منتدى قالمة للقانون
مرحبا بكم في منتدى قالمة للقانون

انضم إلى المنتدى ، فالأمر سريع وسهل

منتدى قالمة للقانون
مرحبا بكم في منتدى قالمة للقانون
منتدى قالمة للقانون
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

جريمة التزوير التقليدي في القانون الجزائري

اذهب الى الأسفل

جريمة التزوير التقليدي في القانون الجزائري Empty جريمة التزوير التقليدي في القانون الجزائري

مُساهمة من طرف Admin الأحد مايو 23, 2010 4:36 pm

المطلب الأول
أركان جريمة التزوير التقليدي في القانون الجزائري
يقصد بجريمة تزوير المحررات هو تغيير حقيقة مضمون هذا المحرر و إظهاره بمعنى جديد. و على ذلك يصفه الفقهاء بأنه:"تغيير للحقيقة بقصد الغش في محرر بإحدى الطرق المبينة في القانون تغييرا من شانه أن يسبب ضررا للغير"[1]. و قد نص المشرع الجزائري على هذه الجريمة في المواد من 214 إلى 218 من قانون العقوبات الجزائري. وسوف نقوم بالتعرف على أركان هذه الجريمة.
الفرع الأول
الركن المادي
يتم الركن المادي في هذه الجريمة بإحداث تزوير في إحدى المحررات الرسمية بالطرق التي نص علها القانون. و هو ما يدعونا للتعريف بالمحرر الرسمي و الطرق التي نص عليها القانون.
أولا : مفهوم المحرر الرسمي.
يعرف المحرر في الفقه بأنه: "كل مسطور يتضمن علامات تعطي معنى مترابط يتنقل من شخص لآخر لدى النظر إليها" . و في تعريف آخر بأنه " مكتوب منسوب إلى شخص معين يتضمن إثبات لوقائع أو إعلان عن إرادة".
و مع ذلك فلا يمكن اعتبار كل مسطور كتابي محررا ,فالمحرر الذي يتضمن لغوا من الكلام المكتوب فانه لا يعتد بالتغيير الذي يحدث به لان العلة من حماية المحررات هو حماية الثقة لما تضمنته. لذا فانه لا يعتبر كل محرر يتم تغيير الحقيقة فيه محلا لجريمة التزوير. إلا إذا توفرت فيه شروط تجعله ذا حجية يمكن أن يحتج به في مواجهة الغير.
فالمحرر يجب أن يكون معروف المصدر كأن يكون موقعا عليه من قبل شخص ما أو هيئة ما.
كما يشترط أن يحمل معنى أو مضمونا يرتب حقا أو يكرس واقعة يمكن أن يترتب عليها آثار قانونية، ولا عبرة بعد ذلك بوسيلة التدوين سواء كانت خطية أو مطبوعة أو مضروبة على الآلة الكاتبة أو بوخز الإبر ولا عبرة كذلك بالمادة المدونة عليها سواء كانت في الورق أو القماش أو الحجر...
و تتفق المحررات الرسمية في ذلك مع المحررات الأخرى، فالتزوير في المحررات الرسمية من قبل جهة المصدر عالجها القانون في المادة 214 التي تنص:
" يعاقب بالسجن المؤبد كل قاض أو موظف أو قائم بوظيفة عمومية ارتكب تزويرا في المحررات العمومية أو الرسمية أثناء تأدية وظيفته.....".
والمادة 215 قانون العقوبات الجزائري:"يعاقب بالسجن المؤبد كل قاض أو موظف أو قائم بوظيفة عمومية....".
أما التزوير من قبل أي شخص فقد تناولته المادة 216 قانون العقوبات الجزائري بنصها:" يعاقب بالسجن من عشر سنوات إلى عشرين سنة كل شخص عدا من عينتهم المادة 215 ارتكب تزويرا في محررات رسمية أو عمومية...". ويتم التزوير بعدة طرق التزوير المادي والمعنوي.
ثانيا : طرق التزوير.
بالنسبة لطرق التزوير التي قد يقوم بها القاضي أو الموظف أو القائم بوظيفة عمومية قد ميز المشرع بين طرق التزوير المادية في المادة 214، و بين طرق التزوير المعنوية.
1-التزوير المادي:
نقصد بطرق التزوير المادية هو التغيير في المحرر بعد إنشائه، و هو ما يترك أثرا ماديا للتزوير.[2]
كما يمكن أن يعرف بأنه ذلك الذي يقع على مادة المحرر من كتابه فيغير محتواها تاركا أثرا بمعنى إدراكه بالحواس. و قد حصرت المادة 214 قانون العقوبات الجزائري أفعال التزوير المادي في الطرق التالية:
أ-إما بوضع توقيعات مزورة: بان يعمد الموظف أو القاضي إلى تحريف المحضر بحيث يصبح التوقيع على المحرر مزورا.
و يصح أن يعتبر تزويرا, مصادقة الموظف المختص على صحة توقيع الشخص المحرر مع علمه بان التوقيع هو توقيع غير صحيح.[3]
ب- و إما بإحداث تغيير في المحررات أو الخطوط أو التوقيعات : و يتم بكل تغيير مادي قد يحدث في المحرر بعد إنشائه سواء في التوقيعات أو في صلب المحرر. ولا بد أن يتم هذا التغيير من قبل القاضي أو الموظف أو القائم بوظيفة عمومية. و هذا التغيير قد يتم بالمحو بأي وسيلة كانت، أو بالقطع أو زيادة كلمات أو أحرف أو زيادة المبلغ أو بإعدام جزء من المحرر.
أما إذا استعمل الجاني مادة لإزالة الكلمات فلا تكون بصدد جريمة تزوير و إنما جريمة إتلاف.
ج- و إما بانتحال شخصية الغير أو الحلول محلها:و يتحقق التزوير المادي بهذه الطريقة حينما يقوم القاضي أو الموظف بانتحال أو إبدال شخصيته بشخصية الغير. ولا يمكن أن تكون هذه الحالة إلا إذا انتحل الموظف أو القاضي ووقع أو غير في مضمون المحرر باسم شخص آخر.
د- و إما بالكتابة في السجلات أو غيرها من المحررات العمومية أو بالتغيير فيها بعد إتمامها أو إقفالها:فإذا عمد الموظف أو القاضي إلى زيادة كلمات أو بعض الأحرف بين الكلمات غير من معناها و غير من حقيقتها و لذلك لا يجوز الكتابة في السجلات أو غيرها في المحررات العمومية أو التحشير فيها بعد إتمامها أو إقفالها. و إلا قد ارتكب الفعل المادي لجريمة التزوير في محرر رسمي.
2- التزوير المعنوي:
يعرف التزوير المعنوي بأنه ذلك النوع من التزوير الذي يحدث أثناء عمل المحرر وإنشاؤه، فهو تزوير يؤثر في مضمون المحرر أو في ظروفه و ملابساته، لا في مادته أو شكله و لا يترك أثرا ماديا بالمحرر، لذلك يوجد صعوبة في إثباته.[4] و هذه الأفعال تناولتها بالحصر المادة 215 من قانون العقوبات الجزائري:" يعاقب بالسجن المؤبد كل قاض أو موظف أو قائم بوظيفة عمومية قام أثناء تحريره محررات من أعمال وظيفته بتزييف جوهرها أو ظروفها بطريق الغش و ذلك إما بكتابة اتفاقات خلاف التي دونت أو أمليت من الأطراف أو بتقريره وقائع يعلم أنها كاذبة في صورة وقائع صحيحة أو بالشهادة كذبا بان وقائع قد اعترف بها أو وقعت في حضوره أو بإسقاطه أو بتغييره عمدا الإقرارات التي تلقاها". و المتمثلة في:
أ- كتابة اتفاقات خلاف التي دونت أو أمليت من الأطراف: تتحقق تلك الطريقة عندما يقوم كاتب المحرر بتغيير البيانات المراد منه تدوينها أثناء كتابتها فتعطي مفهوما مخالفا للحقيقة التي أراد من أدلى بالإقرار كتابتها من قبل الموظف المختص بما يضر بمصلحة صاحب الإقرار، ومن الأمثلة ذلك تغيير الموثق للبيانات التي أدلى بها أصحاب الشأن أمامه في المحرر الرسمي الذي يقوم بتوثيقه و إتمام إجراءاته.

ب- تقرير وقائع كاذبة بصورة وقائع صحيحة.
و هو أن يقوم الكاتب المحرر بتقرير وقائع يعلم أنها غير صحيحة كأن يعمل على تغيير تاريخ المحرر ا وان يعطي شهادة وفاة مقرر حدوث الوفاة فيها بتاريخ غير التاريخ الصحيح.
ج- الشهادة كذبا بوقائع غير معترف بها في صورة وقائع معترف بها.
و ذلك بان يلجأ الموظف إلى تغيير الموقف الحقيقي، كان يعتمد قاضي التحقيق على إثبات اعتراف المتهم بالتهمة الموجهة إليه في حين انه لم يتعرف بها في الحقيقة و إنما نسب إليه الاعتراف كذبا.
د- إسقاط أو تغيير القرارات عمدا.
بان يعمد الموظف أو القاضي إلى إغفال ذكر واقعة في المحرر كان من الواجب ذكرها، أو بتعمده إسقاط بعض القرارات التي تلقاها من الأطراف و تغيير فحواها.[5]
و قد تقع جريمة التزوير في المحرر الرسمي من قبل أي شخص حسب نص المادة 216 قانون العقوبات الجزائري بنصها: " يعاقب بالسجن من عشر سنوات إلى عشرين سنة كل شخص عدا من عينتهم المادة 215 ارتكب تزويرا في محررات رسمية أو عمومية:
1- إما بتقليد أو بتزييف أو التوقيع.
2- و إما باصطناع اتفاقات أو نصوص أو التزامات أو مخالصات أو بإدراجها في هذه المحررات فيما بعد.
3- و إما بإضافة أو بإسقاط أو بتزييف الشروط أو الإقرارات أو الوقائع التي أعدت هذه المحررات لتلقيها أو لإثباتها.
4- و إما بانتحال شخصية الغير أو الحلول محلها."
و التزوير هنا لا يكون إلا تزويرا ماديا و هي نفسها الأفعال المذكورة في المادة 214 السابقة الذكر التي تتعلق بالتزوير عن طريق القاضي أو الموظف العمومي.
الفرع الثاني
الضرر
لم يشترط القانون حصول الضرر صراحة، و لكنه شرط يستدل عليه من حكمة التجريم لوقائع التزوير فتغيير الحقيقة في المحررات قد يكون من شأنه أن يغير المراكز القانونية لأطراف المحرر و بالتالي لقيمته في الاحتجاج به في مواجهة الغير مما قد يحدث عنه ضررا للغير، ثم أن تغيير الحقيقة في المحررات الرسمية اعتداء على المصلحة العامة بوصفه عبثا بالوثائق الرسمية يؤدي إلى زعزعة ثقة الناس بها و بقوة حجتها و قيمتها التحليلية.[6]
و يستوي أن يكون الضرر خاصا يصيب حقوق الأفراد، أو عاما يصيب حقوق الدولة. وقد يكون الضرر ماديا يصيب الشخص في ماله أو ضررا معنويا يصيب المضرور في شرفه أو اعتباره أو مركزه الاجتماعي.كما يمكن أن يكون الضرر فعليا أو ضررا محتملا وقوعه.
الفرع الثالث
الركن المعنوي
يقوم القصد الجنائي في هذه الجريمة بتوفر القصد العام إذ يكفي أن يعرف المزور بعناصر الركن المادي و انه يقوم بتغيير الحقيقة أثناء تأديته لعمله حتى تقوم الجريمة و يتم التزوير.
أما في التزوير المعنوي المادة 215 قانون العقوبات الجزائري:
" يعاقب بالسجن المؤبد كل قاض أو موظف أو قائم بوظيفة عمومية قام أثناء تحريره محررات من أعمال وظيفته بتزييف جوهرها أو ظروفها بطريق الغش..."
فان الركن المعنوي يتطلب توفر القصد الخاص لدى الجاني و هو تزييف جوهر المحررات أو ظروفها بطريقة الغش.
وبعد أن تعرفنا على أركان جريمة التزوير في المفهوم التقليدي، سنحاول التعرف عليها من خلال عالم التقدم الالكتروني و ما يتعرض له من اختراقات و تحريفات، كل ذلك في أركان جريمة التزوير الالكتروني.
فكيف يكون ذلك؟.

[1]- أيمن عبد الله فكرى، المرجع السابق، ص 317.

[2]- عبد الله سليمان، المرجع السابق، ص144.

[3]- أيمن عبد الله فكري، المرجع السابق، ص 364.

[4]-عبد الله سليمان، المرجع السابق، ص146.

[5]- عبد الله سليمان، المرجع السابق، ص147.

[6]- عبد الفتاح بيومي حجازي،المرجع السابق،ص201.

Admin
Admin

عدد المساهمات : 584
تاريخ التسجيل : 12/06/2009

https://haiahem.ahlamontada.net

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

الرجوع الى أعلى الصفحة

- مواضيع مماثلة

 
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى