منتدى قالمة للقانون
مرحبا بكم في منتدى قالمة للقانون

انضم إلى المنتدى ، فالأمر سريع وسهل

منتدى قالمة للقانون
مرحبا بكم في منتدى قالمة للقانون
منتدى قالمة للقانون
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

أصول المحاكمات في قضايا الأتعاب

اذهب الى الأسفل

أصول المحاكمات في قضايا الأتعاب Empty أصول المحاكمات في قضايا الأتعاب

مُساهمة من طرف المحامية علياء النجار الخميس مارس 11, 2010 2:53 pm

اصول المحاكمات في قضايا الاتعاب :



قد نرى انه من الضروري البحث في كيفية رفع المحامي لدعوى الاتعاب لاستيفاء حقه من موكله ( الخصم ) و لا بد من مراجعة اهم الاصول و القواعد التي يجب اتباعها فقد اخضعت المادة 37 من النظام الداخلي قواعد و اصول المحاكمة امام مجلس الفرع في دعاوى الاتعاب لقانون اصول المحاكمات المدنية و ذلك فيما لم يرد فيه نص في النظام او القانون
وسنستعرض فيما يلي لاهم هذه القواعد و الاصول :
رفع الدعوى وقيدها :
يتم رفع الدعوى باستدعاء موقع من المدعي وفق الاصول العادية و يتم حساب الرسوم و تسديدها لديون الفرع من قبل موظف الديوان و تسجل في سجل الاساس و يتم تحديد موعد للنظر بها و يكون الاستدعاء مرفقا بجميع المؤيدات للادعاء او بالعقد الخطي إن وجد مع صور عن هذه الوثائق للخصم .


دعوة الخصوم :
تتم اجراءات التبيلغ و الحضور امام المجلس بواسطة ديوان المحضرين او رجال الضابطة حسب المواعيد وز الاجراءات المقررة في القانون العام
و بعد إن يتم التبيلغ تجري المحاكمة بصورة علنية وجاهية بحق الطرف الحاضر و بمثابة الوجاهي بحق من تبلغ الموعد اصولاً و لم يحضر و ذلك بعد تمام اجراءات النداء و انتظار الزمن القانوني .



نظام الجلسات :
تجري الجلسات بصورة علنية حتماً بصورة علنية و يتولى رئيس المجلس ادارة الجلسة او من ينوب عنه و تكون الجلسة قانونية بحضور الرئيس و اثنين من اعضاء المجلس و يتمتع الرئيس بجميع الصلاحيات التي يتمتع بها القاضي بادارة جلسة الحكم


اصدار الاحكام :
تصدر الاحام عن المجلس وفق الاصول العادية و تكون معللة وتشتمل على جميع دفوع الخصوم والرد عليها و تصدر باسم الشعب العربي في سوريا و بصورة علنية و بأغلبية اصوات الحاضرين و تخضع للقواعد العادية فيما يتعلق بتصحيحها و تفسيرها و تبلغ للاطراف و لا يجوز تنفيذها قبل تبليغها .


الحجز الاحتياطي والاجراءات التحفظية :
يتمتع مجلس الفرع بصفته القضائية بحق الغاء الحجز الاحتياطي و اتخاذ جميع التدابير التحفظية التي تكفل للمحامي حقوقه
وتتخذ هذه القرارات في غرفة المذاكرة و تنفذ عن طريق دائرة التنفيذ المدني و يمارس هذا الاختصاص وفق القواعد و الاحكام المنصوص عنها في المادة 312 و ما بعدها من قانون اصول المحاكمات المدنية و تخضع لنفس قواعد الاعتراض و الطعن و لايجوز الغاء الحجز الاحتياطي الا عند توافر احدى الحالات المنصوص عنها في المادة 312 من قانون الاصول .


رد القضاة :
يخضع اعضاء مجحلس الفرع لاحكام رد القضاة لنفس الاسباب الواردة في المادة 174 من قانون اصول المحاكمات
و قد حددت المادة 91 من القانون الاجراءات الواجب اتباعها و تنظر في طلب الرد الغرفة المدنية لدى محكمة الاستئناف في دائرة الفرع و يكون قرارها مبرماً
و في حال عدم تشكيل المجلس بسبب طلبات الرد والتنحي يقوم مجلس النقابة بناء على طلب رئيسس الفرع بتعيين العدد اللازم لاكمال النصاب القانوني للمجلس .

المحامية علياء النجار

عدد المساهمات : 58
تاريخ التسجيل : 30/12/2009

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

الرجوع الى أعلى الصفحة


 
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى