرفه و يكون الفرق هو الرصيد المستحق على المصاب للهيئة التأمينية .


ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1) مادة 58 من القانون .
(2) - فقرة مضافة لنص المادة 58 بالقانون رقم 30 لسنة 1992 .
- قرار وزاري رقم 78 لسنة 1994 بشأن إطالة مدة إعادة تقدير درجة العجز إلي عشر سنوات بالنسبة لأمراض الغبار الرئوي
(3) مادة 59 من القانون .


ج- الأجر الذي يعاد على أساسه حساب المعاش أو التعويض من دفعة واحدة: في جميع حالات إعادة حساب المعاش أو التعويض من دفعة واحدة لتغير درجة العجز بالزيادة أو النقصان تتم إعادة الحساب على أساس الأجر السابق حساب المعاش أو التعويض من دفعة واحدة الأول على أساسه .
د- تخلف المصاب عن إعادة الفحص الطبي:
(1) إذا تخلف العامل عن إعادة الفحص يوقف صرف معاش العجز الجزئي المستديم من أول الشهر التالي للتاريخ المحدد لإعادة الفحص الطبي . ويستمر هذا الوقف حتى يتم الفحص.(1)
(2) إذا ثبت تحسن العجز المستديم أي نقصت درجة العجز ، فتعتبر الدرجة الجديدة قائمة منذ التاريخ الأصلي للفحص الذي تخلف فيه العامل ، وبالتالي يتم إعادة حساب معاشه وصرفه وفقا لما سبق اعتبارا من هذا التاريخ.
(3) يجوز للهيئة التأمينية التجاوز عن هذا التخلف لأسباب مبررة تقتنع بها . وفى هذه الحالة يسوى المعاش المستحق عن مدة الوقف بما تسفر عنه نتيجة إعادة الفحص ، فإن كانت درجة العجز قد زادت استحق الفروق المالية الناشئة عن زيادة درجة العجز عن مدة التخلف .

البند السابع
تكرار الإصابة
يقصد بتكرار الإصابة وقوع الإصابة لعامل غير سليم لديه درجة عجز من إصابة سابقة ويخرج من هذا المجال الحادث المتعدد العاهات ، فالعامل في هذا الحادث يكون سليما قبل الحادث ، ولوقوع الحادث يصاب في أكثر من جزء من أجزاء جسمه ، وتقدير العجز في هذه الحالة يتم على أساس القوة الباقية للعامل وليس بمجموع درجات عجز كل عضو على حدة . وينظم القانون تعويض المصاب في حالة تكرار الإصابة وفقا للآتي:(2)
1- تجميع نسب العجز الناشئة عن كل الإصابات التي لحقت بالعامل (3) .
2- إذا نتج عن تجميع نسب العجز أن كل ما لحق العامل من عجز عن إصابته الأخيرة وإصابته السابقة لا يصل إلى 35% ، فإن العامل يستحق تعويضا يدفع مرة واحدة ، ونظـرا لسـبق حصـوله على تعويض بالنسبة للإصابات السابقة فإنه لا يستحق تعويضا عن الإصابة الجديدة إلا بقدر نسبة العجز التي أحدثتها هذه الإصابة فقط .
3- إذا نتج عن تجميع نسب العجز وصول المجموع إلى 35% فأكثر ، فإن العامل يستحق معاشا سواء كان قد استحق معاشا عن إصابته السابقة أو استحق تعويضا ، ويحسب المعاش على أساس مجموع نسب العجز عن كل الإصابات.
4- فى تحديد قيمة المعاش أو التعويض المستحق عن الأجر المتغير في حالة تكرار الإصابة تؤخذ نسب العجز السابقة في الاعتبار إذا كان المؤمن عليه مشتركا عن الأجر المتغير في تاريخ ثبوتها(4).
5- يحسب المعاش أو التعويض على أساس أجر التسوية السابق إيضاح أحكامه وقت ثبوت العجز المتخلف عن الإصابة الأخيرة .
ــــــــــــــــــ
(1) مادة 60 من القانون .
(2) مادة 56 من القانون .
(4) المادة 12 بند 8 من القانون 47 لسنة 1984 والمعدلة اعتبارا من 1/7/1992 وفقا للمادة السادسة
من القانون رقم 30 لسنة 1992
(4) المادة السادسة من القانون 30 لسنة 1992 .
6- إذا كان العامل يستحق معاشا عن إصابته السابقة ، فلا يجوز أن يقل المعاش الذي يتقاضاه بعد إصابته الأخيرة عن المعاش الذي كان يتقاضاه عن الإصابة السابقة .
والمفروض في تجميع النسب أن يزيد المعاش بعد الإصابة الأخيرة على المعاش عن العجز الناتج عن الإصابات السابقة ، ولكن قد يكون الأجر وقت الإصابة الأخيرة أقل مما يؤدى أن يقل المعاش عن المعاش السابق ، فيستمر في إستحقاق المعاش السابق.

البند الثامن
التحكيم الطبي (1)
1- للعامل المصاب أن يلجأ إلى التحكيم للطعن في تقرير الطبيب أمام لجنة التحكيم التي عهد القانون بتشكيلها بقرار من وزير التأمينات بالاتفاق مع وزير القوى العاملة ، والقرار الصادر في هذا الشأن يشكل اللجنة على الوجه الآتي:
أ- طبيب الصحة المهنية بمديرية القوى العاملة الواقع في دائرة اختصاصها مكان العمل – مقررا .
ب- طبيب من الهيئة العامة للتأمين الصحي .
ج- طبيب أخصائي يختاره مدير مديرية الشئون الصحية بالمحافظة تبعا لحالة المؤمن عليه طالب التحكيم وذلك بناء علي طلب المقرر.
2- الحالات التي يجيز فيها القانون طلب التحكيم :
أ- تقرير انتهاء العلاج .
ب- تحديد موعد عودة المصاب إلى عمله .
ج- تقرير عدم إصابة العامل بمرض مهني .
د- تقرير عدم ثبوت عجز العامل .
ﻫ- الاعتراض على درجة العجز .
3- مواعيد تقديم طلب التحكيم:
يتعين على المصاب تقديم طلب التحكيم خلال أسبوع من تاريخ إخطاره في الحالات الثلاث الأولى ، وخلال شهر من تاريخ الإخطار في الحالات الأخرى.
ويقدم طلب التحكيم إلى الهيئة التأمينية مرفقا به الشهادات الطبية المؤيدة لوجهة نظر المصاب مع أداء مائة قرش كرسم تحكيم .
4- سقوط حق المصاب في التحكيم:
يسقط حق المصاب في التحكيم في الحالات الآتية:
أ- إذا قدم الطلب بعد الميعاد .
ب- إذا لم يقم بأداء رسم التحكيم .
ج- إذا لم يرفق الشهادة الطبية المؤيدة لوجهة نظره .
على أن ذلك لا يسقط حق العامل في الالتجاء إلى القضاء للطعن في قرار اللجنة برفض الطلب لعدم توافر إحدى الحالات السابقة.
وقرار لجنة التحكيم – سواء كان بأحقية المصاب في طلبه أو بتأييد قرار الجهة الطبية الأولى ملزم لكل من العامل المصاب والهيئة التأمينية . وعلى كل منهم تنفيذ ما يترتب عليه من التزامات .
ـــــــــــــــــــــ
(1) مواد 61 و 62 من القانون .
- قرار وزير التأمينات رقم 215 لسنة 1977 المعدل بقرار وزير التأمينات رقم 16 لسنة 2003.

5- إجراءات التحكيم:
أ- يحرر طلب التحكيم على النموذج المعد لهذا الغرض ، ويسلم مرفقا به الشهادات الطبية المؤيدة له ورسم التحكيم إلى مكتب صندوق التامين الاجتماعي للعاملين بقطاع الأعمال المختص أو الوحدة المختصة لصندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالقطاع الحكومي بحسب الأحوال .
ب- يؤدى الرسم في هذه الحالة إلى خزينة الهيئة ، ويجوز أن يرسل بكتاب موصى عليه بعلم الوصول ويؤدى الرسم في هذه الحالة بحوالة بريدية.
ج- على الجهة التي قدم إليها الطلب أن ترسل الطلب مرفقا به جميع المستندات إلى مقرر لجنة التحكيم خلال عشرة أيام من تاريخ التقديم . وعلى مقرر اللجنة أن يحدد موعدا لانعقادها خلال أسبوعين على الأكثر من تاريخ ورود الأوراق إليه . وعليه أن يخطر عضوي اللجنة الآخرين والمؤمن عليه بميعاد انعقاد اللجنة.
د- تعقد اللجنة بمقر طبيب الصحة المهنية بمديرية القوى العاملة أو في مكان وجود المؤمن عليه إذا ثبت بشهادة طبية عدم قدرته على الانتقال . وإذا كان العامل موجود في دائرة اختصاص لجنة تحكيم أخرى فعلى مقرر اللجنة إحالة أوراق النزاع إلى مقرر اللجنة المشار إليها.
ﻫ- على لجنة التحكيم أن تراعى حالة المؤمن عليه وقت صدور قرار جهة العلاج المطعون فيه . ويجب أن يكون قرارها مسببا.
و- على مقرر اللجنة إخطار الهيئة التأمينية المختصة بقرار اللجنة خلال ثلاثة أيام على الأكثر من تاريخ صدوره . وعلى الهيئة إخطار المؤمن عليه خلال ثلاثة أيام أخرى بكتاب موصى عليه .

البند التاسع
المسئوليات
1- مسئولية الهيئة:(1)
حق العامل في التعويض عن إصابة العمل في مواجهة الهيئة التأمينية يقوم على أساس فكرة التأمين وليس على أساس فكرة المسئولية أو الخطأ .
ولذلك فإن العامل يستحق هذا التعويض حتى ولو كانت الإصابة قد نشأت عن خطأ العامل غير الجسيم أو خطأ رب العمل أو خطأ الغير.
على أنه مهما كان الضرر الذي أصاب العامل نتيجة الإصابة ، فإنه لا يكون للمصاب أو للمستحقين عنه التمسك ضد الهيئة التأمينية بالتعويضات التي تستحق طبقا لقانون آخر غير قانون التأمين الاجتماعي.
2- مسئولية صاحب العمل:(2)
يمنع القانون العامل المصاب أو المستحقين عنه بحسب الأحوال من الرجوع على صاحب العمل اكتفاء بما يكفله لهم نظام التأمين الاجتماعي من تعويضات مقابل ما سبق من أداء صاحب العمل من اشتراكات . وذلك إلا إذا كانت الإصابة نتيجة خطأ صاحب العمل ، فيجوز الرجوع عليه وفقا للأحكام العامة للمسئولية في القانون المدني.
ويقصد بالخطأ كل فعل أو قول لا يرتكبه الشخص العادي ، ويستوي في ذلك الخطأ والإهمال .

ـــــــــــــــــــــــ
(1) مادة 66 و 68 من القانون .
(2) مادة 68 من القانون .

3- مسئولية الغير:(1)
إذا كانت إصابة العمل نتيجة خطأ الغير ، غير صاحب العمل فيكون هذا الغيرمسئولا أمام العامل المصاب طبقا للأحكام العامة للمسئولية في القانون المدني.
وتطبيقا لمبدأ عدم جواز الجمع بين تعويضين عن ضرر واحد ، فإن التعويض الذي يرجع به على صاحب العمل أو الغير يكون في حدود الفرق بين التعويض الكلى والتعويض الجزئي المستحق وفقا لقانون التأمين الاجتماعي .

البند العاشر
الجمع بين تعويضات الإصابة
وبين الأجر
وبين معاشات تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة
وبين تعويض البطالة(2)
تعتبر معاشات إصابة العمل تعويضا للمؤمن عليه أو المستحقين عنه عما لحقهم نتيجة العجـز من فقدان القدرة على الكسب أو فقدان الدخل . وترتيبا على ذلك راعى المشرع أن تكفى هذه المعاشات لمواجهة كل الخسائر المادية والمعنوية التي يتأثر بها المؤمن عليه أو المستحقون كنتيجة مباشرة وغير مباشرة لحدوث العجز والوفاة . فبالإضافة إلى تحديد نسبة معاش العجز الكامل والوفاة بما يساوى 80% من أجر التسوية – يقرر القانون ما يأتي :
1- يجمع المصاب بين معاش الإصابة وبين أجره بدون حدود .
2- يجمع المصاب بين معاش الإصابة وتعويض البطالة عند توافر شروط استحقاق بدون حدود .
3- يجمع المصاب بين معاش الإصابة ومعاشات تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة بما لا يجاوز الأجر الأكبر الذي سوى على أساسه أي المعاشين(3) وذلك بمراعاة عدم تجاوز مجموع المعاشين عن الأجر الأساسي الحد الأقصى الرقمي وفقا لأحكام القانون وعدم تجاوز مجموع المعاشين عن الأجر المتغير الحد الأقصى النسبي لمعاش أقصى أجر اشتراك متغير(4) .
ملحوظة: إعتبارا من 24/12/2006 تستحق الزيادة عن كل من معاش الأجر الأساسي والأجر المتغير دون التقيد بالحد الأقصي للمعاش وفقا لما إنتهي إليه المنشور العام رقم 1 لسنة 2007 بشأن الجمع بين معاش إصابة العمل ومعاش تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة بدون حد أقصي وفقا لأحكام القانون رقم 153 لسنة 2006 بتعديل بعض أحكام قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975.
ــــــــــــــــــــ
(1) مادة 66 من القانون .
(2) مادة 71 من القانون .
(3) بالنسبة للمؤمن عليهم المعاملين بكادرات خاصة تتضمن أجر تسوية المعاش أجرا اخر بخلاف الأجر المنصوص عليه في قانون التأمين الاجتماعي ، فيراعى في حدود الجمع بين معاش الإصابة ومعاش تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة أجر حساب المعاش وفقا لقانون التأمين الاجتماعي .
(4) بالنسبة للمعاملين بكادرات خاصة يكون التقيد في حدود الجمع بين معاش الإصابة ومعاش تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة عن كل من الأجر الأساسي والمتغير ب 80% من مجموع الحد الأقصى لأجر الاشتراك الأساسي والمتغير وفقا لقانون التأمين الاجتماعي .


4- يجمع المصاب بين المعاش المستحق وفقا لقوانين التأمين والمعاشات للقوات المسلحة – بين معاشه الأساسي ومعاشه الإضافي وفقا لهذه القوانين – وبين معاش الإصابة عن الأجر الأساسي والأجر المتغير بما لا يجاوز الحد الأقصى للجمع بين معاش الأجر الأساسي والأجر المتغير وفقا لقانون التأمين الاجتماعي .



































جدول رقم 1
جدول أمراض المهنة
م نوع المرض العمليات و الأعمال المسببة لهذا المرض
1 التسمم بالرصاص و مضاعفاته أى عمل يستدعى استعمال أو تداول الرصاص أو مركباته أو المواد المحتوية عليه .
و يشمل ذلك :
تداول الخامات المحتوية على الرصاص .
صب الرصاص القديم و الزنك القديم (الخردة) فى سبائك.
العمل فى صناعة الأدوات من سبائك الرصاص أو الرصاص القديم (الخردة). العمل فى صناعة مركبات الرصاص ،صهر الرصاص. تحضير و استعمال ميناء الخزف المحتوية على رصاص. التلميع بواسطة برادة الرصاص أو المساحيق المحتوية على الرصاص . تحضير أو استعمال البويات أو الألوان أو الدهانات المحتوية على الرصاص . . ألخ. و كذا أى عمل يستدعى التعرض لغبار أو أبخرة الرصاص أو مركباته أو المواد المحتوية عليه .
2 التسمم بالزئبق و مضاعفاته أى عمل يستدعى استعمال أو تداول الزئبق أو مركباته أو المواد المحتوية عليه و كذا اى عمل يستدعى التعرض لغبار أو أبخرة الزئبق أو مركباته أو المواد المحتوية عليه.
ويشمل ذلك :
العمل فى صناعة مركبات الزئبق و صناعة آلات المعامل و المقاييس الزئبقية و تحضير المادة الخام فى صناعة القبعات و عمليات التذهيب و استخراج الذهب وصناعة المفرقعات الزئبقية . . إلخ.
3 التسمم بالزرنيخ و مضاعفاته أى عمل يستدعى استعمال أو تداول الزرنيخ أو مركباته أو المواد المحتوية عليه و كذا أى عمل يستدعى التعرض لغبار أو أبخره الزرنيخ أو مركباته أو المواد المحتوية عليه .
و يشمل ذلك :
العمليات التى يتولد فيها الزرنيخ أو مركباته وكذا العمل فى إنتاج أو صناعة الزرنيخ أو مركباته.
4 التسمم بالأنتيمون و مضاعفاته أى عمل يستدعى استعمال أو تداول الأنتيمون أو مركباته أو المواد المحتوية عليه ، وكذا أى عمل يستدعى التعرض لغبار أو أبخره الأنتيمون أو مركباته أو المواد المحتوية عليه.
5 التسمم بالفسفور و مضاعفاته أى عمل يستدعى استعمال أو تداول الفسفور أو مركباته أو المواد المحتوية عليه ، و كذا أى عمل يستدعى التعرض لغبار أو ابخره الفسفورأو مركباته أو المواد المحتوية عليه.
6 التسمم بالبنزول أو مثيلاتة أو مركباته الأميدية أو الأزوتية أو مشتقاتها و مضاعفات ذلك التسمم كل عمل يستدعى استعمال أو تداول هذه المواد و كذا كل عمل يستدعى التعرض لأبخرتها أو غبارها.
7 التسمم بالمنجنيز و مضاعفاته كل عمل يستدعى استعمال أو تداول المنجنيز أو مركباته أو المواد المحتوية عليه.
و كذا كل عمل يستدعى التعرض لأبخرة أو غبار المنجنيز أو مركباته أو المواد المحتوية عليه .
و يشمل ذلك :
العمل فى استخراج أو تحضير المنجنيز أو مركباته و صحنها و تعبئتها . . الخ.
8 التسمم بالكبريت و مضاعفاته كل عمل يستدعى استعمال أو تداول الكبريت أو مركباته أو المواد المحتوية عليه و كذا كل عمل يستدعى التعرض لأبخرة أو غبار الكبريت أو مركباته أو المواد المحتوية عليه .
و يشمل ذلك :
التعرض للمركبات الغازية و غير الغازية للكبريت ..إلخ.
9 التأثر بالكروم و ما ينشأ عنه من قرح و مضاعفات كل عمل يستدعى تحضير أو تولد أو استعمال أو تداول الكروم أو حمض الكروميك أو كرومات أو بيكرومات الصوديوم أو البوتاسيوم أو الزنك أو أية مادة تحتوى عليه .
10 التأثر بالنيكل أو ما ينشأ عنه من قرح و مضاعفات كل عمل يستدعى تحضير أو تولد أو استعمال أو تداول النيكل أو مركباته أو أية مادة تحتوى على النيكل أو مركباته .
و يشمل ذلك :
التعرض لغبار كربونيل النيكل .
11 التسمم بأول أكسيد الكربون و ما ينشأ عنه من مضاعفات كل عمل يستدعى التعرض لاول اكسيد الكربون
و يشمل ذلك :
عمليات تحضيره أو استعماله أو تولده كما يحدث فى الجراجات و قمائن الطوب و الجير . . إلخ.
12 التسمم بحامض السيانور و مركباته و ما ينشأ عن ذلك من مضاعفات كل عمل يستدعى تغيير استعمال أو تداول حامض السيانور أو مركباته و كذا كل عمل يستدعى التعرض لأبخرة أو رذاذ الحامض أو مركباته أو أتربتها أو المواد المحتوية عليها.
13 التسمم بالكلور و الفلور و البروم و مركباتها كل عمل يستدعى تحضير أو استعمال أو تداول الكلور أو الفلور أو البروم أو مركباتها ، و كذا أى عمل يستدعى التعرض لتلك المواد أو لأبخرتها أو غبارها .
14 التسمم بالبترول أو غازاته أو مشتقاته و مضاعفاته كل عمل يستدعى تداول أو استعمال البترول أو غازاته أو مشتقاته و كذا أى عمل يستدعى التعرض لتلك المواد ، صلبة كانت أو سائلة أو غازية .

Admin
Admin

عدد المساهمات : 584
تاريخ التسجيل : 12/06/2009

https://haiahem.ahlamontada.net

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

تأمين إصابة العمل Empty رد: تأمين إصابة العمل

مُساهمة من طرف Admin الخميس مايو 06, 2010 11:56 am

14 التسمم بالبترول أو غازاته أو مشتقاته و مضاعفاته كل عمل يستدعى تداول أو استعمال البترول أو غازاته أو مشتقاته و كذا أى عمل يستدعى التعرض لتلك المواد ، صلبة كانت أو سائلة أو غازية .
15 التسمم بالكلوروفورم و رابع كلورور الكربون أى عمل يستدعى تداول أو استعمال الكلوروفورم أو رابع كلورور الكربون و كذا أى عمل يستدعى التعرض لأبخرتها أو الأبخرة المحتوية عليها.
16 التسمم برابع كلورور الأثين و ثالث كلورور الاثيلين و المشتقات الهالوجينية الأخرى للمركبات الأيدروكربونية من المجموعة الأليفاتية أى عمل يستدعى استعمال أو تداول هذه المواد والتعرض لأبخرتها أو الأبخرة المحتوية عليها.
17 الأمراض و الأعراض الباثولوجية التى تنشأ عن الراديوم أو المواد ذات النشاط الإشعاعى أو أشعة إكس أى عمل يستدعى التعرض للراديوم أو أية مادة أخرى ذات نشاط إشعاعى أو أشعة إكس.
18 سرطان الجلد الأولى و التهابات و تقرحات الجلد و العيون المزمنة أى عمل يستدعى استعمال أو تداول أو التعرض للقطران أو الزفت أو البيتومين أو الزيوت المعدنية (بما فيها البارفين) أو الفلور أو أى مركبات أو منتجات أو متخلفات هذه المواد ، و كذا التعرض لأية مادة مهيجة أخرى صلبة أو سائلة أو غازية .
19 تأثر العين من الحرارة و ما ينشأ عنه من مضاعفات أى عمل يستدعى التعرض المتكرر أو المتواصل للوهج أو الإشعاع الصادر عن الزجاج المصهور أو المعادن المحمية أو المنصهرة أو التعرض لضوء قوى أو حرارة شديدة مما يؤدى إلى تلف بالعين أو ضعف بالإبصار.
20 أمراض الغبار الرئوية (نوموكينوزس) التى تنشأ عن :
1- غبار السليكا (سيلكوزس)
2- غبار الاسبستوس (أسبستوزس)
3- غبار القطن و غبار الكتان بسينوزس(*)
4- غبار بودرة التلك (تليكوزس) (**) أى عمل يستدعى التعرض لغبار حديث التولد لمادة السليكا أو المواد التى تحتوى على مادة السليكا بنسبة تزيد على 5% كالعمل فى المناجم و المحاجرأو نحت الأحجار أو صحنها أو فى صناعة المسنات الحجرية أو تلميع المعادن بالرمل أو أية أعمال أخرى تستدعى نفس التعرض ، و كذا أى عمل يستدعى التعرض لغبار الاسبستوس و غبار القطن و غبار الكتان و بودرة التلك لدرجه ينشأ عنها هذه الأمراض .
21 الجمرة الخبيثة إنثراكس كل عمل يستدعى الاتصال بحيوانات مصابة بهذا المرض أو تداول رممها أو أجزاء منها و منتجاتها الخام أو متخلفاتها بما فى ذلك الجلود و الحوافر والشعر والقرون و كذلك العمل فى شحن و تفريغ البضائع المحتوية على منتجات الحيوانات الخام و مخلفاتها أو البضائع التى يحتمل أن تكون قد تلوثت بأبواغ المرض (حويصلات المرض) عن طريق الحيوانات أو فضلاتها (*).
22 السقاوة كل عمل يستدعى الاتصال بحيوانات مصابة بهذا المرض و تداول رممها أو أجزاء منها
23 مرض الدرن العمل فى المستشفيات المخصصة لعلاج هذا المرض.
24 أمراض الحميات المعدية العمل فى المستشفيات المخصصة لعلاج هذة الحميات و المخالطة بحكم العمل فى مجالات الأمراض المعدية ، و العمل فى المعامل أو مراكز الأبحاث المختصة بهذه النوعية من الأمراض(**)
25 التسمم بالبريليوم أى عمل يستدعى استعمال أو تداول هذا العنصر أو مركباته أو المواد المحتوية عليه .
26 التسمم بالسيليليوم كذا أى عمل يستدعى التعرض لغباره أو أبخرته أو مركباته أو المواد المحتوية عليه.
27 الأعراض و الأمراض الناتجة عن التعرض لتغيرات الضغط الجوى كل عمل يستدعى التعرض المفاجئ اوالعمل تحت ضغط جوى مرتفع أو التخلخل المفاجئ فى الضغط الجوى أو العمل تحت ضغط جوى منخفض لمدد طويلة.
28 الأعراض و الأمراض الباثولوجية التى تنشأ عن الهرمونات و مشتقاتها كل عمل يستدعى التعرض لتأثير الهرمونات أو المشتقات الهرمونيه.
29 الصمم المهنى العمل فى الصناعات أو الأعمال التى يتعرض فيها العمال لتأثير الضوضاء أو العقاقير و الكيماويات التى تؤثر على السمع .
30 الأعراض والعلامات الباثولوجية بالأطراف العليا الناتجة عن الإهتزازات الموضعية والمصحوبة في صورة الأشعة بتغيرات مفصلية وعظمية في عظام اليدين والمفاصل الصغري أي عمل يستدعي التعرض للاهتزازات بالاطراف خاصة إذا كان يصاحبه برودة في أعمال الحفر والتخريم والمسابك والمناجم والمحاجر والصناعات الثقيلة وغيرها
31 التسمم بالنترات والنتريتات والنيتروجلسرين أي عمل يستدعي التعرض أو إستعمال أو تداول هذه المواد خاصة في الصناعات الحربية (المفرقعات) والأدوية والصناعات الكيماوية وغيرها
32 التسمم بالكادميوم ومضاعفاته أي عمل يستدعي التعرض أو إستعمال أو تداول الكاديميوم أو مركباته أو المواد المحتوي عليها مثل الطلاء بالكهرباء – صناعة الطائرات والسيارات أو الأجهزة الاليكترونية والبويات والبلاستيك والبطاريات القلوية وغيرها
33 التسمم بالكحول والجليكول والكيتون بأنواعها المختلفة ومضاعفاته أي عمل يستدعي التعرض أو إستعمال أو تداول هذه المواد ومركباتها والمواد المحتوية عليها ويشمل ذلك الصباغة والتنظيف والطباعة والحرير الصناعي والجلود والمطاط وغيرها
34 الأمراض الناتجة عن الإشعاعات غير المؤينة مثل:
أ‌- الأشعة فوق البنفسجية.
ب- الأشعة تحت الحمراء أي عمل يستدعي التعرض لهذه الاشعاعات
35 التسمم بمبيدات الأفات أي عمل يستدعي إستعمال أو تداول أو تصنيع هذه المواد ، وكذلك أي عمل يستدعي التعرض لها

ملحوظة:
الأمراض من 30 إلي 35 أضيفت بالقرار الوزاري رقم 1 لسنة 2004 بتاريخ 4/1/2004 ويسري هذا القرار علي الوقائع السابقة علي تاريخ صدوره مع عدم صرف فروق مالية عن الفترة السابقة علي التعديل.













جدول رقم (2) ( )
أولاً : تقدير درجات العجز فى حالات الفقد العضوى
م العجز المتخــــلف النسبة المئوية لدرجة العجز
1 بتر الذراع الأيمن إلى الكتف 80%
2 بتر الذراع الأيمن إلى ما فوق الكوع 75%
3 بتر الذراع الأيمن تحت الكوع 65%
4 بتر الذراع الأيسر إلى الكتف 70%
5 بتر الذراع الأيسر إلى ما فوق الكوع 65%
6 بتر الذراع الأيسر تحت الكوع 55%
7 بتر الساق فوق الركبة 65%
8 بتر الساق تحت الركبة 55%
9 الصمم الكامل 55%
10 فقد العين الواحدة 35%
أيسر أيمن
11 بتر الإبهام 25% 30%
12 بتر السلامية الطرفية للإبهام 15% 18%
بتر السبابة 10% 12%
بتر السلامية الطرفية للسبابة 5% 6%
بتر السلاميتين الطرفية و الوسطى للسبابة. 8% 10%
13 بتر الوسطى 8% 10%
بتر السلامية الطرفية الوسطى 4% 5%
بتر السلاميتين الوسطى والطرفية 6% 8%
14 ( ) بتر أصبع بخلاف السبابة و الإبهام و الوسطى 5 % 6%
بتر السلامية والطرفية 2.5% 3%
بتر السلاميتين الطرفيتين 4% 5%
15 بتر اليد اليمنى عند المعصم 60%
16 بتر اليد اليسرى عند المعصم 50%
17 بتر القدم مع عظام الكاحل 45%
18 بتر القدم دون عظام الكاحل 35%
19 بتر رؤوس مشطيات القدم كلها 30%
20 بتر الأصبع المشطيه الخامسة للقدم 10%
21 بتر إبهام القدم و عظمة مشطه 10%
22 بتر الإصبع القدم بخلاف السبابة 5%
23 بتر السلامية الطرفية لإبهام القدم 4%
24 بتر السلامية الطرفية لسبابة القدم 3%
25 بتر أصبع القدم بخلاف السبابة و الإبهام 3%
يراعى فى تقدير درجات العجز فى حالات الفقد العضوى ما يأتى:
1- أن تكون الجراحة قد التأمت التئاما كاملا دون تخلف أية مضاعفات أو معوقات لحركات المفاصل المتبقية، كالندبات ، أو التلفيات ، أو التكلسات ، أو الالتهابات ، أو المضاعفات الحسية أو غيرها وتزداد درجات العجز تبعا لما يتخلف من هذه المضاعفات.
2- فى حالة وجود مضاعفات لحالة البتر فيجب وصف الحالة المسببة للعجز والمضاعفات فى الشهادة الطبية كما تحدد درجات الإعاقة فى كل حركة على تلك المفاصل بالنسبة الى القواعد الطبيعية.
3- فى حالة وجود مضاعفات حسية يجب تحديد مكانها و مدى زيادة أو نقص الحساسية و نوعها.
4- إذا كان المصاب أعسراً قدرت درجات عجزه الناشئة عن إصابات الطرف العلوى الأيسر بذات النسب المقررة لهذا العجز فى الطرف الأيمن.
5- إذا عجز أى عضو من أعضاء الجسم المبينة أعلاه عجزا كليا مستديما عن أداء وظيفته أعتبر ذلك العضو فى حكم المفقود و إذا كان ذلك العجز جزئيا قدرت نسبته تبعا لما أصاب العضو من عجز عن أداء وظيفته.
6- فيما عدا الأحوال المنصوص عليها فى البند 3 من المادة 55 إذا نتج عن الإصابة فقد جزء أو أكثر من أحد أعضاء الجسم المبينة بالجدول قدرت النسبة المئوية لدرجة العجز فى حدود النسبة المقررة لفقد ذلك العضو و لا يجوز بأى حال من الأحوال أن تتعداها.


ثانياً : فى حالات فقد الإبصار
درجة الإبصار
(1) نسبة قوة الإبصار
(2) نسبة فقد الإبصار (3) درجة عجز العين المصابة (4)
6/6 100.0 - -
6/9 91.5 8.5 2.90
6/12 83.6 16.4 5.74
6/18 69.9 30.0 10.53
6/24 58.5 41.5 14.52
6/36 40.0 60.0 24.00
6/60 20.0 80.0 28.00
5/60 14.0 86.0 30.10
4/60 8.2 91.0 32.13
3/60 2.1 97.9 34.26
2/60 0.6 99.4 34.79
1/60 فأقل - 100.0 35.00
ويراعى فى تقدير العجز المتخلف عن فقد الإبصار ما يأتى:
1- أن تقدر درجة العجز الناشئ من ضعف إبصار العين بواقع الفرق بين درجة العجز المقابلة لدرجة الإبصار للعين قبل الإصابة و بعدها إذا كان هناك سجل يوضح درجة الإبصار بتلك العين قبل الإصابة (عمود 4 ).
2- فى حالة عدم و جود سجل بحالة الإبصار قبل الإصابة يعتبر أن العين كانت سليمة6/6.
3- مع مراعاة أحكام البند 1 يراعى فى حالة إصابة العين الوحيدة أن تقدر درجة العجز طبقا لنسبة فقد الإبصار بها على اعتبار أن الإبصار الكامل لتلك العين 100% (عمود 3 ) .
4- فى حالة فقد إبصار العين الوحيدة يعتبر عجزا كاملا.
5- مع مراعاة أحكام البند 1 يراعى فى حالة الإصابة بكلتا العينين أن تقدر درجة العجز على أساس نصف مجموع قوة أبصار كل منهما أى اعتبار أن الإبصار لكل عين 50% ( عمود 3).











ثالثا: فى حالة فقد السمع
1- يعتبر السمع سليما إذا كان ضعف السمع لا يتجاوز 15 ديسبل لكل من الأذنين .
2- تحسب نسبة فقد السمع للأذن الواحدة بواقع درجة ونصف درجة مئوية نظير فقد ديسبل واحد من القدرة السمعية فيما يزيد على 15 ديسبل
3- تعتبر نسبة فقد السمع 100% إذا كان متوسط الضعف فى القدرة السمعية للأذنين يصل إلى 85 ديسبل وتعتبر درجة العجز المختلف فى هذه الحالة 55% من العجز الكلى .
ويراعى فى تقدير درجات العجز المتخلف عن فقد السمع ما يلى :
1- أن يقاس فقد السمع بالنسبة لمتوسط القدرة السمعية للأصوات التى يبلغ ترددها من 125 إلى 100 سيكل ثانية . مع مراعاة أن يتم تقدير ضعف السمع بجهاز قياس السمع الكهربائى لإمكان الوصول بسهولة إلى هذه الدرجات من الذبذبات التى لا يسهل عملها بالشوكة الرنانة .
2- أن تقدر درجة العجز الناشئ عن ضعف السمع بواقع الفرق بين درجة السمع قبل الإصابة وبعدها إذا كان هناك سجل يوضح تلك الدرجة .
3- فى حالة عدم وجود سجل بحالة السمع يعتبر السمع سليما 100% تبعا لسن العامل المصاب أى يضاف 1/2 ديسبل لكل سنة تزيد على 45.
4- مع مراعاة أحكام البند 2 يراعى فى حالة إصابة الأذن الوحيدة أن تقدر درجة العجز طبقا لنسبة السمع لتلك الأذن على اعتبار أن سمعها يعادل 100% من السمع الكامل .
5- مع مراعاة أحكام البند 4 يراعى فى حالة إصابة الأذنين بدرجات متفاوتة من ضعف السمع أن تقدر نسبة السمع تبعا للنظام الآتى :
أ‌- النسبة المئوية لفقد السمع بالأذنين معا =
نسبة فقد السمع فى الأذن الأقوى × 5+ نسبة فقد السمع فى الأذن الأضعف
6
ب‌- تحسب درجة العجز المتخلف على أساس أن نسبة 100% من فقد السمع تعادل 55% من العجز الكامل .
ويشترط فى جميع ما تقدم أن تكون حالة العجز قد استقرت استقراراً تاما0














أمثلة تطبيقية
أولا : حساب معاش وتعويض الدفعة الواحدة عن إصابة العمل
عن كل من الأجر الأساسي والأجر المتغير

مثال رقم (1)
توفى مؤمن عليه نتيجة إصابة عمل وكان متوسط أجره الشهري الأساسي خلال السنة الأخيرة من مدة اشتراكه في التأمين 150 جنيها .
إذا معاش الإصابة عن الأجر الأساسي = 150 × 80% = 120 جنيها .

مثال رقم (2)
ثبت عجز مؤمن عليه عجزا كاملا نتيجة إصابة عمل وكان متوسط أجره الشهري الأساسي خلال السنة الأخيرة من مدة اشتراكه في التأمين 22 جنيها ( فرض جدلي حيث أن الحد الأدنى للأجور حاليا (في 1/7/2006) = 101.5 جنيه – وذلك لإيضاح ضرورة مراعاة ألا يقل معاش العجز الكامل أو الوفاة الإصابية عن 20 جنيها ) .
إذا معاش الإصابة عن الأجر الأساسي = 22 × 80% = 17.60 جنيها ( يرفع إلى الحد الأدنى الرقمي 20 جنيها ) .
إذا معاش الإصابة عن الأجر الأساسى = 22 × 80% = 17.60 جنيه
يرفع إلي الحد الأدنى الرقمى 20.00 جنيها

مثال رقم (3)
توفى مؤمن عليه نتيجة إصابة عمل وكان مشتركا عن الأجر المتغير فى تاريخ الوفاة ، وكان متوسط أجره الشهرى المتغير (خلال مدة إشتراكه الفعلى عن هذا الأجر 20 جنيها حتى تاريخ وقوع الوفاة مضافا إليه 2% عن كل سنة كاملة من مدة إشتراكه الفعلي في هذا الأجر)
إذا معاش الوفاة الإصابية عن الأجر المتغير = 20 × 80 % = 16.00 جنيه
ملاحظة:
لا يطبـق بشـأن المعاش الإصابى عـن الأجر المتغير أحكـام الحد الأدنى الرقمى للمعاش .

مثال رقم (4)
بفرض أن المؤمن عليه بالمثال السابق كان متوسط أجره الشهرى المتغير 500 جنيه وكان تاريخ الوفاة بعد 1/7/1992 .
إذا معاش الإصابة عن الأجر المتغير = 500 × 80 % = 400.00 جنيه

مثال رقم (5)
ثبت عجز مؤمن عليه عجزا كاملا نتيجة إصابة عمل وكان مستحقا لأجر متغير فى تاريخ حدوث الإصابة – ولكن بإعتباره كان عاملا موسميا فقد إنتهت مدة التعاقد قبل ثبوت العجز .
وحيث كان مشتركا عن الأجر المتغير حتى تاريخ إنتهاء الخدمة وحيث كان متوسط الأجر المتغير عن مدة الإشتراك الفعلى فى هذا الأجر وبعد إضافة 2 % عن كل سنة كاملة من مدة الإشتراك الفعلى فيه = 200 جنيه
إذا معاش الإصابة عن الأجر المتغير = 200 × 80% = 160.00 جنيها

مثال رقم (6)
توفى مؤمن عليه خلال فترة تعطله عن العمل وذلك نتيجة إصابة عمل كانت قد حدثت له أثناء العمل ، وكان مشتركا عن الأجر المتغير فى تاريخ حدوث الإصابة وحتى تاريخ إنتهاء الخدمة ، وكان متوسط أجره الشهرى المتغير خلال مدة إشتراكه الفعلى عن هذا الأجر 120 جنيها .
إذا معاش الإصابة عن الأجر المتغير = 120 × 80 % = 96 جنيها .

مثال رقم (7)
ثبت عجز مؤمن عليه عجزا كاملا بتاريخ 31/5/1991 وكان فى تاريخ ثبوت العجز مشتركا عن الأجر الأساسى والأجر المتغير .
إذا يستحـق معـاش العجز الكـامل الإصـابى عـن كـل من الأجرين إعتبارا من1/5/1991 ( أول الشهر الذى ثبت فيه العجز ) .

مثال رقم (Cool
إنتهت خدمة أحد العاملين بالقطاع الخاص ممن تقل سنهم عن 18 سنة بالعجز الكامل وكان لا يتقاضى أجرا .
إذا يكون معاش العجز الكامل الإصابى فى هذه الحالة مقداره 10 جنيهات .

مثال رقم (9)
إنتهت خدمة أحد التلاميذ الصناعيين بإحدى شركات القطاع العام بالوفاة نتيجة إصابة عمل ولم يكن يتقاضى أجرا .
إذا يستحق المعاش للمستحقين عنه ومقداره 10جنيها إعتبارا من أول الشهر الذى وقعت فيه الوفاة .

مثال رقم (10)
بفرض أن المؤمن عليه فى المثال رقم (1) لم تكن قد وقعت وفاته ولكن ثبت عجزه عجزا جزئيا بنسبة 40 % وكان هذا العجز منهيا للخدمة ، إذا معاش العجز الجزئى عن الأجر الأساسى=120(من المثال رقم1)×40%=48.00 جنيها
ويستحق هذا المعاش من أول الشهر الذى ثبت فيه العجز الجزئى .

مثال رقم (11)
بفرض أن المؤمن عليه فى المثال رقم ( 2 ) لم يكن عجزه كاملا ولكنه كان قد ثبت عجزه عجزا جزئيا بنسبة 50 % ولم يكن هذا العجز منهيا للخدمة ، إذا معاش العجز الجزئى عن الأجر الأساسي=20(من المثال رقم2)×50%=10.00جنيهات
وبفرض أن تاريخ ثبوت العجز فى هذا المثال كان 25/8/1991، فإن المعاش يستحق من 26/8/1991 .
ويحدد المعاش المستحق عن جزء شهر أغسطس 1991كما يلى :-
عدد الأيام المتبقية من الشهر = 31 – 25 = 6 أيام
المعاش المستحق عن جزء الشهر = 10× 6/31 = 1.94 جنيه

مثال رقم (12)
بفرض أن المؤمن عليه فى المثال رقم (3) لم يكن قد توفى ولكن ثبت عجزه عجزا جزئيا بنسبة 60% وكان هذا العجز منهيا للخدمة .
إذا معاش العجز الجزئى عن الأجر المتغير= 16(من المثال رقم3)×60%=9.60 جنيه
ويستحق هذا المعاش من أول الشهر الذى ثبت فيه العجز الجزئى .

مثال رقم (13)
بفرض أن المؤمن عليه فى المثال رقم (4) لم يكن قد وقعت وفاته ولكن ثبت عجزه عجزا جزئيا بنسبة 70 % وكان هذا العجز منهيا للخدمة .
إذا معاش الإصابة عن الأجر المتغير = 400 × 70 % = 280.00 جنيها
ويستحق هذا المعاش من أول الشهر الذى ثبت فيه العجز الجزئى .

مثال رقم (14)
بفرض أن المؤمن عليه فى المثال ( رقم 8 ) كـان قد ثبت عجزه عجزا جزئيا بنسبة 80%.
لا يستحق معاش عجز جزئي إصابى حيث أنه من العاملين الذين لا يتقاضون أجرا ويقتصر حقهم فى المعاش فى تأمين إصابات العمل على حالتى العجز الكامل الإصابى والوفاة الإصابية فقط.

مثال رقم (15)
بفرض أن المؤمن عليه فى المثال رقم ( 9 ) لم تكن قد وقعت وفاته ولكن كان قد تخلف لديه عجزا جزئيا بنسبة 90 % .
لا يستحق معاش عجز جزئى إصابى حيث أنه من العاملين الذين لا يتقاضون أجرا ويقتصر حقهم فى المعاش فى تأمين إصابات العمل على حالتى العجز الكامل الإصابى والوفاة الإصابية فقط .

مثال رقم (16)
بفرض أن المؤمن عليه فى المثال رقم ( 10 ) كانت نسبة العجز 25 % ولم تكن الإصابة متعمدة أو نتيجة سوء سلوك فاحش ومقصود من جانب المؤمن عليه .
إذا تعويض الدفعة الواحدة الإصابى عن الأجر الأساسى
=120(من المثال رقم1)×25%×48شهرا=1440 جنيها

مثال رقم (17)
بفرض أن إصابة المؤمن عليه بالمثال السابق (رقم16) كانت نتيجة سوء سلوك فاحش ومقصود .
إذا لا يستحق تعويض دفعة واحدة إصابى عن الأجر الأساسى حيث أن نسبة العجز لم تجاوز 25 % .
مثال رقم (18)
بفرض أن نسبة العجز فى المثال السابق ( رقم 17 ) كانت 30 % .
إذا يستحق تعويض دفعة واحدة إصابى عن الأجر الأساسى رغم أن الإصابة نتيجة سوء سلوك فاحش ومقصود ، وذلك لأن نسبة العجز قد جاوزت 25 % .
ويحدد تعويض الدفعة الواحدة الإصابى عن الأجر الأساسى كما يلى :
120 ( معاش العجز الكامل ) × 30 % × 48 شهرا = 1728.00 جنيها

مثال رقم (19)
بفرض أن نسبة العجز بالمثال(رقم12)كانت10%ولم تكن الإصابة نتيجة تعمد المؤمن عليه أو نتيجة سؤ سلوك فاحش ومقصود من جانبه .
إذا تعويض الدفعة الواحدة الإصابى عن الأجر المتغير =
16 (معاش العجز الكامل)10%×48شهرا=76.80جنيه

مثال رقم (20)
بفرض أن نسبة العجز بالمثال ( رقم 14 ) كانت 20 % .
لا يستحق تعويض دفعة واحدة إصابى حيث أن المؤمن عليه من العاملين الذين لا يتقاضون أجرا ويقتصر حقهم فى تأمين إصابة العمل على إستحقاق المعاش فى حالتى العجز الكامل والوفاة الإصابية فقط.

مثال رقم (21)
بفرض أن نسبة العجز بالمثال رقم ( 15 ) كانت 30 % .
لا يستحق تعويض دفعة واحدة إصابى حيث أن المؤمن عليه من العاملين الذين لا يتقاضون أجرا ويقتصر حقهم فى تأمين إصابات العمل على إستحقاق المعاش فى حالتى العجز الكامل الإصابى والوفاة الإصابية فقط .

مثال رقم (22)
بفرض أن نسبة العجز بالمثال رقم (2) كانت20%
يحدد تعويض الدفعة الواحدة على أساس معاش العجز الكامل بحد أدنى 20جنيها طبقا لما سبق بيانه بالمثال رقم 2
معاش العجز الكامل = 22 × 80 % = 17.60جنيه
يرفع إلى الحد الأدنى الرقمى 20.00جنيها
تعويض الدفعة الواحدة الإصابى =20 × 20 % × 48 شهرا = 192.00 جنيها






أمثلة تطبيقية
ثانيا : تكرار الإصابة
مثال رقم (1)
تعرض مؤمن عليه لإصابة عمل ترتب عليها بتر إبهام يده اليمنى ، وعلى ذلك فإنه طبقا للبند رقم11من القسم أولا من الجدول رقم 2 المرفق بقانون التأمين الإجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975،فقد حددت درجة العجز بنسبة30%.
وفى تاريخ لاحق حدثت له إصابة عمل جديدة ترتب عليها بتر يده اليمنى عند المعصم وحيث أنه طبقا للبند رقم 15 من القسم أولا من الجدول رقم (2) سالف الذكر تكون نسبة العجز فى هذه الحالة 60 % ، وحيث سبق تحديد درجة عجز عن بتر إبهام اليد اليمنى 30% وهو جزء من اليد اليمنى حتى المعصم – لذلك فإن تقدير نسبة العجز عن الإصابة الأخيرة يمثل الفرق بين النسبة المحددة لبتر اليد اليمنى حتى المعصم والنسبة المحددة لبتر إبهام اليد اليمنى أى:=60%-30%= 30%

مثال رقم (2)
بفرض أن إصابة العمل الجديدة فى المثال السابق ترتب عليها بتر يده اليسرى عند المعصم - وحيث أنه طبقا للبند رقم 16من القسم أولا من الجدول رقم 2 سالف الذكر تكون نسبة العجز فى هذه الحالة 50% ، وحيث لم يسبق تحديد درجة عجز عن هذا العضو – لذلك فإن تقدير نسبة العجز عن الإصابة الأخيرة تكون 50 % ولذلك تصبح إجمالى نسب العجز عن الإصابتين كما يلى :
30% نسبة العجز عن الإصابة الأولى
50 % نسبة العجز عن الإصابة الثانية
80% إجمالى نسب العجز

مثال رقم (3)
تضمن القسم أولا من الجدول رقم 2 سالف الذكر نسب العجز الأتية :
رقم العجز المتخلف النسبة المئوية لدرجة العجز
11
12
13
14
15 بتر الإبهام اليمنى
بتر السبابة اليمنى
بتر الوسطى اليمنى
بتر إصبع أيمن بخلاف الإبهام والسبابة والوسطى
بتر اليد اليمنى عند المعصم 30%
12%
10%
6%
60%
وعلى ذلك فإنه إذا ما إفترضنا إصابة مؤمن عليه بحادث عمل أدى إلى بتر كل من الأصابع الثلاث اليمنى الأتية ( الخنصر ، البنصر ، الوسطى ) .
إذا تكون نسبة العجز فى هذه الحالة كما يلى :-
الخنصر ، البنصر = 6 % × 2 = 12 %
الوسطى = = 10 %
جملة نسبة العجز المتخلف عن هذه الإصابة 22 %
وبفرض تعرض المؤمن عليه لإصابة عمل جديدة أدت إلى بتر كل من الإبهام والسبابة اليمنىوطبقا لنسب الجدول تكون نسبة العجز عن هذين الإصبعين كما يلى:
الإبهام 30 %
السبابة 12 %
42 %
ونظرا لأن الأصابع الخمس التى تعرضت للبتر نتيجة للإصابتين المتتاليتين تقع فى اليد اليمنى،وحيث أن إجمالى نسب العجز عن هذه الأصابع=22% +42%=64%
وحيث تزيد هذه النسبة على نسبة العجز المترتبة على بتر اليد اليمنى عند المعصم وهى 60% . إذا تحدد درجة العجز عن الإصابة الأخيرة بمقدار الفرق بين النسبة الخاصة ببتر اليد اليمنى عند المعصم وبين نسبة العجز السابق تحديدها عن الإصابة الأولى كما يلى =60%- 22%=38%

مثال رقم (4)
تعرض مؤمن عليه لحادث عمل أدى إلى بتر الذراع الأيمن إلى الكتف وطبقا للبند رقم 1 من أولا من الجدول رقم 2 سالف الذكر فقد حددت نسبة العجز بمقدار 80 % وبتاريخ لاحق تعرض لحادث عمل آخر أدى إلى بتر أحد قدميه مع عظام الكاحل،وطبقا للبند17من الجدول المشار إليه فقد حددت نسبة العجز بمقدار45% .
وحيث أن مجموع نسبتى العجز عن الإصابتين تزيد على 100 % .
80% نسبة عجز الإصابة الأولى
45% نسبة عجز الإصابة الثانية
125% إجمالى نسب العجز
لذلك فإنه فى تسوية مستحقاته عن الإصابتين يراعى أن يكون ذلك على أساس نسبة عجز إجمالية مقدارها 100 % ( عجز كامل ) .

مثال رقم (5)
وقعت لمؤمن عليه إصابة عمل غير متعمدة أو نتيجة سوء سلوك فاحش ومقصود من جانبه ترتب عليها نسبة عجز مقدارها 20 % وكان متوسط أجره فى تاريخ ثبوت العجز كما يلى :
1- عن الأجر الأساسى 200 جنيه
2- عن الأجر المتغير 150 جنيها
وقد حددت مستحقاته عن هذه الإصابة كما يلى :
تعويض الإصابة عن الأجر الأساسى=200×80%×20%×48شهر= 1536 جنيها
تعويض الإصابة عن الأجر المتغير =150×80%×20%×48شهر= 1152 جنيها
جملة التعويض عن الإصابة الأولى 2688 جنيها
وفى تاريخ لاحق وقعت له إصابة عمل أخرى غير متعمدة ( تكرار إصابة ) ترتب عليها نسبة عجز مقدارها 10% وكان متوسط أجره فى تاريخ ثبوت العجز الأخير كما يلى :
1- عن الأجر الأساسى 250 جنيها
2- عن الأجر المتغير 100 جنيه
وحيث أن إجمالى نسب العجز عن الإصابة الأولى والثانية=20%+10% = 30% وهى أقل من 35% لذلك تحدد مستحقاته عن الإصابة الثانية على أساس نسبة العجز الأخيرة فقط وعلى أساس متوسط الأجر فى تاريخ ثبوت العجز الأخير كما يلى :
تعويض الإصابة عن الأجر الأساسى=250× 80%× 10%× 48شهر =960جنيها
تعويض الإصابة عن الأجر المتغير=100× 80%× 10%×48شهر= 384جنيها
جملة التعويض عن الإصابة الثانية 1344جنيها

مثال رقم (6)
وقعت لمؤمن عليه إصابة عمل أدت إلى تخلف نسبة عجز مقدارها 10% لم يتم تعويضه عنها حيث ثبت تعمده إصابة نفسه .
وفى تاريخ لاحق وقعت له إصابة أخرى تخلف عنها نسبة عجز مقدارها 15% ثبت من التحقيق أنها كانت نتيجة سوء سلوك فاحش من جانبه .
ونظرا لأن إجمالى نسب العجز لم تبلغ 35% ( الأولى 10% ) + ( الثانية 15% ) فإنه لا يتم تعوضه أيضا عن الإصابة الثانية بإعتبارها نتيجة سوء سلوك فاحش ولم تجاوز نسبتها 25% .

مثال رقم (7)
بفرض أن المؤمن عليه فى المثال رقم ( 6 ) كانت إصابته الأولى غير متعمدة وتم تعويضه عنها .
نظرا لأن إجمالى نسب العجز عن الإصابتين لم تبلغ 35% .وحيث الإصابة الثانية نتيجة سوء سلوك فاحش من جانبه ولم تجاوز نسبتها 25% فإنه لا يتم تعويضه عن هذه الإصابة .

مثال رقم (Cool
بفرض أن المؤمن عليه بالمثال رقم ( 6 ) كانت إصابته الثانية غير متعمدة وليست بسبب سوء سلوك فاحش من جانبه .
رغم أنه لم يستحق تعويض إصابى عن الإصابة الأولى لتعمده إصابة نفسه ، إلا انه يتـم تعويضه بالنسبـة للإصابة الثانيـة وذلك على أساس نسبة العجز الأخيرة فقط(15%) وأجر التسوية فى تاريخ ثبوت العجز عن هذه الإصابة .

مثال رقم (9)
تعرض مؤمن عليه لإصابة عمل نتج عنها نسبة عجز مقدارها 20% ثبت من التحقيق أنها متعمدة ولذلك لم يتم تعويضه عنها .
وفى تاريخ لاحق حدثت له إصابة أخرى ( تكرار اصابة ) نتج عنها نسبة عجز مقدارها 10% ثبت من التحقيق ايضا أنها متعمدة وكان أجر التسوية فى تاريخ ثبوت العجز الأخير كما يلى : -
1- الأجر الأساسى 100 جنيه
2- الأجر المتغير 50 جنيها
نظرا لأن إجمالى نسب العجز عن الإصابتين تقل عن 35 % .
20% نسبة عجز الإصابة الأولى
10% نسبة عجز الإصابة الثانية
30% إجمالى نسب العجز
ونظرا لأن نسبة العجز عن الإصابة الأخيرة لا تزيد على 25% وثبت من التحقيق أنها متعمدة ؛ فإنه لا يتم تعويضه أيضا عن هذه الإصابة .

مثال رقم (10)
بفرض أن الإصابة الأولى فى المثال ( رقم 9 ) لم تكن متعمدة ، وكان قد تم تعويض المؤمن عليه عنها .
لا يغير ذلك من النتيجة التى تم التوصل إليها بالمثال المشار إليه من عدم إستحقاق المؤمن عليه للتعويض عن الإصابة الثانية حيث أنها متعمدة ولم تجاوز نسبة العجز المتخلف عنها 25% .

مثال رقم (11)
بفرض أن الإصابة الثانية بالمثال ( رقم 9 ) لم تكن متعمدة ، فى هذه الحالة يستحق تعويض الدفعة الواحدة عن نسبة العجز عن الإصابة الأخيرة ويحدد كما يلى :
تعويض الإصابة عن الأجر الأساسى = 100× 80%× 10%× 48شهر = 384جنيها
تعويض الإصابة عن الأجر المتغير = 50 × 80%× 10%×48شهر = 192جنيها
جملة التعويض 576جنيها

مثال رقم (12)
تعرض مؤمن عليه لإصابة عمل نتج عنها نسبة عجز مقدارها 20% وكان أجر التسوية فى تاريخ ثبوت العجز كما يلى :
1- عن الأجر الأساسى 200جنيه
2- عن الأجر المتغير 300جنيه
وقد تم تعويضه عن هذه الإصابة كما يلى :
1- تعويض الإصابة عن الأجر الأساسى=200×80%×20%×48شهرا=1536جنيها
2- تعويض الإصابة عن الأجر المتغير =300×80%×20%×48شهرا=2304 جنيها
3840 جنيها
وفى تاريخ لاحق وقعت له إصابة عمل أخرى ( تكرار إصابة ) نتج عنها نسبة عجز مقدارها 30% ، ولم تؤدى هذه النسبة إلى إنهاء خدمته ، وكان أجر التسوية فى تاريخ ثبوت هذا العجز كما يلى :
1- عن الأجر الأساسى 100جنيه
2- عن الأجر المتغير 50 جنيها
ونظرا لأن إجمالى نسبتى العجز عن الإصابتين قد جاوزت 35%
(الإصابة الأولى 20%) + ( الإصابة الثانية 30%) = 50%
لذلك فإنه يستحق معاشا عن إجمالى نسبتى العجز وعلى أساس أجر التسوية فى تاريخ ثبوت العجز الأخير يحدد كما يلى :
1- معاش العجز الجزئى الإصابى عن الأجر الأساسى=100×80%×50%=40جنيها
2-معاش العجز الجزئى الإصابى عن الأجر المتغير =50×80% ×50% =20جنيها
جملة المعاش المستحق =60جنيها
ويستحق هذا المعاش إعتبارا من اليوم التالى لثبوت نسبة العجز الأخيرة حيث لم يؤدى إلى إنهاء الخدمة .
وبفرض أن نسبة العجز الأخيرة قد ثبتت يوم 16/8 فإنه يتم تحديد قيمة المعاش المستحق عن جزء الشهر الذى ثبت فيه العجز وفقا لما سبق بيانه بالمثال رقم(11) من أولا وذلك كما يلى :
عدد الأيام المتبقية من الشهر = 31-16 = 15يوم
المعاش المستحق عن جزء الشهر = 60 × 15/31 = 29.03 جنيه .

مثال رقم (13)
بفرض أن نسبة العجز الثانية فى المثال السابق (رقم12) كانت90%، وقد أدت إلى إنهـاء الخدمـة وبذلك تكون جملة نسبتى العجز عن الإصابتين قد جاوزت 35%
( الإصابة الأولى 20% ) + ( الإصابة الثانية 90% ) = 110 %
وعلى ذلك تعتبر نسبة العجز التى تحدد على أساسها المستحقات100%(عجز كامل) وذلك كما يلى :


1- معاش العجز الكامل الإصابى عن الأجر الأساسى = 100 × 80% = 80جنيها
2- معاش العجز الكامل الإصابى عن الأجر المتغير = 50 × 80 % = 40جنيها
جملة المعاش المستحق = 120جنيها
ويستحق هذا المعاش إعتبارا من أول الشهر الذى ثبتت فيه نسبة العجز الأخيرة حيث أدت إلى إنهاء الخدمة .

مثال رقم (14)
بفرض أن نسبة العجز الثانية فى المثال ( رقم 12 ) كانت 100 % ( عجز كامل ) – فى هذه الحالة تحدد المستحقات طبقا لما سبق بيانه فى المثال رقم 13 عن كل من الأجر الأساسى والأجر المتغير . ويستحق المعاش المعدل من أول الشهر الذى ثبتت فيه نسبة العجز الأخير .
ملاحظة هامة :
لا يؤثر عدم تعويض المؤمن عليه عن نسبة العجز الأولى لكون الإصابة المحددة عنها هذه النسبة متعمدة أو نتيجة سؤ سلوك فاحش ومقصود من جانبه فى تسوية المستحقات عن الإصابة الثانية وفقا لما تقدم .

مثال رقم (15)
بفرض أنه فى المثال رقم(12) كانت الإصابة الأولى للمؤمن عليه متعمدة وبالتالى لم يتم تعويضه عن هذه الإصابة .
ومع ذلك فإنه يتم تسوية مستحقاته عن الإصابة الثانية وفقا لما سبق بيانه بالمثال المشار إليه بإعتبار أن إجمالى نسب العجز عن الإصابتين قد جاوزت 35 % .

مثال رقم (16)
تعرض مؤمن عليه لإصابة عمل نتج عنها نسبة عجز مقدارها40%وكان أجر التسوية فى تاريخ ثبوت العجز كما يلى :
1- الأجر الأساسى 200 جنيه
2- الأجر المتغير 300 جنيه
وقد تم تحديد معاش العجز الجزئى عن هذه الإصابة كما يلى :-
معاش العجز الجزئى الإصابى عن الأجر الأساسى= 200× 80% ×40%= 64جنيها
معاش العجز الجزئى الإصابى عن الأجر المتغير = 300 ×80% ×40% = 96جنيها
جملة المعاش المستحق =160جنيها
وفى تاريخ لاحق وقعت له إصابة عمل أخرى ( تكرار إصابة ) نتج عنها نسبة عجز مقدارها 10% ولم تؤد هذه النسبة إلى إنهاء الخدمة ، وكان أجر التسوية فى تاريخ ثبوت هذا العجز كما يلى :
1- عن الأجر الأساسى 250 جنيها
2- عن الأجر المتغير 375 جنيها
ونظرا لأن إجمالى نسبتى العجز عن الإصابتين قد بلغت 50 %
( الإصابة الأولى 40 % ) + ( الإصابة الثانية 10 % ) = 50%
لذلك فإنه يستحق معاش عن إجمالى نسبتى العجز وعى أساس أجر التسوية فى تاريخ ثبوت العجز الأخير يحدد كما يلى :
1- معاش العجز الجزئى الإصابى عن الأجر الأساسى=250×80%×50%=100 جنيه
2- معاش العجز الجزئى الإصابى عن الأجر المتغير=375×80%×50%=150جنيها
جملة المعاش المستحق =250جنيها
ويستحق هذا المعاش إعتبارا من اليوم التالى لثبوت نسبة العجز الأخيرة حيث لم تؤد إلى إنهاء الخدمة وبفرض أن نسبة العجز الأخيرة قد ثبتت يوم 12/2/1991فإنه :-
1- يتم تحديد قيمة المعاش المستحق عن جزء الشهر حتى تاريخ ثبوت نسبة العجز الأخيرة كما يلى :
المعاش على أساس نسبة العجز الأول × عدد ايام الشهر حتى تاريخ ثبوت العجز
عدد أيام الشهر بالكامل
= 160 × 12/28 = 68.57 جنيه
2- يتم تحديد قيمة المعاش المستحق عن جزء الشهر من اليوم التالى لتاريخ ثبوت نسبة العجز الأخيرة كما يلى :-
المعاش على اساس إجمالى نسبتى العجز × عدد الأيام المتبقية من الشهر
عدد أيام الشهر
= 250× 16/ 28 = 142.86 جنيه
وبذلك تكون جملة المعاش المستحق عن الشهر الذى ثبتت فيه نسبة العجز الأخيرة كما يلى : 68.57+ 142.86 = 211.43 جنيه

مثال رقم (17)
بفرض أن أجر التسوية فى المثال السابق ( رقم 16 ) فى تاريخ ثبوت العجز عن الإصابة الثانية ( تكرار الإصابة ) كان كما يلى :
1- الأجر الأساسى 100 جنيه
2- الأجر المتغير 200 جنيه
فإنه يحدد المعاش عن إجمالى نسبتى العجز وعلى أساس أجر التسوية فى تاريخ ثبوت العجز الأخير كما يلى :-
1- معاش العجز الجزئى الإصابى عن الأجر الأساسى=100×80%×50%=40جنيها
2- معاش العجز الجزئى الإصابى عن الأجرالمتغير=200×80 %×50% =80جنيها
جملة المعاش المستحق =120جنيها
ونظرا لأن جملة المعاش الناتج فى هذه الحالة يقل عن المستحق عن الإصابة الأولى160جنيها،لذلك فإنه يظل محتفظا بقيمة المعاش الأول كما هو لأنه الأفضل .
وفى هذه الحالة لا تثور مشكلة تاريخ الإستحقاق لأن قيمة المعاش لم يتم تعديلها .

مثال رقم (18)
تعرض مؤمن عليه لإصابة عمل نتج عنها نسبة عجز مقدارها 50% وكان أجر التسوية فى تاريخ ثبوت هذا العجز كما يلى :
1- الأجر الأساسى 100 جنيه
2- الأجر المتغير 200 جنيه
وقد تم تحديد معاش العجز الجزئى عن هذه الإصابة كما يلى :
1- معاش العجز الجزئى الإصابى عن الأجر الأساسى=100×80%×50%=40جنيها
2- معاش العجز الجزئى الإصابى عن الأجر المتغير=200×80%×50% =80جنيها
جملة المعاش المستحق =120جنيها
وفى تاريخ لاحق وقعت له إصابة عمل أخرى ( تكرار إصابة ) نتج عنها نسبة عجز مقدارها 60% أدت إلى إنتهاء الخدمة ، وكان أجر التسوية فى تاريخ ثبوت هذا العجز كما يلى :-
1- الأجر الأساسى 200 جنيه
2- الأجر المتغير 50 جنيها
ونظرا لأن إجمالى نسبتى العجز قد جاوزت 100%
(الإصابة الاولى 50% ) + (الإصابة الثانية 60% ) = 110 %
فإنه يتم تسوية مستحقاته عن الإصابة الثانية على أساس عجز كامل ( 100 % ) كما يلى :
1- معاش العجز الكامل الإصابى عن الأجر الأساسى=200×80%= 160جنيها
2- معاش العجز الكامل الإصابى عن الأجر المتغير= 50×80%= 40 جنيها
جملة المعاش المستحق = 200جنيه
ونظرا لأن جملة المعاش المستحق عن الإصابة الأولى ( 120 جنيها ) أقل من جملة المعاش المستحق عن الإصابة الثانية ( 200جنيه ) فإنه يستحق معاش الإصابة الثانية ويلاحظ أن المقارنة قد تمت بين جملة كل من معاش الإصابة الأولى وجملة معاش الإصابة الثانية وليس عن كل من معاش الأجر الأساسى ومعاش الأجر المتغير كل منهما على حدة حيث يلاحظ أن معاش الأجر المتغير عن الإصابة الأولى أكبر من نظيره المستحق عن الإصابة الثانية .
ويستحق المعاش بالقيمة المعدلة من أول الشهر الذى ثبتت فيه نسبة العجز الأخيرة حيث أدت إلى إنهاء الخدمة .

مثال رقم (19)
بفرض أن أجر التسوية عن الإصابة الثانية فى المثال رقم ( 18 ) كان كما يلى :
1- الأجر الأساسى 110 جنيها
2- الأجر المتغير 20 جنيها
وبالتالى فقد حدد المعاش المستحق عن إجمالى نسبتى العجز كما يلى :
1- معاش العجز الكامل الإصابى عن الأجر الأساسى =110 × 80% = 88 جنيها
2- معاش االعجز الكامل الإصابى عن ألأجر المتغير= 20 × 80 % = 16جنيها
جملة المعاش المستحق = 104جنيها
ونظرا لأن جملة المعاش المستحق عن الإصابة الأولى (120ج) أكبر من جملة المعاش المستحق عن الإصابة الثانية(104ج)فإنه يستحق معاش الإصابة الأولى .
ويلاحظ أن المقارنة قد تمت بين جملة كل من معاش الإصابة الأولى وجملة معاش الإصابة الثانية وليس عن كل من معاش الأجر الأساسى ومعاش الأجر المتغير كل منهما على حدة حيث يلاحظ أن معاش الأجر الأساسى عن الإصابة الثانية أكبر من نظيره المستحق عن الإصابة الأولى .
وفى هذه الحالة لا تثور مشكلة تاريخ الإستحقاق لأن قيمة المعاش لم يتم تعديلها .

مثال رقم (20)
تعرض مؤمن عليه لإصابة عمل نتج عنها نسبة عجز مقدارها 10% وكان مستحقا فى تاريخ ثبوت العجز لأجر أساسى فقط وبالتالى فقد حدد تعويض الإصابة عن الأجر الأساسى.
وفى تاريخ لاحق وقعت له إصابة عمل أخرى حددت نسبة العجز عنها بـ15% وكان مستحقا فى تاريخ ثبوت العجز لأجر أساسى وأجر متغير،وحدد أجر التسوية للأجرين المشار إليهما كما يلى :-
1- أجر أساسى 80 جنيها
2- أجر متغير 120جنيها
وعلـى ذلك فإن تعويض الدفعة الواحدة الإصابى عن نسبة العجز الأخيرة يحدد كما يلى
1- تعويض الإصابة عن الأجر الأساسى=80×80%×15%×48شهر=460.80جنيه
2- تعويض الإصابة عن الأجر المتغير=120×80%×15%×48شهر=691.20جنيه
جملة التعويض =1152.00جنيها

مثال رقم (21)
بفرض أن المؤمن عليه بالمثال رقم (20) كان مستحقا فى تاريخ ثبوت العجز عن الإصابة الأولى لأجر أساسى وأجر متغير،وقد تم تحديد تعويض الإصابة عن نسبة العجز المشار إليها عن كل من الأجر الأساسى والأجر المتغير .
وفى تاريخ ثبوت العجز عن الإصابة الثانية لم يكن مستحقا لأجر متغير ، لذلك يحدد تعويض الإصابة عن نسبة العجز الثانية عن الأجر الأساسى فقط وهو :
80 × 80% × 15% × 48 شهر = 460.80 جنيه

مثال رقم (22)
تعرض مؤمن عليه لإصابة عمل نتج عنها نسبة عجز مقدارها 5% ثبت من التحقيق أنها متعمدة وكان مستحقا فى تاريخ ثبوت العجز لأجر أساسى فقط،ولم يتم تعويضه عن هذه الإصابة لكونها متعمدة .
وفى تاريخ لاحق حدثت له إصابة أخرى(تكرار إصابة)نتج عنها نسبة عجز مقدارها 27% ثبت من التحقيق أيضا أنها متعمدة،وكان مستحقا لأجر أساسى وأجر متغير فى تاريخ ثبوت هذا العجز . وفى هذه الحالة :
1-التعويض عن الأجر الأساسى: نظرا لأن إجمالى نسب العجز تقل عن 35 %
5% عن الإصابة الأولى + 27% عن الإصابة الثانية = 32%
ونظرا لأن نسبة العجز الأخيرة تزيد على 25% وهى متعمدة ، فإنه يتم تعويضه عن نسبة العجز الأخيرة فقط عن الأجر الأساسى ويتم تحديد هذا التعويض على أساس :
أ- نسبة العجز الأخيرة فقط ( 27 % ) .
ب- أجر التسوية فى تاريخ ثبوت العجز الأخير .
2-التعويض عن الأجر المتغير : نظرا لأنه لم يكن مستحقا لأجر متغير فى تاريخ ثبوت العجز الأول ، فإنه يتم معاملته عن الأجر المتغير على أساس نسبة العجز الأخيرة فقط ( 27% ) رغم أنه قد ثبت من التحقيق أن هذا العجز متعمدا ويستحق تعويض من دفعة واحدة عن الأجر المتغير وذلك لإستحقاقه تعويض عن الأجر الأساسى ويحدد التعويض المستحق عن الأجر المتغير على اساس :-
أ – نسبة العجز الأخيرة فقط ( 27 % ) .
ب- أجر التسوية فى تاريخ ثبوت العجز الأخير .

مثال رقم (23)
بفرض أن المؤمن عليه بالمثال (رقم12) لم يكن مستحقا لأجر متغير فى تاريخ ثبوت العجز عن الإصابة الأخيرة .
فى هذه الحالة يتم تحديد المعاش عن الأجر الأساسى فقط وذلك عن إجمالى نسبتى العجز وفقا لما سبق بيانه بالمثال المشار إليه .
أى يكون المعاش المستحق عن الأجر الأساسى = 40 جنيها
ولا يستحق معاشا عن الأجر المتغير لعدم إستحقاقه أجر متغير فى تاريخ ثبوت العجز الأخير.

مثال رقم (24)
بفرض أن المؤمن عليه بالمثال(رقم12) لم يكن مستحقا لأجر متغير فى تاريخ ثبوت العجز عن الإصابة الأولى ؛ فى هذه الحالة يتم تحديد مستحقاته عن الإصابة الثانية كما يلى :
1- عن الأجر الأساسى: تحدد المستحقات على أساس جملة نسبتى العجز وأجر التسوية فى تاريخ ثبوت العجز الأخير كما يلى :
معاش العجز الجزئى الإصابى = 100 × 80 % × 50% = 40 جنيها
2-عن الأجر المتغير: تحدد المستحقات على اساس نسبة العجز الأخيرة فقط وأجر التسوية فى تاريخ ثبوت هذا العجز – وحيث إستحق معاشا عن الأجر الأساسى فإنه يستحق معاشا أيضا عن الأجر المتغير رغم أن نسبة العجز الأخيرة التى يحدد المعاش على أساسها تقل عن 35% ويحدد كما يلى =50×80%×30%=12جنيها .
3- جملة المعاش المستحق عن الأجرين = 40 + 12 =52 جنيها .

مثال رقم (25)
بفرض أن المؤمن عليه بالمثال رقم (12) لم يكن مستحقا لأجر متغير فى تاريخ ثبوت العجز عن الإصابة الأولـى ، وبفرض أن نسبـة العجز عن الإصابة الثانية كانت20% فقط
وبفرض أنه ثبت من التحقيق أن الإصابة الثانية كانت نتيجة سوء سلوك فاحش ومقصود من جانب المؤمن عليه فى هذه الحالة تحدد المستحقات كما يلى :

Admin
Admin

عدد المساهمات : 584
تاريخ التسجيل : 12/06/2009

https://haiahem.ahlamontada.net

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

تأمين إصابة العمل Empty رد: تأمين إصابة العمل

مُساهمة من طرف Admin الخميس مايو 06, 2010 11:59 am

- معاش العجز الجزئى الإصابى عن الأجرالمتغير=200×80 %×50% =80جنيها
جملة المعاش المستحق =120جنيها
ونظرا لأن جملة المعاش الناتج فى هذه الحالة يقل عن المستحق عن الإصابة الأولى160جنيها،لذلك فإنه يظل محتفظا بقيمة المعاش الأول كما هو لأنه الأفضل .
وفى هذه الحالة لا تثور مشكلة تاريخ الإستحقاق لأن قيمة المعاش لم يتم تعديلها .

مثال رقم (18)
تعرض مؤمن عليه لإصابة عمل نتج عنها نسبة عجز مقدارها 50% وكان أجر التسوية فى تاريخ ثبوت هذا العجز كما يلى :
1- الأجر الأساسى 100 جنيه
2- الأجر المتغير 200 جنيه
وقد تم تحديد معاش العجز الجزئى عن هذه الإصابة كما يلى :
1- معاش العجز الجزئى الإصابى عن الأجر الأساسى=100×80%×50%=40جنيها
2- معاش العجز الجزئى الإصابى عن الأجر المتغير=200×80%×50% =80جنيها
جملة المعاش المستحق =120جنيها
وفى تاريخ لاحق وقعت له إصابة عمل أخرى ( تكرار إصابة ) نتج عنها نسبة عجز مقدارها 60% أدت إلى إنتهاء الخدمة ، وكان أجر التسوية فى تاريخ ثبوت هذا العجز كما يلى :-
1- الأجر الأساسى 200 جنيه
2- الأجر المتغير 50 جنيها
ونظرا لأن إجمالى نسبتى العجز قد جاوزت 100%
(الإصابة الاولى 50% ) + (الإصابة الثانية 60% ) = 110 %
فإنه يتم تسوية مستحقاته عن الإصابة الثانية على أساس عجز كامل ( 100 % ) كما يلى :
1- معاش العجز الكامل الإصابى عن الأجر الأساسى=200×80%= 160جنيها
2- معاش العجز الكامل الإصابى عن الأجر المتغير= 50×80%= 40 جنيها
جملة المعاش المستحق = 200جنيه
ونظرا لأن جملة المعاش المستحق عن الإصابة الأولى ( 120 جنيها ) أقل من جملة المعاش المستحق عن الإصابة الثانية ( 200جنيه ) فإنه يستحق معاش الإصابة الثانية ويلاحظ أن المقارنة قد تمت بين جملة كل من معاش الإصابة الأولى وجملة معاش الإصابة الثانية وليس عن كل من معاش الأجر الأساسى ومعاش الأجر المتغير كل منهما على حدة حيث يلاحظ أن معاش الأجر المتغير عن الإصابة الأولى أكبر من نظيره المستحق عن الإصابة الثانية .
ويستحق المعاش بالقيمة المعدلة من أول الشهر الذى ثبتت فيه نسبة العجز الأخيرة حيث أدت إلى إنهاء الخدمة .

مثال رقم (19)
بفرض أن أجر التسوية عن الإصابة الثانية فى المثال رقم ( 18 ) كان كما يلى :
1- الأجر الأساسى 110 جنيها
2- الأجر المتغير 20 جنيها
وبالتالى فقد حدد المعاش المستحق عن إجمالى نسبتى العجز كما يلى :
1- معاش العجز الكامل الإصابى عن الأجر الأساسى =110 × 80% = 88 جنيها
2- معاش االعجز الكامل الإصابى عن ألأجر المتغير= 20 × 80 % = 16جنيها
جملة المعاش المستحق = 104جنيها
ونظرا لأن جملة المعاش المستحق عن الإصابة الأولى (120ج) أكبر من جملة المعاش المستحق عن الإصابة الثانية(104ج)فإنه يستحق معاش الإصابة الأولى .
ويلاحظ أن المقارنة قد تمت بين جملة كل من معاش الإصابة الأولى وجملة معاش الإصابة الثانية وليس عن كل من معاش الأجر الأساسى ومعاش الأجر المتغير كل منهما على حدة حيث يلاحظ أن معاش الأجر الأساسى عن الإصابة الثانية أكبر من نظيره المستحق عن الإصابة الأولى .
وفى هذه الحالة لا تثور مشكلة تاريخ الإستحقاق لأن قيمة المعاش لم يتم تعديلها .

مثال رقم (20)
تعرض مؤمن عليه لإصابة عمل نتج عنها نسبة عجز مقدارها 10% وكان مستحقا فى تاريخ ثبوت العجز لأجر أساسى فقط وبالتالى فقد حدد تعويض الإصابة عن الأجر الأساسى.
وفى تاريخ لاحق وقعت له إصابة عمل أخرى حددت نسبة العجز عنها بـ15% وكان مستحقا فى تاريخ ثبوت العجز لأجر أساسى وأجر متغير،وحدد أجر التسوية للأجرين المشار إليهما كما يلى :-
1- أجر أساسى 80 جنيها
2- أجر متغير 120جنيها
وعلـى ذلك فإن تعويض الدفعة الواحدة الإصابى عن نسبة العجز الأخيرة يحدد كما يلى
1- تعويض الإصابة عن الأجر الأساسى=80×80%×15%×48شهر=460.80جنيه
2- تعويض الإصابة عن الأجر المتغير=120×80%×15%×48شهر=691.20جنيه
جملة التعويض =1152.00جنيها

مثال رقم (21)
بفرض أن المؤمن عليه بالمثال رقم (20) كان مستحقا فى تاريخ ثبوت العجز عن الإصابة الأولى لأجر أساسى وأجر متغير،وقد تم تحديد تعويض الإصابة عن نسبة العجز المشار إليها عن كل من الأجر الأساسى والأجر المتغير .
وفى تاريخ ثبوت العجز عن الإصابة الثانية لم يكن مستحقا لأجر متغير ، لذلك يحدد تعويض الإصابة عن نسبة العجز الثانية عن الأجر الأساسى فقط وهو :
80 × 80% × 15% × 48 شهر = 460.80 جنيه

مثال رقم (22)
تعرض مؤمن عليه لإصابة عمل نتج عنها نسبة عجز مقدارها 5% ثبت من التحقيق أنها متعمدة وكان مستحقا فى تاريخ ثبوت العجز لأجر أساسى فقط،ولم يتم تعويضه عن هذه الإصابة لكونها متعمدة .
وفى تاريخ لاحق حدثت له إصابة أخرى(تكرار إصابة)نتج عنها نسبة عجز مقدارها 27% ثبت من التحقيق أيضا أنها متعمدة،وكان مستحقا لأجر أساسى وأجر متغير فى تاريخ ثبوت هذا العجز . وفى هذه الحالة :
1-التعويض عن الأجر الأساسى: نظرا لأن إجمالى نسب العجز تقل عن 35 %
5% عن الإصابة الأولى + 27% عن الإصابة الثانية = 32%
ونظرا لأن نسبة العجز الأخيرة تزيد على 25% وهى متعمدة ، فإنه يتم تعويضه عن نسبة العجز الأخيرة فقط عن الأجر الأساسى ويتم تحديد هذا التعويض على أساس :
أ- نسبة العجز الأخيرة فقط ( 27 % ) .
ب- أجر التسوية فى تاريخ ثبوت العجز الأخير .
2-التعويض عن الأجر المتغير : نظرا لأنه لم يكن مستحقا لأجر متغير فى تاريخ ثبوت العجز الأول ، فإنه يتم معاملته عن الأجر المتغير على أساس نسبة العجز الأخيرة فقط ( 27% ) رغم أنه قد ثبت من التحقيق أن هذا العجز متعمدا ويستحق تعويض من دفعة واحدة عن الأجر المتغير وذلك لإستحقاقه تعويض عن الأجر الأساسى ويحدد التعويض المستحق عن الأجر المتغير على اساس :-
أ – نسبة العجز الأخيرة فقط ( 27 % ) .
ب- أجر التسوية فى تاريخ ثبوت العجز الأخير .

مثال رقم (23)
بفرض أن المؤمن عليه بالمثال (رقم12) لم يكن مستحقا لأجر متغير فى تاريخ ثبوت العجز عن الإصابة الأخيرة .
فى هذه الحالة يتم تحديد المعاش عن الأجر الأساسى فقط وذلك عن إجمالى نسبتى العجز وفقا لما سبق بيانه بالمثال المشار إليه .
أى يكون المعاش المستحق عن الأجر الأساسى = 40 جنيها
ولا يستحق معاشا عن الأجر المتغير لعدم إستحقاقه أجر متغير فى تاريخ ثبوت العجز الأخير.

مثال رقم (24)
بفرض أن المؤمن عليه بالمثال(رقم12) لم يكن مستحقا لأجر متغير فى تاريخ ثبوت العجز عن الإصابة الأولى ؛ فى هذه الحالة يتم تحديد مستحقاته عن الإصابة الثانية كما يلى :
1- عن الأجر الأساسى: تحدد المستحقات على أساس جملة نسبتى العجز وأجر التسوية فى تاريخ ثبوت العجز الأخير كما يلى :
معاش العجز الجزئى الإصابى = 100 × 80 % × 50% = 40 جنيها
2-عن الأجر المتغير: تحدد المستحقات على اساس نسبة العجز الأخيرة فقط وأجر التسوية فى تاريخ ثبوت هذا العجز – وحيث إستحق معاشا عن الأجر الأساسى فإنه يستحق معاشا أيضا عن الأجر المتغير رغم أن نسبة العجز الأخيرة التى يحدد المعاش على أساسها تقل عن 35% ويحدد كما يلى =50×80%×30%=12جنيها .
3- جملة المعاش المستحق عن الأجرين = 40 + 12 =52 جنيها .

مثال رقم (25)
بفرض أن المؤمن عليه بالمثال رقم (12) لم يكن مستحقا لأجر متغير فى تاريخ ثبوت العجز عن الإصابة الأولـى ، وبفرض أن نسبـة العجز عن الإصابة الثانية كانت20% فقط
وبفرض أنه ثبت من التحقيق أن الإصابة الثانية كانت نتيجة سوء سلوك فاحش ومقصود من جانب المؤمن عليه فى هذه الحالة تحدد المستحقات كما يلى :
1- عن الأجر الأساسى: تحدد المستحقات على أساس إجمالى نسبتى العجز حيث جاوز هذا الإجمالى 35%(الإصابة الأولى20%) +(الإصابة الثانية20%)= 40% ونظرا لتجاوز إجمالى نسبتى العجز 35% فإنه يستحق عن الأجر الأساسى معاشا يحدد على أساس إجمالى نسبتى العجز وأجر التسوية فى تاريخ ثبوت نسبة العجز الأخيرة كما يلى =100×80%×40%=32 جنيها
2-عن الأجر المتغير: يستحق معاش على أساس نسبة العجز الأخيرة فقط(20%) تبعا لما إستحقه من معاش عن الأجر الأساسى ، وذلك رغم أنه ثبت من التحقيق أن الإصابة المحددة عنها هذه النسبة كانت نتيجة سوء سلوك فاحش ومقصود من جانب المؤمن عليه ولم تتجاوز 25% ويحدد كما يلى =50×80%×20%=8جنيهات
3- جملة المعاش المستحق عن الأجرين = 32 + 8 = 40 جنيها .

مثال رقم (26)
بفرض أن المؤمن عليه بالمثال رقم (13) لم يكن مستحقا لأجر متغير فى تاريخ ثبوت العجز عن الإصابة الأولى فى هذه الحالة فإنه يتم تحديد مستحقاته عن الإصابة الثانية كما يلى :-
1-عن الأجر الأساسى: تحدد المستحقات على أساس إجمالى نسبتى العجز كما يلى:
معاش العجز الكامل الإصابى عن الأجر الأساسى = 100 × 80 % = 80 جنيها
2-عن الأجر المتغير: تحدد المستحقات على أساس نسبة العجز الأخيرة فقط(90%)
معاش العجز الجزئي الإصابى عن الأجر المتغير = 50 ×80% ×90% =36جنيها
جملة المعاش المستحق = 80 + 36 = 116 جنيها .

مثال رقم (27)
بفرض أن المؤمن عليه بالمثال رقم ( 14 ) لم يكن مستحقا لأجر متغير فى تاريخ ثبوت العجز عن الإصابة الأولى ؛ فى هذه الحالة ونظرا لأن نسبة العجز عن الإصابة الثانية 100% . فإن تحديد المستحقات عن كل من الأجرين عن هذه الإصابة يكون على أساس معاش عجز كامل كما يلى :
الأجر الأساسى = 100 × 80% = 80 جنيها
الأجر المتغير = 50 × 80% = 40 جنيها
جملة المعاش المستحق = 120جنيها

مثال رقم (28)
بفرض أن المؤمن عليه فى المثال رقم ( 16 ) لم يكن مستحقا لأجر متغير فى تاريخ ثبوت العجز عن الإصابة الأخيرة ؛ فى هذه الحالة يحدد المعاش المستحق عن الأجر الأساسى بمبلغ 100 جنيه على أساس إجمالى نسبتى العجز وهي ( 50% ) طبقا لما سبق بيانه بالمثال رقم 16 ، وتظل قيمة معاش الأجر المتغير كما سبق تحديدها عن الإصابة الأولى وهى ( 96 جنيها ) طبقا لما سبق بيانه بالمثال المشار إليه . وبذلك تكون جملة المعاش المستحق فى تاريخ ثبوت نسبة العجز الأخيرة كما يلى :
أ – معاش الأجر الأساسى 100 جنيه
ب- معاش الأجر المتغير 96 جنيها
جملة المعاش المستحق 196 جنيها
وهو أفضل من جملة المعاش المستحق عن الإصابة الأولى ومقدارها(160جنيها) طبقا لما سبق إيضاحه بالمثال سالف الذكر ، ويتم تحديد قيمة المعاش المستحق عن الشهر الـذى ثبتت فيه نسبـة العجز الأخيرة بذات الأسلوب الموضح بالمثال المشار إليه .

مثال رقم (29)
بفرض أن المؤمن عليه فى المثال ( رقم 17 ) لم يكن مستحقا لأجر متغير فى تاريخ ثبوت العجز عن الإصابة الأخيرة ؛ فى هذه الحالة يحدد المعاش المستحق عن الأجر الأساسى على أساس إجمالى نسبتى العجز وهو ( 40 جنيها) طبقا لما سبق بيانه بالمثال رقم 17 ، وتظل قيمة معاش الأجر المتغير كما سبق تحديدها عن الإصابة الأولى وهى ( 96 جنيها ) طبقا لما سبق بيانه بالمثال رقم 16 .
وبذلك تكون جملة المعاش المستحق فى تاريخ ثبوت نسبة العجز الأخيرة كما يلى :
أ – معاش الأجر الأساسى 40 جنيها
ب- معاش الأجر المتغير 96جنيها
جملة المعاش المستحق 136جنيها
وهو أقل من جملة المعاش المستحق عن الإصابة الأولى ومقداره ( 160 جنيها ) طبقا لما سبق إيضاحه بالمثال رقم 16، لذلك يستمر إستحقاقه للمعاش المحدد عن الإصابة الأولى وهو ( 160 جنيها ) لأنه الأفضل .
وفى هذه الحالة لا تثور مشكلة تاريخ الإستحقاق لأن قيمة المعاش لم يتم تعديلها .

مثال رقم (30)
بفرض أن المؤمن عليه فى المثال رقم ( 16 ) لم يكن مستحقا لأجر متغير فى تاريخ ثبوت العجز عن الإصابة الأولى . فى هذه الحالة فإنه يتم تحديد مستحقاته عن الإصابة الثانية كما يلى :-
1- عن الأجر الأساسى : تحدد المستحقات على اساس إجمالى نسبتى العجز وأجر التسوية فى تاريخ ثبوت العجز الأخير كما يلى :-
معاش العجز الجزئى الإصابى = 250 × 80 % × 50 % = 100 جنيه
2- عن الأجر المتغير : تحدد مستحقاته على أساس نسبة العجز الأخيرة فقط10% وأجر التسوية فى تاريخ ثبوت هذا العجز ، ورغم أنها – تقل عن 35 % فإنه يستحق معاش إصابى عن الأجر المتغير تبعا لإستحقاقه معاش عن الأجر الأساسى ويحدد كما يلى = 375×80%×10%=30جنيها .
3- جملة المعاش المستحق عن الأجرين = 100 + 30 = 130 جنيها وهو أفضل من المعاش السابق إستحقاقه عن ألأجر الأساسى فقط ومقداره= 64 جنيها .

مثال رقم (31)
بفرض أن المؤمن عليه فى المثال رقم 18 لم يكن مستحقا لأجر متغير فى تاريخ ثبوت العجز عن الإصابة الأولى ، فى هذه الحالة فإنه يتم تحديد مستحقاته عن الإصابة الثانية كما يلى :-
1- عن الأجر الأساسى: تحدد المستحقات على أساس إجمالى نسبتى العجز وأجر التسوية فى تاريخ ثبوت العجز الأخير كما يلى :
معاش العجز الكامل الإصابى = 200 × 80 % = 160 جنيها .
2- عن الأجر المتغير: تحدد مستحقاته على أساس نسبة العجز الأخيرة فقط(60%) وأجر التسوية فى تاريخ ثبوت هذا العجز – وحيث تزيد هذه النسبة علي 35%، كما أنه إستحق معاش عن الأجر الأساسى . إذا يستحق معاش عجز جزئى إصابى عن الأجر المتغير يحدد كما يلى = 50 ×80% ×60% = 24 جنيها .
وبذلك يكون جملة المعاش المستحق فى تاريخ ثبوت العجز الأخير كما يلى :
معاش الأجر الأساسى ( عجز كامل ) 160جنيها
معاش الأجر المتغير ( عجز جزئى ) 24 جنيها
184جنيها
وهو الأفضل من المعاش المستحق عن الإصابة الأولى والمحدد عن الأجر الأساسى فقط ومقداره 40جنيها ويستحق المعاش بالقيمة المعدلة من أول الشهر الذى ثبتت فيه نسبة العجز الأخيرة حيث أدت إلى إنهاء الخدمة .

مثال رقم (32)
تعرض مؤمن عليه لإصابة عمل حددت عنها نسبة عجز سنة 1983 مقدارها 50% وكان أجر التسوية متضمنا العناصر الأتية :
60 جنيها أجر أصلى
10جنيهات بدل طبيعة عمل
30 جنيها حافز
100جنيه إجمالى الأجر
وقد تم تحديد معاش العجز الجزئى عن هذه الإصابة كما يلى :
100 × 80 % × 50 % = 40 جنيها
وفى 14/8/1992 تعرض لإصابة عمل أخرى ( تكرار إصابة) نتج عنها نسبة عجز مقدارها 20% أدت إلى إنتهاء الخدمة وكان أجر التسوية فى تاريخ ثبوت العجز الأخير كما يلى :-
1- الأجر الأساسى 200 جنيه
2- الأجر المتغير 50 جنيها
يتم تسوية مستحقاته كما يلى :
1-عن الأجر الأساسى: إجمالى نسبتى العجز 50 % + 20 % = 70% .
المعاش = 200 × 80 % × 70 % = 112 جنيها .
2- عن الأجر المتغير :
حيث أن نسبة العجز الأولى حددت قبل 1/4/1984 فإن الحوافز والبدلات الممثلة فى أجر التسوية بتاريخ ثبوت العجز الأول لا تعتبر من قبيل الأجور المتغيرة ولكنها تمثل جزء من وعاء أجر الإشتراك الوحيد فى هذا التاريخ وهو ما يقابل الأجر الأساسى ، وعلى ذلك فإنه تحدد مستحقاته فى الأجر المتغير عن النسبة الأخيرة فقط ، ورغم أنهـا تقـل عن 35% فإنه يستحق عنها معاشا وفقا لما إستحقه من أجر اساسى .
ويحدد المعاش المستحق عنه كما يلى =50 ×80 % × 20 % = 8 جنيهات
3- جملة المعاش المستحق عن الأجرين = 112 + 8 = 120 جنيها

أمثلة تطبيقية
ثالثا: إعادة الفحص
مثال رقم (1)
وقعت لمؤمن عليه إصابة عمل بتاريخ 12/3/1990 وإستمر تحت العلاج إلى أن ثبت عجزه عجزا جزئيا بتاريخ 15/8/1990 ، ولم تكن حالته قد أطيلت فيها فترة إعادة الفحص بقرار من وزير التأمينات ، فى هذه الحالة يكون لكل من الأطراف الثلاثة أصحاب الحق فى طلب إعادة الفحص الطبى ، طلب ذلك مرة واحدة فى كل من الفترات الأتية :
الفترة مـن إلـى
1
2
3
4
5 16/8/1990
16/2/1991
16/8/1991
16/8/1992
16/8/1993 15/2/1991
15/8/1991
15/8/1992
15/8/1993
15/8/1994
ملاحظات :
1- تـم تحديد الفترات الزمنية مـن تاريخ ثبوت العجز وليس من تاريخ حدوث الإصابة .
2- الفترات الزمنية لإعادة الفحص عددها 5 فترات .
3- عـدم طلب إعادة الفحص الطبى خلال إحدى الفترات يسقط الحق فى طلب إعادة الفحص عنها .
4- طلب أى مـن الأطراف الثلاث إعادة الفحص خلال إحدى الفترات لا يسقط حق الأطراف الأخرى فى طلب إعادة الفحص عن ذات الفترة .

مثال رقم (2)
بفرض أنه فى المثال السابق (رقم 1) لم يتقدم أى من الأطراف الثلاثة بطلب إعادة الفحص الإ فى 3/7/1991 ، إذا يكون طلب إعادة الفحص عن الفترة الزمنية الأولى التى إنتهت فى15/2/1991 قد سقط الحق فيه .

مثال رقم (3)
بفرض أنه فى المثال رقم (1) لم يتقدم أى من الأطراف الثلاثة بطلب إعادة الفحص حتى 15/8/1994 .
فى هذه الحالة يكون قد سقط حق جميع الأطراف فـى طلب إعـادة الفحص لانقضاء 4سنوات من تاريخ ثبوت العجز .

مثال رقم (4)
تقدم مؤمن عليه بطلب لإعادة الفحص خلال الفترة الزمنية المسموح له فيها بهذا الطلب حيث قدرت نسبة العجز بـ40%وكانت نسبة العجز السابقة هى ذات النسبة.
فى هذه الحالة لا يتم إجراء تعديل وتظل قيمة المعاش المستحق كما هى .




مثال رقم (5)
بفرض أن نسبة العجز الأولى فى المثال رقم ( 4 ) كانت 50 % ، وأجر التسوية عن الأجر الأساسى فى تاريخ ثبوت هذا العجز هو 100جنيه ولم يكن مستحقا لأجر متغير فى هذا التاريخ ، وبالتالى فقد كانت قيمة المعاش عن الأجر الأساسى :-
100 × 80 % × 50 % = 40.00 جنيها
وبفرض أن تاريخ إعادة الفحص الطبى هو12/8/1991حيث عدلت نسبة العجز إلى40% إذا تعدل قيمة المعاش عن الأجر الأساسى إلى :-
100 × 80 % × 40 % = 32.00 جنيها
ويستحق المعاش بالقيمة المعدلة إعتبارا من أول الشهر التالى لتاريخ إعادة الفحص الطبى – أى من 1/9/1991 .
ولا تحدد أية مديونية عن المدة السابقة على بداية إستحقاق المعاش بالقيمة المعدلة .

مثال رقم (6)
بفرض أن نسبة العجز الأولى فى المثال رقم (4) كانت35%وأجر التسوية عن الأجر الأساسى فى تاريخ ثبوت هذا العجز هو100جنيه وعن الأجر المتغير200جنيه وبالتالى فقد كانت قيمة المعاش :
1 – عن الأجر الأساسى = 100 × 80 % × 35 % = 28.00 جنيها
2 – عن الأجر المتغير = 200 × 80 % × 35 % = 56.00 جنيها
وبفرض أن تاريخ إعادة الفحص الطبى هو 31/7/1991 حيث عدلت نسبة العجز إلى 40% إذا تعدل قيمة المعاش إلى :
1- عن الأجر الأساسى = 100 × 80 % × 40 % = 32.00 جنيها
2- عن الأجر المتغير = 200 × 80 % × 40 % = 64.00 جنيها
ويستحق المعاش بالقيمة المعدلة إعتبارا من أول الشهر التالى لتاريخ إعادة الفحص الطبى – أى من 1/8/1991 ، ولا تصرف أية فروق عن المدة السابقة على بداية إستحقاق المعاش بالقيمة المعدلة .

مثال رقم (7)
قدرت نسبة العجز لمؤمن عليه بتاريخ20/8/1990بنسبة35%حيث كان متوسط الأجر خلال السنة الأخيرة عن الأجر الأساسى90جنيها ولم يكن مستحقا أجرا متغيرا فى تاريخ ثبوت العجز ، وقد حددت جهة العلاج لإعادة الفحص سنة من تاريخ ثبوت العجز،وبالتالى فقد أعيد فحصه بتاريخ20/8/1991حيث عدلت نسبة العجز إلى30%
وعلى ذلك فإنه :
1- يتم إيقاف المعاش إعتبارا من 1/9/1991 والذى كانت قد حددت قيمته كما يلى:
90 × 80 % × 35 % = 25.20 جنيه
2-يستحق تعويض دفعة واحدة ويحدد كما يلي =90×80%×30%×48شهرا =1036.80جنيه .
3- لا يتم تحصيل ما تم صرفه من معاش حتى نهاية شهر إعادة الفحص والسابق تحديده على أساس نسبة العجز الأولى .

مثال رقم (Cool
بفرض أن المؤمن عليه بالمثال السابق كان مستحقا لأجر متغير فى تاريخ ثبوت العجز وكان متوسط الأجر المتغير 60 جنيها
وعلى ذلك فإنه :
1- يتم إيقاف معاش الأجر الأساسى ( من المثال رقم 7 ) = 25.20 جنيه .
ومعاش الأجـر المتغير60×80%×35% =16.80جنيه
وذلك إعتبارا من1/9/1991 ( أول الشهر التالى لإعادة الفحص الطبى ) .
2- يستحق تعويض دفعة واحدة يحدد كما يلى :
أ- عن الأجر الأساسى ( من المثال رقم 7 ) = 1036.80 جنيه
ب- عن الأجر المتغير= 60× 80 % × 30% ×48شهر = 691.20 جنيه
1728.00 جنيها
3- لا يتم تحصيل ما تم صرفه من معاش عن الأجر الأساسى والأجر المتغير حتى نهاية شهر إعادة الفحص السابق تحديده على اساس نسبة العجز الأولى .

مثال رقم (9)
قدرت نسبة العجز الناتجة عن إصابة المؤمن عليه20%وكانت جهة العلاج قد حددت لإعادة فحصه سنة من تاريخ ثبوت العجز،وقد حددت النسبة الناتجة عن إعادة الفحص بذات النسبة السابق تقديرها وهى20%
وفى هذه الحالة لا يتم أى إجراء وتظل قيمة التعويض المستحق والتى تم صرفها عند ثبوت العجز لأول مرة كما هى

مثال رقم (10)
بفرض أن نسبة العجز الناتجة عن إعادة الفحص فى المثال رقم 9 السابق قد خفضت إلى 15% فى هذه الحالة أيضا لا يتم أى إجراء وتظل قيمة التعويض المستحق والتى تم صرفها عند ثبوت العجز لأول مرة كما هى .

مثال رقم (11)
بفرض أن نسبة العجز الناتجة عن إعادة الفحص فى المثال رقم 9 السابق قد عدلت إلى 25% ، وكان متوسط الأجر الذى حددت على أساسه قيمة التعويض كما يلى :
1-عن الأجر الأساسى = 100 جنيه
2- عن الأجر المتغير = 200 جنيه
أى أن قيمة التعويض السابق صرفه على أسـاس نسبة العجز الأول 20% كان كما يلى:
1- عن الأجر الأساسى = 100 × 80% × 20% × 48 = 768.00 جنيها .
2- عن الأجر المتغير = 200 × 80% × 20% × 48 = 1536.0جنيها .
إجمالى التعويض المحدد على أساس نسبة العجز الأولى = 2304.00جنيها
وتكون قيمة التعويض المستحق على أساس نسبة العجز المحددة نتيجة إعادة الفحص كما يلى:
1- عن الأجر الأساسى = 100 × 80 % × 25 % × 48 = 960.00 جنيها.
2- عن ألاجر المتغير = 200 × 80% × 25% × 48 = 1920.00جنيها.
إجمالى التعويض المحدد على أساس نسبة إعادة الفحص الطبى = 2880.00جنيها.
وعلى ذلك يحدد فرق التعويض المستحق كما يلى :-
2880.00 – 2304.00 = 576.00 جنيها

مثال رقم (12)
حددت درجة العجز نتيجة أصابة عمل بنسبة 20 % بتاريخ 12/2/1988 عن متوسط أجر اساسى 100جنيه ، متوسط أجر متغير 150 جنيها وبتاريخ 5/8/1991 أعيد تقدير درجة العجز حيث حددت درجة العجز بنسبة 40 % وعلى ذلك فإنه :
1- يتم تحديد قيمة المعاش على اساس نسبة العجز الأخيرة كما يلى :
أ- معاش الأجر الأساسى = 100 × 80 % × 40 % = 32.00جنيها
ب- معاش الأجر المتغير = 150 × 80 % × 40 % = 48.00جنيها
جملة المعاش المستحق = 80.00جنيها
2- يستحق المعاش على أساس نسبة العجز الأخيرة إعتبارا من 1/9/1991 .
3- تحدد قيمة المعاش الإفتراضى عن نسبة العجز الأولى كما يلى :
معاش الأجر الأساسى = 100 × 80% × 20 % = 16.00 جنيها
معاش الأجر المتغير = 150 × 80% × 20 % = 24.00 جنيها
جملة المعاش الإفتراضى = 40.00 جنيها
4- جملة المعاش الإفتراضى عن المدة من تاريخ ثبوت نسبة العجز الأولى حتى نهـاية الشهـر الـذى ثبتت فيـه نسبـة العجز الأخيـرة(المدة من13/2/1988-31/8/1991)
أ- جزء شهر فبراير88 = 40 × 17 = 23.45جنيه
29
ب- المدة من 1/3/1988–31/8/1991=6شهر3سنة=40×42شهر=1680.00جنيها
الإجمالي 1703.45جنيه
5- تعويض الدفعة الواحدة السابق صرفه عن النسبة الأولى =
أ- عن الأجر الأساسى = 100 × 80 % × 20 % × 48 = 768.00 جنيها
ب- عن الأجر المتغير = 150 × 80 % × 40 % × 48 = 1152.00جنيها
جملة تعويض الدفعة الواحدة = 1920.00جنيها
صافى التعويض الواجب خصمه من المعاش =1920.00-1703.45= 216.55جنيه
6- يتم خصم قيمة صافى التعويض السابق تحديده بالبند السابق بواقع 1/4 المعاش المستحق شهريا إعتبارا من 1/9/1991 ومقداره 80 جنيها حيث يخصم منه شهريا 20 جنيها لحساب هذا الدين .

مثال رقم (13)
بتاريخ 15/7/1990 ثبت عجز مؤمن عليه نتيجة إصابة عمل ، حيث قدرت نسبة العجز بـ 40% - وقد طلبت الهيئة العامة للتأمين الصحى إعادة مناظرته بعد سنة من هذا التاريخ أى فى 15/7/1991 وقد تم إخطاره بهذا الموعد ، ولكنه لم يتقدم لإعـادة الفحص الا فى 4/10/1991 حيث قدرت درجة العجز بذات النسبة السابقة (40%) .
فى هذه الحالة :
1- يوقف صرف المعاش من1/8/1991 (أول الشهر التالى للتاريخ المحدد لإعادة الفحص).
2- نظرا لأن نسبة العجز لم تتغير فإنه يظل مستحقا للمعاش السابق تحديده ويعاد صرفه من 1/8/1991 (تاريخ إيقاف صرف المعاش) – حيث لم تتغير نسبة العجز الناتجة عن إعادة الفحص عن النسبة المحددة لأول مرة .

مثال رقم (14)
بفرض أن نسبة العجز فى المثال رقم ( 13 ) كانت 30 % فقط ثم كانت نتيجة إعداة الفحص أيضا 30 % فى هذه الحالة :
لاتعدل قيمة التعويض السابق صرفه وتظل قيمته كما هى حيث لم تتغير نسبة العجز

مثال رقم (15)
بفرض أن نسبة العجز الناتجة عن إعادة الفحص بالمثال رقم ( 13 ) كانت 35 % فى هذه الحالة :
1- يوقـف صرف المعاش من 1/8/1991 ( أول الشهر التالى للتاريخ المحدد لإعادة الفحص)
2- تعدل قيمة المعاش على أساس النسبة الجديدة .
3- يعاد صرف المعاش بالقيمة المعدلة إعتبارا من1/8/1991 (تاريخ إيقاف المعاش) وذلك لنقصان نسبة العجز الناتجة عن إعادة الفحص عن نسبة العجز الأولى .

مثال رقم (16)
بفرض أن نسبة العجز الناتجة عن إعادة الفحص فى المثال رقم(13) كانت30% .
فى هذه الحالة :
1- يوقـف صرف المعاش من 1/8/1991 ( أول الشهر التالى للتاريخ المحدد لإعادة الفحص).
2- يتم تحديد قيمة التعويض المستحق على اساس النسبة الناتجة عن إعادة الفحص.
3- يتم صرف قيمة التعويض ويستمر إيقاف صرف المعاش .
4- لا يتم تحصيل ما تم صرفه من معاش حتى نهاية الشهر الذى كان مقررا لإعادة الفحص والسابق تحديده على اساس نسبة العجز الأول .

مثال رقم (17)
بفرض أن نسبة العجز فى المثال رقم ( 13 ) كانت 30 % فقط ثم عدلت نتيجة إعادة الفحص إلى 20 % فى هذه الحالة :
لا تعدل قيمة التعويض السابق صرفه وتظل قيمته كما هى .

مثال رقم (18)
بفرض أن نسبة العجز الناتجة عن إعادة الفحص بالمثال رقم ( 13 ) كانت 50 % فى هذه الحالة :
1- يوقـف صرف المعاش من 1/8/1991 ( أول الشهر التالى للتاريخ المحدد لإعادة الفحص).
2- تعدل قيمة المعاش على اساس النسبة الجديدة .
3- يعاد صرف المعاش بالقيمة المعدلة إعتبارا من 1/11/1991 ( أول الشهر التالى لإعادة الفحص ) وذلك لزيادة نسبة العجز الناتجة عن إعادة الفحص عن نسبة العجز الأولى .
4- يتم صرف المعاش عن فترة التوقف من 1/8/1991 حتى 31/10/1991 نهاية الشهر الذى تم فيه إعادة الفحص على أساس قيمته قبل تعديل نسبة العجز .

مثال رقم (19)
بفرض أن نسبة العجز فى المثال رقم ( 13 ) كانت 20 % فقط ثم عدلت نتيجة إعادة الفحص إلى 30 % فى هذه الحالة :
1- يعاد حساب التعويض على أساس النسبة المعدلة .
2- يصرف له الفرق بين التعويض المعاد حسابه والتعويض السابق صرفه .

مثال رقم (20)
بفرض أن نسبة العجز فى المثال رقم ( 13 ) كانت 20 % فقط ثم عدلت نتيجة إعادة الفحص إلى 40 % :-
1- تحدد جملة معاش إفتراضى عن النسبة الأولى من تاريخ ثبوتها حتى نهاية الشهر الذى تم فيه إعادة الفحص .
2- يحدد صافى التعويض المنصرف بخصم جملة المعاش الإفتراضى من قيمة التعويض السابق صرفه .
3- تحدد قيمة المعاش المستحق على أساس النسبة المعدلة .
4- يستحق المعاش على أساس النسبة المعدلة من أول الشهر التالى لإعادة الفحص.
5- يخصم صافى التعويض من المعاش المستحق فى حدود الربع .

مثال رقم (21)
قدرت درجة العجز الإصابى لمؤمـن عليه مـن الفئات التى لا تتقاضى أجـرا فى 20/5/1991 بنسبة 70%وتقرر إعادة مناظرته بعد سنة ، ولكنه لم يتقدم لإعادة الفحص الإ فى12/9/1992 حيث حددت درجة العجز بنسبة100% .
فى هذه الحالة :
يستحـق معاش عجز كـامل متدرج بدون أجـر مقداره 10 جنيهات إعتبارا من 1/10/1992 ( أول الشهر التالى لتاريخ إعادة الفحص وذلك لزيادة نسبة العجز المحددة نتيجة إعادة الفحص عن النسبة الأولى) .

مثال رقم (22)
بفرض أن نسبة العجز التى قررت للمؤمن عليه بالمثال رقم ( 21 ) فى المرة الأولى كانت 100% وبالتالى فقد إستحق معاش عجز كامل متدرج بدون أجر مقداره 10 جنيهات .ثم قدرت درجة العجز عند إعادة الفحص بنسبة 70% .
فى هذه الحالة :
1- يتم إيقاف معاش العجز الكامل من 1/6/1992( أول الشهر التالى للتاريخ المحدد لإعادة الفحص)
2- يوقف صرف المعاش نهائيا نتيجة لتحديد درجة العجز عند إعادة الفحص فى 12/9/92بنسبة تقل عن 100 % .





































أمثلة تطبيقية
رابعا: التحكيم الطبي

مثال رقم (1)
بتاريخ 15/6/92 صدر قرار جهة العلاج بعدم ثبوت عجز مؤمن عليه والذى كان قد وقعت له إصابة عمل .
وقد تقدم المؤمن عليه بطلب إعادة النظر فى قرار جهة العلاج خلال شهر من تاريخ إخطاره بالقرار .
وبتاريخ 12/9/92 صدر قرار لجنة التحكيم بتحديد نسبة عجز عن الإصابة المشار اليها مقدارها 10% .
وبفرض أن المؤمن عليه المذكور كان يتقاضى الحد الأقصى لكل من أجر الاشتراك الأساسى والمتغير طوال مدة خدمته التى كانت قد بدأت فى 1/1/1988 بمعنى أن أجر اشتراكه الأساسى والمتغير كان كما يلى :

من 1/1/1988
من 1/7/1992 أجر أساسى (جنيه)
250
300 أجر متغير (جنيه)
375
500
تحدد مستحقاته كما يلى :
1- متوسط أجر اشتراكه الأساسى خلال السنة السابقة على قرار جهة العلاج المطعون فيه (15/6/1992) 250 جنيهاً .
2- متوسط أجر اشتراكه المتغير خلال مدة اشتراكه فى التأمين السابقة على قرار جهة العلاج المطعون فيه ( 15/6/1992 ) 375 جنيهاً .
3- تعويض الدفعة الواحدة الإصابى على اساس النسبة التى حددتها لجنة التحكيم الطبى .

1- عن الأجر الأساسى = 250 × 80% ×10% × 48 شهراً
2- عن الأجر المتغير = 375 × 80% ×10% × 48 شهراً
جملة التعويض جنيه
= 960
= 1440
= 2400
ملاحظة :
لم يحدد تعويض الدفعة الواحدة عن كل من الأجرين الأساسى والمتغير على أساس متوسط الأجر فى تاريخ صدور قرار لجنة التحكيم ولكن حدد على أساس متوسط الأجر فى تاريخ صدور قرار جهة العلاج المطعون فيه .

مثال رقم (2)
بفرض أن قرار جهة العلاج المطعون فيه فى المثال السابق كان قد حدد نسبة العجز بـ 25% ، وكان التكييف القانونى للحالة بأنها كانت نتيجة لتعمد المؤمن عليه إصابة نفسه ، وبالتالى فإنه لم يستحق تعويض الدفعة الواحدة عن الإصابة .
وبفرض أن قرار لجنة التحكيم الطبى قد حدد نسبة العجز عن هذه الاصابة بنسبة 30% .
فى هذه الحالة يستحق المؤمن عليه تعويض الدفعة الواحدة لتجاوز نسبة العجز 25% .
ويحدد التعويض المستحق عن كل من الأجر الأساسى والأجر المتغير كما يلى :



عن الأجر الأساسى = 250 × 80% ×30% × 48 شهراً
عن الأجر المتغير = 375 × 80% ×30% × 48 شهراً
جملة التعويض جنيه
= 2880
= 4320
= 7200
ملاحظة :
حدد تعويض الدفعة الواحدة عن كل من الأجرين الأساسى والمتغير على أساس متوسط الأجر فى تاريخ صدور قرار جهة العلاج المطعون فيه وليس فى تاريخ صدور قرار لجنة التحكيم .

مثال رقم (3)
بفرض أن قرار لجنة التحكيم فى المثال رقم ( 2 ) كان تحديد نسبة عجز مقدارها 35% .
وبفرض أن هذا العجز لم يكن منهياً للخدمة تحدد مستحقاته كما يلى :

معاش الأجر الأساسى = 250 × 80% ×35%
معاش الأجر المتغير = 375 × 80% ×35%
جملة المعاش جنيه
= 70
= 105
= 175
ويستحق هذا المعاش من اليوم التالى لثبوت العجز المحدد وفقاً للقرار المطعون فيه ( 15/6/92 ) – أى يستحق المعاش من 16/6/1992 وليس من تاريخ صدور قرار لجنة التحكيم ( 12/9/1992 ) .
هذا مع مراعاة أن المؤمن عليه لم يكن قد استحق تعويض الدفعة الواحدة عن النسبة المحددة بقرار جهة العلاج المطعون فيه ( 10% ) بإعتبار أن هذه النسبة لاتجاوز 25% ، وأن التكييف القانونى للإصابة أنها كانت متعمدة .

مثال رقم (4)
بفرض أن حالة الاصابة المشار اليها بالمثال رقم ( 2 ) لم تكن متعمدة وبالتالى فقد استحق للمؤمن عليه تعويضاً من دفعة واحدة عن كل من الأجر الأساسى والأجر المتغير حدد كما يلى :

عن الأجر الأساسى = 250 × 80% ×25% × 48 شهراً
عن الأجر المتغير = 375 × 80% ×25% × 48 شهراً
جملة التعويض جنيه
= 2400
= 3600
= 6000
وبفرض أنه قد صدر قرار لجنة التحكيم بتعديل نسبة العجز الـ 35 % ، وبالتالـى فقـد استحـق له معاش عجز جزئى وفقاً لما سبـق بيانـه بالمثال (رقم 3) مقداره 175 جنيهاً اعتباراً من 16/6/1992.
فى هذه الحالة يتطلب الأمر استرداد قيمة التعويض السابق صرفه بالكامل ومقداره 6000 جنيه .
ملاحظة هامة :
يراعى فى الحالات التى تقل فيها نسبة العجز عن 35% ويستحق المؤمن عليه تعويضاً من دفعة واحدة عن اصابة العمل أن يؤخذ عليه إقرار بعدم اعتراضه على النسبة التى حددتها جهة العلاج وذلك قبل صرف قيمة التعويض حتى لايتعذر استرداد قيمة هذا التعويض اذا ماادى الطعن فى هذا القرار الى صدور قرار لجنة التحكيم بتحديد نسبة عجز تؤدى الى استحقاق معاش وفقاً لما تم بيانه فى المثال السابق.
واذا ماكان للمؤمن عليه اعتراضا على النسبة التى حددتها جهة العلاج فانه يجب الانتظار فى هذا الحالة لحين صدور قرار لجنة التحكيم الطبى والذى على أساسه يتم صرف مستحقاته عن الإصابة .
مثال رقم (5)
بفرض أن نسبة العجز التى حددتها جهة العلاج فى المثال رقم (1) كانت 70% ، وبالتالى فقد استحق المؤمن عليه معاشاً عن الأجرين الأساسى والمتغير مقداره 350 جنيهاً وفقاً لما يلى :

معاش الأجر الأساسى = 250 × 80% ×70%
معاش الأجر المتغير = 375 × 80% ×70%
جملة المعاش جنيه
= 140
= 210
= 250
وقد استحق هذا المعاش من 16/6/1992 بإعتبار أن العجز لم يكن منهياً للخدمة .
وبفـرض أن قرار لجنة التحكيم الطبى قد حدد نسبة العجز بمقدار 100 % ( عجز كامل ) .
فى هذه الحالة يحدد معاش العجز الكامل عن كل من الأجرين الأساسى والمتغير وفقاً لما يلى :

معاش الأجر الأساسى = 250 × 80%
معاش الأجر المتغير = 375 × 80%
جملة المعاش جنيه
= 200
= 300
= 500
ويستحق اعتباراً من 1/6/1992 ( أول الشهر الذى صدر فيه قرار جهة العلاج المطعون فيه ) بإعتبار أن الحالة عجز كامل وفقاً لقرار لجنة التحكيم الطبى .

وقـد يكـون من المفيـد فى نهاية هذا المذكرة أن نعقد فيما يلى مقارنة بين كل من :
1- تكرار الاصابة .
2- اعادة الفحص .
3- التحكيم الطبى .

والآثار المترتبة على كل منهم :
م موضوع المقارنة تكرار الاصابة اعادة الفحص التحكيم الطبى
1 إصابة العمل - أكثر من إصابة - ذات الاصابة - ذات الاصابة
2 صاحب الحق فى الطلب ــــ - المؤمن عليه
- جهة العلاج
- الصندوق المختص - المؤمن عليه
3 عدد المرات - غير محدده - خمس مرات بإستثناء الحالات التى يصدر بها قرار من وزير التأمينات . - مرة واحدة
4 المدة الزمنية - غير محدده بمدة زمنية فقد تتكرر الاصابة بعد 20 أو 30 سنة - الحد الأقصى لإعادة الفحص 4 سنوات من تاريخ ثبوت العجز لأول مرة بإستثناء الحالات التى يصدر بشأنها قرار من وزير التأمينات . - أسبـوع من تاريخ الاخطار لبعـض الحـالات (3 حالات)
- شهر من تاريخ الاخطار للحالات الأخرى (2 حالة)
5 نسبة العجز المستخدمة - إجمالى نسب العجحز اذا بلغت 35% فأكثر
- النسبة الأخيرة فقط اذا قلت اجمالى نسب العجز عن 35%. - ـ النسبة التى حددتها لجنة التحكيم الطبى
6 أجر التسوية - فى تاريخ ثبوت العجز الأخير - فى تاريخ ثبوت العجز الأصلى . - فى تاريخ قرار الجهة المطعون فيه.
7 الاستحقاق - معاش أو تعويض دفعة واحدة أو لاشئ
- يراعى ألا يقل المعاش الناتج عن المعاش السابق - معاش أو تعويض أو لاشئ
يراعى خصم الفرق بين التعويض السابق صرفه وجملة المعاش الافتراضى فى حالة تعديل الإستحقاق من تعويض الى معاش - معاش أو تعويض أو لاشئ .
- يخصم قيمة التعويض السابق صرفه بالكامل فى حالة تعديل الاستحقاق من معاش إلى تعويض.
8 تاريخ استحقاق المعاش - من أول الشهر الذى ثبتت فيه نسبة العجز الأخيرة إذا كان العجز منهياً للخدمة .
- من اليوم التالى لتاريخ ثبوت نسبة العجز الأخيرة اذا لم يكن العجز منهياً للخدمة . - يستحق بالقيمة المعدلة من أول الشهر التالى لتاريخ اعادة الفحص . - يستحق المعاش بالقيمة المعدلة من أول الشهر الذى صدر فيه قرار جهة العلاج المطعون فيه اذا كان العجز منهياً للخدمة .
- من اليوم التالى لتاريخ صدور قرار جهة العلاج المطعون فيه اذا لم يكن العجز منهياً للخدمة .

Admin
Admin

عدد المساهمات : 584
تاريخ التسجيل : 12/06/2009

https://haiahem.ahlamontada.net

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

تأمين إصابة العمل Empty تأمين إصابة العمل

مُساهمة من طرف alzhur الأربعاء ديسمبر 25, 2013 11:59 am

السلام على من اتبع الهدى والمرسليييييييييييييييييييييين وشكرا

alzhur

عدد المساهمات : 2
تاريخ التسجيل : 25/12/2013

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

الرجوع الى أعلى الصفحة

- مواضيع مماثلة

 
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى